غسل الجبيرة - حكم الجرح والقرح المجبورين في مواضع الغسل 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 16110


ــ[192]ــ

   [ 621 ] مسألة 27 : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة (1) .

   [ 622 ] مسألة 28 : حكم الجبائر في الغُسل كحكمها ((1)) في الوضوء واجبة ومندوبة (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والأخبار (2) أن المسح في مواضع المسح يعتبر أن يكون بامرار الماسح على الممسوح فكذلك الحال في الجبيرة الموضوعة على محال المسح ، وأما في مواضع الغسل فلا يعتبر فيه شيء من ذلك ، فيجوز إيقاف الماسح وإمرار الممسوح بالماسح ، وكذا الحال في الجبيرة الموضوعة على المحل .

    عدم الفرق بين الوضوء الواجب والمندوب

   (1) للإطلاقات (3) حيث لم يقيّد شيء من الأحكام الواردة في روايات الجبائر بما إذا  كان الوضوء واجبا .

    هل يفرق بين الغسل أو الوضوء في الجبائر ؟

   (2) هذا يبتني على دعوى القطع بعدم الفرق بين الوضوء والغسل في شيء من أحكام الجبائر ، وحيث إنها غير تامّة ولا قطع لنا بتساويهما بوجه فلا مناص من المراجعة في ذلك إلى الأخبار لنرى أن أي حكم من أحكام الجبائر في الوضوء قد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أن من كان به جرح أو قرح يتخير بين التيمم والغسل ، والأحوط على تقدير الاغتسال أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها وإن كان جواز الاكتفاء بغسل الأطراف لا يخلو عن قوّة . وأما الكسير فان كان محل الكسر فيه مجبوراً تعيّن عليه الغسل والمسح على الجبيرة مع التمكن ، وإن كان المحل مكشوفاً أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعيّن عليه التيمم .

(2) راجع الوسائل 1 : 387 / أبواب الوضوء ب 15 .

(3) راجع الوسائل 1 : 463 / أبواب الوضوء ب 39 .

ــ[193]ــ

ثبت في الغسل أيضاً فنأخذ به ، وفيما لم يقم عليه دليل في الغسل نرجع إلى الأصل الأوّلي أعني وجوب التيمم في حق من لم يتمكن من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل .

   ونتيجة إنكار القطع بتساويهما أن الجريح والقريح إذا أجنبا يتخيران بين التيمم والغسل مع الجبيرة ولا يتعيّن عليه خصوص الغسل مع الجبيرة ، ويساعده أن في غسل الجريح والقريح مع الجبيرة عسراً وحرجاً ، وهذا من أحد موارد التخيير بين التيمم والغسل مع الجبيرة .

   وكيف كان ، المعروف بين الفقهاء (قدس الله أسرارهم) أن الغسل والوضوء متحدان من حيث الأحكام في الجبائر ، ولكن الصحيح أنهما مختلفان في ذلك وأن الجريح والقريح إذا أجنبا يتخيران بين الغسل مع الجبيرة والتيمم ، بلا فرق في ذلك بين كونهما مجبورين وبين كونهما مكشوفين . فلنتكلم أوّلاً في جواز الغسل في حقّه مع الجبيرة ليتضح منه جواز تيممه .

    المجبور من الجريح والقريح

   أمّا المجبور من الجريح والقريح فلصحيحة ابن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) : «عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال (عليه السلام) : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته» (1) لأنها كما ترى غير مختصّة بالوضوء ، وقد دلّت على أن الجريح المجبور ـ بقرينة قوله : ولا ينزع الجبائر ـ يغسل بقيّة المواضع الصحيحة ويدع الموضع المجبور بلا فرق في ذلك بين الغسل والوضوء . وهي وإن كانت ظاهرة في رجوع الضمير في قوله : «أو تكون به الجراحة» إلى الكسير إلاّ أنه غير مراد يقيناً وإنما يرجع إلى الرجل المقدر في قوله : «عن الكسير تكون عليه الجبائر» بمعنى أنه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 463 / أبواب الوضوء ب 39 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net