الخامس : تقبيل المحرم غلاماً بشهوة 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4164


الخامس :  تقبيل المحرم غلاماً بشهوة

   (مسألة 193): مَن قبّل غلاماً بشهوة، فإن كان محرماً ضرب مائة سوط (3)،

 ـــــــــــــــــــــ
   (3) تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله


ــ[299]ــ

وإلاّ عزّره الحاكم دون الحدّ حسبما يراه من المصلحة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــ

(عليه السلام) : محرم قبّل غلاماً بشهوة «قال : يضرب مائة سوط» (1) .

   ولا يضرّ كون يحيى بن المبارك في سندها ، فإنّه ثقة على الأظهر .

   (1) يأتي في ضمن البحوث الآتية أ نّه ليس للتعزير ضابط خاصّ ، بل هو بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحة (2) ، وهي تختلف باختلاف الموارد .

   ثمّ إنّ المحقّق في الشرائع قد خصّ الحكم بغير المحارم (3) .

   ولكن لم يظهر وجهه ، لوضوح أ نّه لا فرق في حرمة التقبيل بشهوة بين المحارم وغيرهم أصلاً ، بل لا يبعد أن يكون الحكم في المحارم أشدّ .
ـــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 161 /  أبواب حد اللواط ب 4 ح 1 .

(2) في ص 408 .

(3) الشرائع 4 : 164 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net