لو ادّعى عيناً كانت بيد الميّت وأقام بيّنة على ذلك 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4601


ــ[23]ــ

فلو ادّعى عيناً كانت بيد الميّت وأقام بيّنة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضمّ يمين (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ببيّنة لا نعلم موضعها أو غير بيّنة قبل الموت» الحديث (1) .

   (1) وذلك لأنّ الحاجة إلى ضمّ اليمين على خلاف الإطلاقات الدالّة على ثبوت الدعوى بالبيّنة ، والتقييد يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه فيما إذا كانت الدعوى متعلّقة بالعين ، فإن دليل التقييد غير شامل لغير الدين .

   أمّا الصحيحة : فلأ نّها إذا كانت مشتملة على كلمة «بدين» ـ كما في نسخة الفقيه ـ فالأمر ظاهر ، وأمّا إذا لم تكن مشتملة عليها ـ كما في نسختي الكافي والتهذيب ـ فلأنّ الظاهر منها هو أن تكون الدعوى على الميّت ، وأمّا الدعوى على العين فلا تكون دعوى عليه ، بل هي دعوى على الوارث والميّت أجنبي عنها ، فلو فرضنا أنّ المدّعي يدّعي أنّ العين كانت عارية عند الميّت فالميّت بموته يكون أجنبيّاً عن العين وتبطل العارية ويطلبها المدّعي من الوارث .

   وأمّا رواية عبدالرحمن : فهي ـ مع الغضّ عن ضعف سندها ـ لا دلالة فيها على الإطلاق ، لأنّ الظاهر من قوله : «وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات» هو أنّ المدّعي يدّعي الدين على الميّت ، فلا يشمل الدعوى على العين ، ويشهد على ذلك ما في ذيل الرواية من قوله : «لأ نّا لا ندري لعلّه قد أوفاه» ، فإنّه نصّ في أ نّه دعوى على الدين .

   فالنتيجة :  أ نّه لا دليل على ضمّ اليمين في غير الدين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 236 /  أبواب كيفية الحكم ب 4 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net