حكم الزاني مراراً وثبوت ذلك بالإقرار أو البيّنة 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4055


   (مسألة 165) : لو زنى شخص مراراً وثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة حدّ حدّاً واحداً (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) بلا خلاف بين الأصحاب في الجملة ، والدليل على ذلك : أنّ الجلد أو الرجم إنّما يثبت على الزاني أو الزانية ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين وحدة الزنا وتكرّره .

   وقد حكي التفصيل في المسألة عن الشيخ الصدوق والإسكافي (قدس سرهما)، فإنّ الزنا المتكرّر إذا كان في اليوم الواحد بامرأة واحدة حُدَّ حدّاً واحداً ، وإن كان بنسوة متعدّدة حُدَّ حدوداً متعدّدة بتعدّد النساء (2) .

   والسند في هذا التفصيل هو رواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة ، قال : «فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة فإنّما عليه حدّ واحد ، فإن هو زنى بنسوة شتّى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها
حدّاً» (3).

ــــــــــــــ
(2) المقنع : 438 ، وحكاه عن ابن الجنيد العلاّمة في المختلف 9 : 162 .

(3) الوسائل 28 : 122 /  أبواب حد الزنا ب 23 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net