السابع : القيادة 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3995


السابع :  القيادة (3)

   وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للواط ، وبين النساء والنساء للسحق .

   (مسألة 198) : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات (4) ، وهل تثبت بالإقرار مرّة واحدة ؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك ،

 ـــــــــــــــــــــــــــ
   (3) وهي محرّمة بلا خلاف ولا إشكال ، بل أنّ حرمتها من الضروريّات التي يعرفها كلّ متشرّع .

   (4) لما تقدّم من عدم قبول شهادة النساء إلاّ في موارد خاصّة (1) ، وما نحن فيه ليس من تلك الموارد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 152 ـ 165 .

ــ[304]ــ

بل لا بدّ من الإقرار مرّتين ، ولكن لا يبعد ثبوتها بالإقرار مرّة واحدة (1) .

   (مسألة 199) : إذا كان القوّاد رجلاً فالمشهور أ نّه يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه ، بل الإجماع عليه (2) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) السبب في ذلك هو أ نّه لا دليل على ما ذهب إليه المشهور من اعتبار الإقرار مرّتين .

   وما عن المراسم من أنّ كلّ ما يثبته شاهدان عدلان من الحدود فالإقرار فيه مرّتان(1) .

   لا مستند له أصلاً .

   ودعوى أنّ اعتبار الإقرار فيه مرّتين ، لفحوى اعتبار الأربع فيما تثبته شهادة الأربع .

   واضحة الفساد ، فإنّها قياس محض ولا نقول به .

   فالنتيجة :  أ نّه لا موجب لرفع اليد عن عموم دليل نفوذ الإقرار ولو كان مرّة واحدة .

   (2) وهذا هو العمدة .

   وأمّا ما رواه محمّد بن سليمان عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أخبرني عن القوّاد ما حدّه ؟ «قال : لا حدّ على القوّاد ، أليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود؟» قلت: جعلت فداك ، إنّما يجمع بين الذكر والاُنثى حراماً «قال : ذاك المؤلّف بين الذكر والاُنثى حراماً» فقلت : هو ذاك «قال : يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، خمسة وسبعين سوطاً ، وينفى من المصر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المراسم : 259 .

ــ[305]ــ

وقال جماعة : إنّه مع ذلك ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار ، وهو ضعيف (1) ، وقيل: يحلق رأسه ويشهّر، بل نسب ذلك إلى المشهور، ولكن لا مستند له . وأمّا إذا كان القوّاد امرأة فالمشهور أ نّها تجلد ، بل ادّعي على ذلك عدم الخلاف ، لكنّه لا يخلو من إشكال ، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي هو فيه»(1) .

   فلا يمكن الاستدلال به ، فإنّ محمّد بن سليمان مشترك بين الثقة وغير الثقة ، بل الظاهر أ نّه محمّد بن سليمان البصري (المصري) الذي ضعّفه النجاشي(2) ، فإنّه المذكور في طريق الصدوق في هذه الرواية . على أنّ الرواية خاصّة بمن يجمع بين الذكر والاُنثى ، ويمكن إلحاق الجامع بين الذكر والذكر به بالأولويّة القطعيّة . وأمّا الجامع بين الاُنثى والاُنثى فالرواية ساكتة عنه . فإذن المدرك هو الإجماع فقط .

   (1) فإنّ مدرك ذلك هو الرواية المتقدّمة ، وقد عرفت أ نّها ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها .

   (2) بلا إشكال ولا خلاف ، لعدم الدليل على شيء من ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 171 /  أبواب حد السحق والقيادة ب 5 ح 1 ، الفقيه 4 : 34 / 100 .

(2) رجال النجاشي : 365 / 987 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net