الرابع عشر : بيع الحرّ 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3633


الرابع عشر :  بيع الحرّ

   (مسألة 259): من باع إنساناً حرّاً، صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو اُنثى، قطعت يده(3).

 ــــــــــــــــــــــــ
   (3) كما عن الشيخ(1) وجماعة ، بل عن التنقيح أ نّه المشهور(2) .

   وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اُتي برجل قد باع حرّاً فقطع يده»(3) .

   وتؤيّدها رواية سفيان الثوري على رواية محمّد بن يعقوب ، ورواية طريف ابن سنان الثوري على رواية الصدوق والشيخ ، قال : سألت جعفر بن محمّد (عليه السلام) عن رجل سرق حرّة فباعها قال: «فقال : فيها أربعة حدود ، أمّا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النهاية : 722 .

(2) التنقيح الرائع 4 : 380 .

(3) الوسائل 28 : 283 /  أبواب حد السرقة ب 20 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net