هل يثبت الزنا وتحد المرأة بشهادة أربعة رجال أحدهم زوجها ؟ 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8289


ــ[222]ــ

   (مسألة 145) : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ، وكان أحدهم زوجها ، فالأكثر على أ نّه يثبت الزنا وتحدّ المرأة ، ولكنّ الأظهر أ نّه لا يثبت (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ثمّ إنّ هذه الروايات وإن لم يصرّح فيها بشهادة أربع نساء إلاّ أنّ التعبير فيها بشهادة النساء ناظر إلى ما هو المتعارف المعهود في الخارج ، وهو شهادة أربع نساء ، وأمّا اعتبار الزائد عليها فهو بلا دليل ، كما أنّ شهادة الأقلّ من الأربع لا دليل على اعتبارها .

   بقي الكلام في أنّ الشهود هل يحدّون من جهة القذف ؟

   فيه خلاف ، اختار المحقق ذلك (1) ، وهو المحكي عن جماعة ، منهم : الشيخ في النهاية وابن إدريس في كتاب الشهادات (2) ، وإن كان قد نسب إليهما الرجوع عن ذلك (3) .

   وكيف كان ، فالصحيح عدم ثبوت القذف ، وذلك لأنّ القذف إنّما يكون فيما إذا لم تكن شهادة أربعة ، ومعها لا قذف وإن سقطت الشهادة عن الحجّيّة بالتعارض ، ويؤكّد ذلك سكوت الإمام (عليه السلام) في هذه الروايات عن ذلك .

   (1) استدلّ على ما ذهب إليه الأكثر بإطلاقات الأدلّة الدالّة على ثبوت الزنا بشهادة الأربعة، مؤيّدة برواية عباد بن كثير، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبدالله

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 4 : 161 .

(2) النهاية : 332 ـ 333 ، السرائر 2 : 137 .

(3) المبسوط 8 : 10 ، السرائر 3 : 430 .

ــ[223]ــ

(عليه السلام) ، قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها «قال : تجوز شهادتهم» (1) .

   ولكنّ الظاهر أ نّه لا يثبت الزنا بذلك ، فلا بدّ للزوج من أن يلاعن زوجته ، ويجلد الشهود الثلاثة .

   وتدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى إطلاق الآية المباركة من أنّ الزوج إذا رمى زوجته بالزنا فلا بدّ وأن يأتي بشهداء أربعة على ما يظهر من الآية السابقة ، وإلاّ فلا بدّ من الملاعنة ـ صحيحة مسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في أربعة شهدوا على امرأة بفجور، أحدهم زوجها «قال: يجلدون الثلاثة، ويلاعنها زوجها، ويفرّق بينهما، ولا تحلّ له أبداً» (2)، وقريب منها رواية زرارة (3).

   وأمّا رواية إبراهيم بن نعيم فهي ضعيفة بعباد بن كثير ، فإنّه لم يرد فيه توثيق ولا مدح ، فلا تصلح لمعارضة صحيحة مسمع المؤيّدة بإطلاق الآية الكريمة .

   ومن الغريب أنّ صاحب الجواهر والشهيد في المسالك غفلا عن صحيحة مسمع ، وتخيّلا أنّ ما دلّ على عدم شهادة الزوج في الزنا منحصر برواية زرارة ، وذكرا أ نّها ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها  (4) .

   بقي هنا شيء : وهو أنّ محلّ الخلاف إنّما هو فيما إذا شهد الشهود الأربعة بالزنا معاً وكان أحدهم الزوج ، وأمّا إذا كان المدّعي للزنا أوّلاً هو الزوج فالظاهر أ نّه لا خلاف في لزوم إتيانه بأربعة شهداء ، كما هو الحال في قذف غير زوجته .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 22 : 431 /  كتاب اللعان ب 12 ح 1 .

(2) الوسائل 22 : 432 /  كتاب اللعان ب 12 ح 3 .

(3) الوسائل 22 : 432 /  كتاب اللعان ب 12 ح 2 .

(4) الجواهر 41 : 365 ، المسالك 14 : 394 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net