لو كان الشهود أكثر ممّا تثبت به الدعوى فرجع شاهد واحد أو اثنان 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4172


ــ[196]ــ

   (مسألة 128) : إذا كان الشهود أكثر ممّا تثبت به الدعوى، كما إذا شهد ثلاثة من الرجال، أو رجل وأربع نسوة ، فرجع شاهد واحد ، قيل : إنّه يضمن بمقدار شهادته ، ولكن لا يبعد عدم الضمان(1). ولو رجع اثنان منهم معاً فالظاهر أ نّهما يضمنان النصف (2) .
ــــــــــــــــــــــ

   (1) لما عرفت من أنّ سبب الضمان هو الإتلاف ، ولا يستند الإتلاف في مفروض الكلام إلى الشاهد الراجع، لفرض أنّ وجود شهادته وعدمها بالإضافة إلى حكم الحاكم سيّان ، فلا أثر لها .

   (2) وذلك لأنّ حكم الحاكم في مفروض المسألة مستند إلى شهادة الرجل الباقي بضميمة شهادة أحد الراجعـين من دون تعيين . وعليه ، فبطبيعة الحال يستند الإتلاف إلى شهادتهما بلا أثر لشهادة الثالث . فإذن لو رجع اثنان منهم فلا محالة يضمنان النصف ، لعدم الترجيح في البين .

   وبذلك يظهر حكم رجوع كلّهم عن الشهادة ، كما يظهر به حكم رجوع النساء كلاًّ أو بعضاً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net