تعزير بائع الخمر العالم بحرمته غير مستحلٍّ له - تعزير نابش القبر ما لم يسرق الكفن 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4044


   (مسألة 286): من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحلّ عزّر(2)، وإن استحلّه حكم بارتداده(3)، وإن لم يكن عالماً بحرمته فلا شيء عليه ، ولكن يبيّن له حرمته ليمتنع بعد ذلك، وكذلك من استحلّ شيئاً من المحرّمات المعلوم

 ــــــــــــــــــــــ
   (2) لأنّ بيعه من المعاصي الكبيرة فيثبت به التعزير .

   (3) فيقتل إن كان ارتداده عن فطرة ، ويستتاب إن كان عن ملّة .


ــ[414]ــ

حرمتها في الشريعة الإسلامية ، كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ، ولو ارتكب شيئاً منها غير مستحلّ عزّر (1) .

   (مسألة 287) : لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن عزّر (2) .
ـــــــــــــــــــــ

   ولكنّ المحقق في الشرائع حكم باستتابته ، فإن تاب وإلاّ قتل(1) .

   ولم يظهر له وجه بالنسبة إلى الفطري .

   (1) الوجه في جميع ذلك ظاهر .

   (2) لأ نّه فعل معصية كبيرة فيثبت بها التعزير .
ـــــــــــــــ

(1) الشرائع 4 : 174 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net