تضرّر الجرح الحادث في غير مواضع الوضوء باستعمال الماء في مواضعه 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5722


ــ[171]ــ

الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيّن التيمم (1) .

   [ 605 ] مسألة 11 : في الرَمَد يتعيّن التيمم إذا  كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً (2) أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضرّ العين فقط فالأحوط الجمع((1)) بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم .

   [ 606 ] مسألة 12 : محل الفَصد داخل في الجروح (3) فلو لم يمكن تطهيره ((2))

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقه حتى يقتصر بالميسور منه لتمكنه من بدله .

   (1) وقد اتضح حال هذه المسألة مما قدمناه في المسائل السابقة ، لما عرفت من أن أخبار الجبيرة مختصة بما إذا كانت الجراحة أو القرحة أو الكسر في شيء من مواضع الوضوء بحيث كانت تتضرر بوصول الماء إليها . وأما إذا كانت مواضع الوضوء سليمة عنها بأجمعها إلاّ أن غسلها أو مسحها أوجب الضرر في الجراحة الموجودة في محل آخر فهو خارج عن موارد الأخبار ، ولمكان عدم تمكنه من الوضوء فينتقل فرضه إلى التيمم لا محالة .

    المرمد يتيمّم

   (2) وكذا الحال فيما إذا كان مضراً لعينه فقط ، وذلك لأن من به الرّمد ليس بجريح ولا بكسير ولا بقريح فهو خارج عن موارد الأخبار ، وحيث إنّه عاجز عن الوضوء فتصل النوبة إلى التيمم في حقِّه .

 محل الفصد من الجروح

   (3) فحكمه حكمها فلا نعيد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم .

(2) مرّ أنه لا يوجب جواز المسح على الجبيرة .

ــ[172]ــ

أو كان مضرّاً يكفي المسح على الوُصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارَف وإلاّ حلها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها ، كما أنه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة ((1)) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن كانت أطرافه نجسة طهرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمّم ((2)) (1) .
ـــــــــــــــــــــــــ

   (1) بل يتعيّن عليه التيمم ، لعدم شمول أخبار الجبيرة لما إذا لم يتمكّن من غسل الموضع أو مسحه لا لأجل القرح أو الجرح أو الكسر بل لأجل أمر آخر كتضرّره ، ومع عدم شمولها تصل النوبة إلى التيمم لأنه الأصل الأوّلي كما مرّ . وكذلك الحال فيما إذا لم يمكن تطهير أطراف المحل من جهة الجبيرة المشدودة عليه ، لأنه لو حلّها لم يتمكن من شدّها أو خرج منه الدم الكثير ونحو ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط كما مر .

(2) على الأحوط ، والأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net