لو ماتت المرأة وادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4095


   (مسألة 80) : إذا ماتت المرأة وادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية ، فالأظهر قبول دعواه (2) ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) خلافاً للمشهور، فقالوا : إنّ الأب مدّع ولا بدّ له من إقامة البيّنة .

   وتدلّ على ما ذكرناه معتبرة جعفر بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن


ــ[86]ــ

ـ يعني : عليّ بن محمّد (عليه السلام) ـ : المرأة تموت فيدّعي أبوها أ نّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة أم لا تقبل دعواه بلا بيّنة ؟ فكتب إليه : «يجوز بلا بيّنة» قال : وكتبت إليه : إن ادّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو اُمّ زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم ، أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب : «لا»(1) .

   والرواية واضحة الدلالة على قبول دعوى الأب بلا بيّنة .

   وقد يقال : إنّ الرواية تسقط عن الحجّيّة ، لإعراض المشهور عنها .

   ولكنّا قد ذكرنا في محلّه : أنّ إعراض المشهور لا يسقط الرواية عن الحجّيّة .

   وذكر المحقّق في الشرائع : أنّ الرواية ضعيفة(2) .

   ولكنّ الأمر ليس كذلك ، فإنّ توهّم ضعف الرواية إن كان من جهة محمّد بن جعفر الكوفي الأسدي الواقع في طريق الكليني فدفعه أ نّه هو محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي وهو ثقة ، على أ نّه غير موجود في طريق الصدوق (قدس سره) . وإن كان من جهة محمّد بن عيسى الواقع في طريق الصدوق فالصحيح أ نّه ثقة وإن توقّف فيه ابن الوليد كما نبّه عليه غير واحد من علماء الرجال . وإن كان من جهة جعفر بن عيسى الواقع في كلا الطريقين فهو ممدوح مدحاً لا يقلّ عن التوثيق ، على أ نّه وارد في أسناد كامل الزيارات . فالظاهر أ نّه لا مانع من العمل بالرواية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 290 /  أبواب كيفية الحكم ب 23 ح 1 .

(2) الشرائع 4 : 123 .

ــ[87]ــ

وأمّا إذا  كان المدّعي غيره فعليه الإثبات بالبيّنة ، وإلاّ فهي لوارث المرأة مع اليمين(1) . نعم ، إذا اعترف الوارث بأنّ المال كان للمدّعي وادّعى أ نّه وهبه للمرأة المتوفّاة انقلبت الدعوى ، فعلى الوارث إثـبات ما يدّعيه بالبيّنة أو استحلاف منكر الهبة (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وذلك لأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه .

   (2) ظهر وجهه مما تقدّم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net