وجوب الاحتياط في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:التقليد   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8109


ــ[320]ــ

   [ 50 ] مسألة 50 : يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد ، أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله ((1)) (1) .

   [ 51 ] مسألة 51 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القُصّر، ينعزل بموت المجتهد(2) بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متولياً للوقف أو قيّماً على القُصّر فإنه لا تبطل ((2)) توليته وقيمومته على الأظهر(3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الابتداء لمكان الشك في صحة ما أتى به من الصلاة .

   (1) للعلم الاجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة ، فإنه يقتضي تنجّزها على المكلّفين وبه يستقل العقل بلزوم الخروج عن عهدتها خروجاً قطعياً ولا يمكن ذلك إلاّ بالاحتياط ، ففي كل مورد احتمل فيه المكلّف حكماً إلزامياً وجب عليه الاحتياط تحصيلاً للمؤمّن ودفعاً للضرر المحتمل بمعنى العقاب على ما بيّناه في أوائل الكتاب عند قول الماتن : يجب على كل مكلّف .... أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً .

   ثمّ إن أطراف الاحتياط في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم هي أقوال من يحتمل اجتهاده أو أعلميته دون الوجوه المحتملة في المسألة ، فإذا علم اجتهاد أحد شخصين أو أعلميته كفى في الاحتياط الأخذ بأحوط قوليهما ، ولم يجب عليه الأخذ بأحوط الوجوه المحتملة في المسألة ، وذلك لعلمه بحجية أحد ذينك القولين في حقّه ومعه يكون العمل بأحوطهما مؤمّناً من العقاب .

    المأذون والوكيل عن المجتهد :

   (2) فإنه لا معنى لبقاء الاذن بعد موت المجتهد الآذن في التصرفات كما أن الوكالة تبطل بموت الموكّل لخروجه عن أهلية التصرف بالموت ، ومع عدم أهلية الموكّل للتصرف لا معنى للاستنابة والوكالة عنه ، إذ الوكيل هو الوجود التنزيلي للموكّل ومن هنا تنسب تصرفاته إلى موكّله، وإليه يتوجّه الأمر بالوفاء بتلك التصرفات من بيع أو شراء أو إجارة ونحوها .

   (3) يأتي في المسألة الثامنة والستين أن الفقيه لم تثبت له الولاية المطلقة في زمان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ويكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال في الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها.

(2) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك .

ــ[321]ــ

الغيبة ليتمكن من نصب المتولي والقيّم ونحوهما ، إذن جعله المتولي أو القيّم في الحقيقة من التوكيل دون جعل التولية أو القيمومة . وقد تقدم أن بموت الموكّل تبطل وكالة الوكيل .

   ودعوى : أن جعل القيمومة أو التولية ليس من جهة عموم الولاية للفقيه حتى يدفع بعدم الدليل عليه ، بل من جهة أن إعطاء هذه المناصب من الوظائف الراجعة إلى القضاة .

   مندفعة بأن الفقيه إذا أنكرنا ثبوت الولاية المطلقة له فأنى له إعطاء هذه المناصب لغيره ، فإنه يحتاج إلى دليل ولم يدلنا أي دليل على أن القاضي يتمكن من إعطائها . وقوله في مقبولة عمر بن حنظلة : «فإني قد جعلته عليكم حاكماً» (1) أجنبي عن هذا المدعى ، لأنه بمعنى جعلته عليكم قاضياً كما ورد في صحيحة أبي خديجة حيث قال (عليه السّلام) «فإني قد جعلته قاضياً» (2) ويأتي أن جعل القضاوة لا دلالة له بوجه على تمكن القاضي من اعطاء تلك المناصب لمن أراد ، بل اثباته يحتاج إلى دليل. على أن المقبولة ضعيفة السند كما مرّ وغير صالحة للاستدلال بها على شيء .

   ونظيره دعوى : أن جعل القيّم أو المتولي من الحاكم كجعلهما من الله فليست القيمومة أو التولية راجعة إلى ولاية الفقيه، أو أن المنصب من الله والحاكم واسطة في الثبوت فلا موجب لانعدامه بموت المجتهد الحاكم .

   فإن كُلاًّ من الدعويين بلا دليل ، لوضوح أن كلامنا ليس في أن الحاكم هل يمكن أن ينصب قيّماً أو متولياً ولا ينعدم بموته ، فإن إمكانه أمر لا مناقشة فيه وإنما الكلام في ثبوته وهو يحتاج إلى دليل ، ولم يدلّنا أي دليل على أن للمجتهد نصب القيّم أو المتولي . أللّهمّ إلاّ بناءً على ثبوت الولاية المطلقة له في عصر الغيبة ويأتي منّا أنها أيضاً مما لا دليل عليه .

   بل لو سلمنا أن الفقيه له الولاية على النصب لا مناص من أن نلتزم بارتفاع القيمومة أو التولية الّتي جعلها المجتهد للقيّم والمتولي بموته ، فإن القدر المتيقّن من ثبوت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وسائل الشيعة 27 : 136 / أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1 .

(2) وسائل الشيعة 27 : 13 / أبواب صفات القاضي ب 1 ح 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net