لو اتّفقا في الإجارة واختلفا في الاُجرة - حكم اختلاف شخصين في شراء مال معين وإقباض ثمنه للبائع 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4580


   (مسألة 74) : إذا اتّفقا في الإجارة واختلفا في الاُجرة زيادةً ونقيصةً، فالقول قول مدّعي النقيصة ، وعلى مدّعي الزيادة الإثبات ، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادةً ونقيصةً مع الاتّفاق في الاُجرة ، أو كان الاختلاف في المدّة زيادةً ونقيصةً مع الاتّفاق في العين ومقدار الاُجرة (4) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
   (4) الوجه في جميع ذلك يظهر ممّا تقدّم .


ــ[80]ــ

   (مسألة 75) : إذا اختلفا في مال معيّن ، فادّعى كلّ منهما أ نّه اشتراه من زيد وأقبضه الثمن ، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر فالمال للمقرّ له ، وللآخر إحلاف البائع على ما يأتي ، سواء أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه أم لم يقيما جميعاً (1) . نعم ، إذا اقام غير المقرّ له البيّنة على مدّعاه سقط اعتراف البائع عن الاعتبار وحكم له بالمال (2) ، وعلى البائع حينئذ أن يردّ إلى المقرّ له ما قبضه منه باعترافه (3) . وإن لم يعترف البائع أصلاً ، فإن أقام أحدهما البيّنة على مدّعاه حكم له ، وللآخر إحلاف البائع ، فإن حلف سقط حقّه ، وإن ردّ الحلف إليه فإن نكل سقط حقّه أيضاً ، وإن حلف ثبت حقّه في أخذ الثمن منه (4) . وإن أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه ، أو لم يقيما جميعاً ، توجّه الحلف إلى البائع (5) ، فإن حلف على عدم البيع من كلّ منهما سقط حقّهما ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فإنّ اعتراف صاحب المال نافذ ما لم يثبت خلافه ، فإن لم تكن بيّنة على خلافه أو كانت البيّنتان متعارضتين كان الاعتراف حجّة .

   (2) وذلك لأنّ البيّنة تكشف عن أنّ الإقرار كان إقراراً على مال الغير لا على مال المقرّ نفسه .

   (3) لنفوذ إقراره عليه .

   (4) والوجه في ذلك : أنّ كلاًّ منهما مدّع وصاحب المال مدّعى عليه ، فمن عنده البيّنة تثبت دعواه ، ومن ليس له بيّنة ينتهي أمره إلى الحلف .

   (5) فإنّه المدّعى عليه فيتوجّه إليه الحلف إذا لم تكن بيّنة أو كانت متعارضة .

 
 

ــ[81]ــ

وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقّه خاصّة ، وإن نكل وردّ الحلف إليهما فإن حلفا معاً قسّم المال بينهما نصفين (1) ، وإن لم يحلفا جميعاً سقط حقّهما ، وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف . وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه (2) .
ـــــــــــــــــــــــ

   (1) فإنّه إذا كان لكلّ منهما بيّنة كان التنصيف بمقتضى تعارض البيّنتين على ما تقدّم ، وإن لم تكن لهما بيّنة كان التنصيف من جهة الحلف ، فإنّه يقوم مقام البيّنة على ما تقدّم(1) .

   (2) قد تقدّم وجهه(2) .
ـــــــــــــــ

(1) في ص 66 .

(2) في ص 65 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net