لو تبيّن فسق الشهود بعد حكم الحاكم 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3803


ــ[114]ــ

   (مسألة 86) : إذا تبيّن فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم ، فإن كان ذلك حادثاً بعد الشهادة لم يضرّ بالحكم (1) ، وإن علم أ نّه كان موجوداً من قبل وقد خفي على الحاكم بطل حكمه (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإجماع ، إلاّ أنّ الإجماع لم يثبت ، وناقش فيه (قدس سره) في الكفاية(1)، وخدش فيه المحقق الأردبيلي (قدس سره)(2) ، وقال في المستند : إنّهما في محلّهما إلاّ أن يثبت الإجماع على القدح(3) ، انتهى .

   واستدلّ لذلك بأنّ المدّعي والشاهد حال الحكم واحد ، فلا عبرة بشهادته .

   ولكنّه مع ذلك الأظهر هو القبول ، فإنّ العبرة إنّما هي بحال الشهادة لا بحال الحكم ، ولذلك لو مات الشاهدان قبل الحكم لم تسقط شهادتهما وحكم الحاكم استناداً إليهما ، بل وكذلك إذا طرأ الفسق على الشاهدين بعد أداء شهادتهما ، ومن الظاهر أنّ الشاهدين حين شهادتهما لم يكونا مدّعيين ، فلا وجه لسقوط شهادتهما حينئذ .

   (1) فإنّ الحاكم إنّما استند في حكمه إلى البيّنة ، فينفذ حكمه .

   (2) لأ نّه يستكشف حينئذ بطلان مستند حكمه ، وأنّ الشهادة لم تكن معتبرة شرعاً ، وأنّ الحاكم قد أخطأ في التطبيق .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكفاية : 287  (حجري) .

(2) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 524 .

(3) المستند 18 : 414 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net