لو ادّعى شخص مالاً في يد آخر وهو يعترف بأنّ المال لغيره - لو ادّعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4694


   (مسألة 60) : إذا ادّعى شخص مالاً في يد آخر ، وهو يعترف بأنّ المال لغيره وليس له ، ارتفعت عنه المخاصمة ، فعندئذ إن أقام المدّعي البيّنة على أنّ المال له حكم بها له ، ولكن بكفالة الغير على ما مرّ في الدعوى على الغائب (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــ
   (3) فإنّ المدّعى عليه حينئذ إمّا أ نّه غائب أو في حكم الغائب .

ــ[68]ــ

   (مسألة 61) : إذا ادّعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً ، فإن أقام البيّنة على أ نّه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر لها ، ولا تثبت بها ملكيّته فعلاً، بل مقتضى اليد أنّ المال ملك لصاحب اليد(1) . نعم ، للمدّعي أن يطالبه بالحلف (2) . وإن أقام البيّنة على أنّ يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له أو إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له وسقطت اليد الفعليّة عن الاعتبار(3) . نعم ، إذا أقام ذو اليد أيضاً البيّنة على أنّ المال له فعلاً ، حكم له مع يمينه (4) . ولو أقرّ ذو اليد بأنّ المال كان سابقاً ملكاً للمدّعي وادّعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه ، فإن أقام البيّنة على مدّعاه فهو ، وإلاّ فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه (5) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) ولا يعارضها استصحاب الملكيّة .

   (2) لأ نّه وظيفة المنكر إذا لم تكن للمدّعي بيّنة .

   (3) فإنّ اليد إنّما تكون أمارة الملكيّة فيما إذا كانت مجهولة الحال ، وأمّا فيما إذا ثبت ببيّنة أ نّها يد أمانة أو إجارة أو غصب فلا أثر لها .

   (4) لما تقدّم من أنّ بيّنة ذي اليد حجّة مع يمينه .

   (5) وذلك فإنّه بإقراره يكون مدّعياً للانتقال إليه ، فعليه إقامة البيّنة ، فإن لم تكن توجّه اليمين إلى المقرّ له .

   وقد يقال بأنّ مصبّ الدعوى إذا كان هو الملكيّة السابقة فادّعى غير ذي اليد أنّ ما في يد غيره كان ملكاً له سابقاً واعترف ذو اليد بذلك ، فإنّ هذا الاعتراف لا يقلب المنكر مدّعياً ، وذلك لأنّ الملكيّة السابقة لا أثر لها فعلاً ، والاستصحاب لا يكون حجّة مع اليد الفعليّة ، فيحكم بأنّ المال لذي اليد مع يمينه ما لم يقم المدّعي البيّنة على أنّ المال له فعلاً .

ــ[69]ــ

   وأمّا إذا كان مصبّ الدعوى هو انتقال المال من المالك السابق إلى ذي اليد ، فادّعى ذو اليد أنّ المالك السابق قد ملّكه ببيع أو صلح أو نحو ذلك ، ففي مثل ذلك يكون صاحب اليد مدّعياً والمالك السابق منكراً .

   ولكنّ الظاهر أ نّه لا فرق بين الصورتين ، فإنّ الإقرار بالملكيّة السابقة مع دعوى الملكيّة فعلاً لا ينفكّ عن دعوى الانتقال . ومعنى ذلك : أنّ صاحب اليد يدّعي أنّ ملكيّته إنّما هي من جهة الانتقال ممّن اعترف بملكيّته سابقاً . وعليه ، فالملزم بالإثبات وإقامة البيّنة إنّما هو صاحب اليد وهو المدّعي .

   بقي هنا شيء :  وهو أ نّه قد يتوهّم أنّ ما ذكرناه مناف لما ورد في حديث الفدك ، فقد روى عثمان بن عيسى وحمّاد بن عثمان جميعاً في الصحيح عن أبي  عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث فدك ـ : «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا ، قال (عليه السلام) : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيتُ أنا فيه مَن تسأل البيّنة ؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين ، قال : فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وبعده ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليَّ كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم ؟ » الحديث(1) .

   ولكنّه يندفع أوّلاً : بأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قد ادّعى ملكيّته ولم يعترف بانتقاله إليه من رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ولاتنقلب الدعوى ما لم يعترف ذو اليد بالانتقال ، ومجرّد العلم بالملكيّة السابقة لا أثر له ، لعدم حجّيّة الاستصحاب مع اليد كما مرّ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 293 /  أبواب كيفية الحكم ب 25 ح 3 .

ــ[70]ــ

   وثانياً :  بأنّ الانقلاب إنّما يكون فيما إذا كان طرف الدعوى هو المالك السابق أو من يقوم مقامه ويدّعي عدم الانتقال ، والمقام ليس كذلك ، فإنّ المدّعي إنّما كان هم المسلمون ، ومن جعلوه وليّاً لهم ، وعلى كلا التقديرين فليس هناك مَن يدّعي عدم الانتقال ، غاية الأمر أ نّهم لم يكونوا يعلمون بذلك فليس لهم مطالبة البيّنة من أمير المؤمنين (عليه السلام) مع كون المال في يده .

   فالنتيجة :  أنّ الرواية أجنبيّة عن مورد الكلام تماماً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net