تعريف المدّعي وما يعتبر فيه 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4836


ــ[51]ــ

فصل

في أحكام الدعاوي

   (مسألة 51) : المدّعي هو الذي يدّعي شيئاً على آخر ويكون ملزماً بإثباته عند العقلاء ، كأن يدّعي عليه شيئاً من مال أو حقّ أو غيرهما أو يدّعي وفاء دين أو أداء عين كان واجباً عليه ونحو ذلك (1) . ويعتبر فيه : البلوغ والعقل (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وقع الخلاف بين الأصحاب في تعريف المدّعي :

   فقيل : إنّه هو الذي يكون قوله على خلاف الأصل .

   وقيل : إنّه هو الذي يكون قوله خلاف الظاهر .

   والصحيح هو ما ذكرناه ، ومستند الصحّة : أنّ الوارد في الروايات : أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، وليس لهذين اللفظين حقيقة شرعيّة ولا متشرعيّة، فالمرجع فيهما هو العرف. والمفهوم العرفي منه ـ المدّعي ـ هو ما ذكرناه .

   (2) أمّا المجنون : فالأمر فيه ظاهر .

   وأمّا الصبي : ففيه تفصيل ، فإنّ سماع الدعوى من المدّعي وتصدّي القضاء

ــ[52]ــ

وقيل : يعتبر فيه الرشد أيضاً ، ولكنّ الأظهر عدم اعتباره (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن كان لأجل فصل الخصومة بين المترافعين فلا ريب في أنّ ذلك لا يتحقّق في دعوى الصبي ، إذ لا عبرة باعترافه ، كما أ نّه ليس له إحلاف المنكر ، إذ لا أثر لحلفه بإحلافه ، كما أ نّه لا أثر لحلف الصبي إذا ردّ عليه الحلف .

   وأمّا إذا كان لغير ذلك فقد يكون وليّ الصبي قادراً على إقامة الدعوى بإقامة البيّنة أو إحلاف المنكر أو بحلفه إذا ردّ عليه ، ففي مثل ذلك لا يجب على الحاكم التصدّي للقضاء ، لعدم الدليل عليه . ويكفي في عدم سماع دعوى الصبي عدم الدليل على وجوب ذلك .

   وأمّا إذا لم يكن الولي متمكّناً من إقامة البيّنة ، كما إذا ادّعى الصبي أنّ زيداً فقأ عينيه أو إحداهما ولا يعلم الولي به ، ففي مثل ذلك لا يبعد وجوب السماع ، حفظاً للنظام، فإن أمكن الصبي إقامة البيّنة فعلى الحاكم أن يحكم له وإلاّ سقطت الدعوى ، إذ ليس للصبي إحلاف المنكر وليس لوليّه ذلك ، لما تقدّم من اعتبار الجزم في المدّعي ، فتؤجّل الدعوى إلى أن يبلغ الصبي .

   (1) نسب اعتبار ذلك إلى المحقّق الأردبيلي (قدس سره) (1) وجماعة .

   ولكنّ الظاهر عدم اعتباره ، فإنّ الدليل قد دلّ على حجر السفيه في تصرّفاته الماليّة ، فإن كان مورد الدعوى هو التصرّف المالي فلا شكّ في اعتبار الرشد في المدّعي ، فإنّ السفيه ممنوع من التصرّف فلا أثر لدعواه . وأمّا إذا كان متعلّق الدعوى أمراً آخر غير مربوط بالتصرّف المالي كدعوى القتل أو الجرح أو الغصب أو ما شاكل ذلك فلا دليل على اعتبار الرشد في مدّعيها، فتسمع الدعوى من السفيه كما تسمع من غيره .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 115 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net