لو ادّعى المشتري على البائع شرطاً - لو اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4558


ــ[79]ــ

   (مسألة 72) : إذا  ادّعى المشتري على البائع شرطاً، كتأجيل الثمن أو اشتراط الرهن على الدرك أو غير ذلك ، كان القول قول البائع مع يمينه (1) ، وكذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل وادّعى المشتري الزيادة .

   (مسألة 73) : إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتّفاق على مقدار الثمن، فادّعى المشتري أنّ المبيع ثوبان ـ مثلاً ـ وقال البائع: إنّه ثوب واحد ، فالقول قول البائع مع يمينه (2) ، وإذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعي (3) .
ــــــــــــــــــ

ربّ السلعة أو يتتاركا»(1) .

   فإنّ الظاهر من الرواية أنّ العين كانت باقية فما لم يفسخ العقد يقدّم قول البائع .

   (1) وذلك لأنّ المشتري مدّع للاشتراط والبائع ينكره .

   (2) لأنّ المشتري مدّع فعليه الإثبات والبائع منكر .

   (3) فإن لم تثبت دعوى أحدهما ببيّنة أو حلف حكم بالانفساخ .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 18 : 59 /  أبواب أحكام العقود ب 11 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net