للإمام (عليه السلام) العفو بعد الإقرار بما يوجب الحد - لو حملت المرأة وليس لها بعل 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3875


ــ[215]ــ

   (مسألة 140) : لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجم أو جلد كان للإمام (عليه السلام) العفو وعدم إقامة الحدّ عليه (1) ، وقيّده المشهور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلدة» قلت : فإن أقرّ على نفسه بحدٍّ يجب فيه الرجم ، أكنت راجمه ؟ «فقال : لا ، ولكن كنت ضاربه الحدّ» (1) .

   وقريب منها صحيحته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية ثمّ جحد جُلِدَ» قلت : أرأيت إن أقرّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم ، أكنت ترجمه ؟ «قال : لا ، ولكن كنت ضاربه» (2) .

   ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : من أقرّ على نفسـه بحدّ أقمتـه عليه إلاّ الرجم ، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد لم يرجم» (3) .

   (1) تدلّ عليه معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر (عليه السلام) «قال : حدّثني بعض أهلي أنّ شابّاً أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرّ عنده بالسرقة ، قال : فقال له علي (عليه السلام) : إنّي أراك شابّاً لا بأس بهبتك ، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : وإنّما منعه أن يقطعه لأ نّه لم يقم عليه بيّنة» (4) .

   وتؤيّده روايته الاُخرى عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) «قال : جاء رجل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 26 /  أبواب مقدمات الحدود ب 12 ح 1 .

(2) الوسائل 28 : 26 /  أبواب مقدمات الحدود ب 12 ح 2 .

(3) الوسائل 28 : 27 /  أبواب مقدمات الحدود ب 12 ح 3 .

(4) الوسائل 28 : 250 /  أبواب حد السرقة ب 3 ح 5 .

ــ[216]ــ

إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرّ بالسرقة ، فقال له : أتقرأ شيئاً من القرآن ؟ قال : نعم، سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطّل حدّاً من حدود الله ؟ فقال : وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع» (1) .

   وقد نسب صاحب الوسائل هذه الرواية إلى رواية الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) ، ولكنّه سهو من قلمه الشريف ، فإنّ الرواية مرسلة .

   ويمكن أن يستدلّ عليه بصحيح ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : لا يعفا عن الحدود التي لله دون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإمام»(2).

   ولكن لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق هذه الصحيحة بما إذا ثبت الحقّ بالبيّنة ، فإنّه لا بدّ من إقامته عندئذ ولا يعفى عنه .

   ويؤيّد ذلك ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) ـ في حديث ـ «قال : وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه لم يقم عليه البيّنة ، وإنّما تطوّع بالإقرار من نفسه ، وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمنّ عن الله ، أمّا سمعت قول الله : (هذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِساب) ؟! » (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 41 /  أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 3 ، الفقيه 4 : 44 / 148 .

(2) الوسائل 28 : 40 /  أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 1 .

(3) الوسائل 28 : 41 /  أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 1 ، تحف العقول : 481 ، والآية في سورة ص 38 : 39 .

ــ[217]ــ

بما إذا تاب المقرّ ، ودليله غير ظاهر (1) .

   (مسألة 141) : إذا حملت المرأة وليس لها بعل لم تحدّ ، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء ، أو بالطوء شبهةً أو إكراهاً أو نحو ذلك (2) . نعم ، إذا أقرّت بالزنا أربع مرّات حدّت كما مرّ .
ـــــــــــــــــــــــــ

   (1) وذلك لأ نّه إن تمّ إجماع فهو ، ولكنّه غير تامّ ، ومقتضى إطلاق ما دلّ على جواز عفو الإمام عدم الفرق بين توبة المقرّ وعدمها .

   نعم ، كلمة التطوّع ـ الواردة في رواية تحف العقول المتقدّمة ـ تشعر باعتبار التوبة في جواز العفو ، ولكنّها لضعف سندها غير قابلة للاستدلال بها ، على أنّ ما فيها مجرّد إشعار لم يبلغ حدّ الظهور ، بل الظاهر من صحيحة عبدالله بن سنان الآتية ـ في المسألة (148) الواردة في السرقة ـ سقوط الحدّ في نفسه بالتوبة بلا حاجة إلى العفو ، غير أ نّها خاصّة بالسرقة ولا تعمّ غيرها .

   (2) فإنّ الحدّ إنّما يثبت فيما إذا ثبت الزنا بالبيّنة أو بالإقرار ، ومع احتمال أن يكون الحمل بسبب آخر غير الزنا لا يثبت الحدّ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net