تعيّن الغسل التّرتيبي في موارد غسل الجبيرة - مساواة التيمّم للوضوء في أحكام الجبيرة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5832


ــ[198]ــ

وإنّما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيباً أو يجوز الارتماسي أيضاً ((1)) ، وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما في الوضوء إلاّ أنها مختصّة بالكسر المجبور ، ولأجل ذلك تكون الصحيحة أخص مطلقاً من المراسيل الدالّة على وجوب التيمم في حقّه والمطلقات الآمرة بالتيمم في حق من عجز من استعمال الماء ، لعدم اختصاصهما بالمجبور فتتقدّم الصحيحة عليهما وتخصصهما بما إذا كان الكسير مجبوراً ، فإن وظيفته الغسل مع الجبيرة ولا يتخيّر بين التيمم والاغتسال كما في الجريح والقريح ، فإن التخيير فيهما مستند إلى المعارضة الموجبة لرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر المنتج للتخيير ، ولا معارضة في المقام .

    الكسر الكشوف

   وأمّا الكسر المكشوف فيجب معه التيمم بمقتضى المراسيل المتقدّمة ـ على تقدير الاعتماد عليها ـ أو المطلقات الدالّة على أن الأصل الأوّلي في حق كل عاجز عن استعمال الماء هو التيمم .

   (1) بقي الكلام في أن الجريح أو القريح أو الكسير إذا أراد الاغتسال فهل يجب أن يغتسل ترتيباً أو ارتماساً ؟ وعلى الثاني يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ ذكر الماتن أن الأقوى جواز الغسل ارتماساً وعدم وجوب المسح على الجبيرة تحت الماء .

   ولكن الصـحيح عدم جواز الارتماسي في حقّه ، إذ يشترط في الغسل ارتماساً إحاطة الماء للبدن دفعة واحدة ، والماء لا يحيط بدن الكسير ونحوه دفعة واحدة لمكان الجبيرة . وقد عرفت أن الواجب في حقّه المسح على الجبيرة دون غسلها ، لأنه ظاهر الأمر بالمسح من غير عدل ، فان مثله ظاهر في التعيين ، فلو أراد أن يرتمس ويمسح

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأحوط بل الأظهر عدم جوازه .

ــ[199]ــ

الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء ، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه مضراً من جهة وصول الماء إلى المحل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على الجبيرة حال الارتماس أيضاً لم يحكم بصحّة غسله لأن المسح تدريجي ، ولا محالة لا يتحقق مع انغماس الرأس في الماء دفعة واحدة ولا أقل في الجزء الأخير من المسح لأنه يتأخر عن انغماس الرأس يقيناً ، فالمتعيّن في حقّه الغسل ترتيبا .

   ثمّ إن الكلام في كفاية الارتماس في حقّه وعدمها إنما هو فيما إذا لم يكن هناك مانع آخر من صحّته ، كما إذا كان وصول الماء إلى المحل على نحو الارتماس مضراً في حقّه أو أن المحل كان نجساً ووصول الماء إليه بالارتماس يوجب سراية النجاسة إلى المواضع الطاهرة من بدنه تحت الجبيرة فإن الارتماس غير جائز حينئذ ، وهذا لا لأن الغسل يعتبر فيه طهارة الأعضاء قبل الاغتسال ، بل لو لم يعتبر الطّهارة قبل الاغتسال أيضاً كما هو الصحيح نمنع عن الارتماس وإن لم يغتسل في الماء القليل أيضاً كما إذا ارتمس في الكثير . والوجه في المنع أنه لا يجوز له أن ينجس بدنه بأكثر من المقدار الضروري ، فلو ارتمس في الكثير فبمجرد إخراج يده أو غيرها من الماء تسري النجاسة من الموضع المتنجس إلى المواضع القريبة منه وتستلزم نجاستها تحت الجبيرة ولا يمكن تطهيرها بعد ذلك لمكان الجبيرة ، فيكون الغسل مرتمساً مفوّتاً لشرط الصلاة أعني طهارة البدن في غير موضع الجرح ، والغسل المفوت لشرط الصلاة مما لا أمر به شرعاً .

   وليعلم أن محل كلامنا إنما هو الغسل مع الجبيرة لا الجرح أو الكسر المكشوف ، إذ يمكن معه تصحيح الارتماس بوضع شيء على جرحه أو بدنه فيرتمس في الماء ، وعلى تقدير تنجس بعض الأطراف الطاهرة يغسله بعد الاغتسال .

ــ[200]ــ

   [ 623 ] مسألة 29 : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح . (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إذا  كان على مواضع التيمم جرح أو قرح

   (1) لا إشكال في أن حكم الجبيرة في التيمم حكمها في الغسل والوضوء ، سواء كانت الجـبيرة في الماسح أو الممسوح . ولعلّ المسألة متسالَم عليها من غير خـلاف وإنما الكلام في مدرك ذلك ، فقد يستدل عليه بالإجماع والتسالم القطعيين ، واُخرى يستدل عليه بحسنة الوشاء المتقدِّمة حيث اشتملت على السؤال عمن على يده أو يديه دواء يمسح عليه ؟ قال : نعم(1) وذلك لإطلاقها، فقد دلّت على أن من كان مأموراً بغسل البشرة أو بمسحها كما في التيمم ولم يتمكن عنه لمانع من الدواء ونحوه يمسح على ذلك الدواء .

   وفيه : أنه مع الإغماض عن المناقشة في دلالتها بأنها مختصّة بالدواء ولا مرخص للتعدي عن موردها ، لأن كفاية المسح على الحائل من غسل البشرة أو مسحها على خلاف القاعدة ، فلو تمسكنا بذيل الإجماع وعدم القول بالفصل بين الدواء وغيره كان استدلالاً بالإجماع لا بالحسنة . يرد على الاستدلال بها أنها رُويت بطريقين باسناد واحد وفي أحدهما الرواية كما قدمناه وهو طريق الشيخ (قدس سره) (2) وفي الآخر الذي هو طريق الصدوق زيدت كلمة (في الوضوء) بعد قوله : «أيمسح عليه»(3) فهما رواية واحدة ـ لوحدة أسنادهما  ـ  مردّدة بين النقيصة والزيادة ، فمع الإغماض عن أن الأمر إذا دار بين النقيصة والزيادة الأصل عدم الزيادة وأن الشيخ كثيراً ما ينقص شيئاً في الرواية أو يزيد عليه والصدوق أضبط ، ومقتضى هذين الأخذ برواية الصدوق وتخصيصها بالوضوء ، تصير الرواية مجملة فلا يمكننا الاعتماد عليها في الحكم بكفاية المسح على الحائل مطلقاً ولو في التيمم ، لاحتمال اختصاصها بالوضوء كما ورد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 465 / أبواب الوضوء ب 39 ح 9 ، 10 .

(2) التهذيب 1 : 364 / 1105 .

(3) عيون أخبار الرضا 2 : 22 / 48 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net