المبحث الثاني: في الاجزاء والشرائط 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 10360

المبحث الثاني
في الاجزاء والشرائط

سؤال 168: هل تجب الطمأنينة في الاذان والإقامة أم لا؟

الخوئي: لا تجب.

سؤال 169: ما رأيكم في رجل بقي (مدة طويلة) يصلي العشاء قبل المغرب وآخر يصلي المغرب أربع ركعات والعشاء ثلاث ركعات؟

الخوئي: أما ما خالف من الترتيب عن جهل عذري وهو القطع بصحة فعله فلا إعادة به، وأما ما خالف من أعداد الركعات فقد وقع باطلا يجب تداركه، والله العالم.

سؤال 170: هل تصح صلاة النافلة بصلاة ركعة واحدة من قيام والاخرى من جلوس؟

الخوئي: نعم تصح.

سؤال 171: هل يجوز التسامح عمدا في الانحراف عن جهة القبلة المحددة بالبوصلة بمقدار ثلاثة أو أربعة أصابع يمينا أو شمالا أم لا؟

الخوئي: لا بأس بالمقدار القليل الذي لا يعد إنحرافا عن الجهة.

سؤال 172: لو كان للمرجع مثلا رأي خاص في جهة القبلة، واطمئن المكلف بغيرها، فهل العمل على رأي المرجع باعتباره فتوى، أم العمل على إطمئنان المرء كشبهة موضوعية لا داعي للتقليد فيها؟

وما هي القاعدة المتبعة لديكم (سيدي) في تشخيص القبلة مع بيان مدركها؟

الخوئي: العبرة في تشخيص القبلة بإعتبار خط وهمي مستقيم يمر في عمق الارض بين موقف المصلي والكعبة المعظمة، والوقوف تجاه هذا الخط، والعبرة في التطبيق الخارجي إنما هي باطمئنان المكلف نفسه أو ظنه، والله العالم.

سؤال 173: حينما يخطئ القارئ في القراءة الواجبة (في صلاة وغيرها) هل يجوز له إعادة الخطأ فقط، أم يجب عليه إعادة العبارة بحيث لا يختل المعنى والسياق القرآني، أم يجب عليه إعادة الاية بكاملها، وهل الحكم يختلف بالنسبة للقراءة الواجبة في الصلاة أو الواجبة بنذر ونحوه؟

الخوئي: يعيد صحيحا بما يقتضي صدق الجملة (التي) هو فيها، وإن أردت التفصيل فراجع مسألة (636) في المنهاج ـ ج 1 ـ قولنا: تجب الموالاة بين حروف .. الخ.

سؤال 174: لو أن شخصا صلى فترة من الزمن وكان يعتقد صحة قراءته أو هكذا تعلم إلى أن جاء من ينبهه إلى الخطأ واللحن في القراءة، فهل يقدح ذلك في صحة الصلاة أم لا؟

وما الحكم فيما لو كان اللحن في غير القراءة كالتشهد أو الذكر؟

الخوئي: إذا كان جاهلا عن قصور صحت صلاته السابقة، وعليه التعلم والتصحيح للصلاة اللاحقة.

سؤال 175: لو صلى المكلف وكان لا يفصل في القراءة في الأوليين (أي لما كان تكليفه أن يوصل بالحركة ويقف على السكون، فكان لا يفصل عند السكون ولو بوقفه قصيرة) فما حكم صلاته؟

الخوئي: إذا كان معتقدا الصحة لا إشكال فيه، وإلا فالأحوط لزوما البطلان.

التبريزي: يحكم بصحة صلاته السابقة، والأحوط استحبابا ترك الوقوف بالحركة وكذا الوصل بالسكون في صلاته الآتية.

سؤال 176: هل تجب الطمأنينة في الذكر المستحب في الصلاة مثل: القنوت أو التكبير بعد الانتصاب من الركوع والهوي الى السجود ورفع الرأس من السجود والهوي إليه؟

الخوئي: لا تجب فيما قصد الإتيان بعنوان مطلق الذكر، ولا فيما إذا قصد العنوان المخصوص الوارد إلا في الذكر المستحب في الركوع والسجود، والله العالم.

سؤال 177: هل يجب على المصلي أن يبقي مطمئنا آنا ما بعد القراءة قبل الركوع أم لا، وهل هذا هو القيام المعبر عنه بالركن؟

الخوئي: لا يجب ذلك لان الركن أعم من ذلك فيكفي تحقق القيام إلى آخر القراءة، نعم قد لا يحرز ذلك إلا بما ذكرت.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: كما إذا دخل في صلاة الجماعة والأمام راكع فإنه يمكث قائما أنا ما ثم يركع.

سؤال 178: ما حكم المصلي الذي يرفع صوته بالتكبير في وسط القراءة لا بقصد الذكر بل بقصد تنبيه الحاضرين إلى خطر أو حاجة مستعجلة هل تعتبر هذه من الزيادة المبطلة؟ أم مما يستوجب سجدتي السهو؟ أم ماذا؟

الخوئي: لا بأس بذلك، ولا تعتبر هذه من الزيادة المبطلة، ولا توجب سجدتي السهو.

سؤال 179: إذا جهر [المصلي] في مورد الاخفات قهرا لا سهوا ولا عن عدم علم فهل تبطل صلاته أم لا؟

الخوئي: في مفروض السؤال: إن لم يكن متعمدا صحت قراءته وصلاته.

سؤال 180: ماذا لو أتى المصلي بالمستحبات أو الادعية في الصلاة بنية الذكر المطلق؟

الخوئي: لا بأس بذلك.

سؤال 181: من صلى مدة من الزمن وهو يحذف حرف (الواو) في الركعة الثالثة والرابعة في التسبيحات الاربع عند قوله: والله أكبر، فيقول هكذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، فما حكم صلاته؟

الخوئي: لا إشكال فيه لو كان معتقدا بالصحة.

التبريزي: لا يعيد صلاته في تلك المدة لو كان معتقدا بالصحة.

سؤال 182: كلمة (ينبغي) هل تدل على الوجوب أم الاستحباب، كما في مسألة (ينبغي تفخيم اللام في لفظ الجلالة، والراء من أكبر) في تكبيرة الاحرام؟

الخوئي: تدل على الاستحباب.

التبريزي: المراد منه الاستحباب.

سؤال 183: المد الواجب في نحو: جاء وجئ وسوء، هل ضابطته إذا جاءت همزة مسبوقة بحرف مد في كلمة واحدة سواء كان في آخرها كالأمثلة السابقة، أم في وسطها نحو: الملائكة؟

الخوئي: نعم ضابطته أن تكون في كلمة واحدة سواء كان في آخرها أم كان في وسطها.

سؤال 184: ما معنى الوقف اللازم؟

الخوئي: (أما) الوقف اللازم شرعا فهو غير موجود، وأما اللازم بحسب قانون التجويد فهو موجود.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره ذكره علماء التجويد.

سؤال 185: تحرك الجسد (أو أصابع اليد أو الرجل في حال السجود مثلا) في حال القراءة أو الذكر تحركا خفيفا يسيرا هل يضر بالصلاة أو لا؟

الخوئي: لا بأس بذلك، والله العالم.

سؤال 186: هل إقامة الصلب المعتبر في حال القيام في الصلاة أو الجلوس الذي هو بدل عن القيام كما في المنهاج، معتبر في حال الجلوس بين السجدتين أو التشهد حسب إطلاق رواية لا صلاة لمن لم يقم صلبه أو أنها منصرفة عن ذلك؟

الخوئي: لا يعتبر فيهما ذلك.

سؤال 187: المصلي إذا لم يتمكن من الوقوف إلا على رجل واحدة ويستعين بعصاه هل يجب عليه الصلاة من قيام أو جلوس؟

الخوئي: نعم تجب عليه الصلاة عن قيام في الصورة المفروضة، والله العالم.

سؤال 188: إذا فرض أن الشخص ركع في صلاته مثلا بداع إلهي، ولكنه أطال في الركوع بداعي الرياء فهل يكون ذلك مبطلا للركوع أم لا؟

الخوئي: نعم يبطل الركوع، وبه تبطل تلك الصلاة.

سؤال 189: ذكرتم في المنهاج في مبحث السجود: (فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة..) فالمستفاد منه عدم جواز السجود على السبحة المطبوخة وقد صرحتم في مسألة (549) بأنه (يجوز السجود على الخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها) فهل هناك تهافت بين الموضعين أم لا؟

الخوئي: في النسخ المصححة لا يوجد هذا القيد، وهو (عدم الطبخ).

التبريزي: لا فرق في جواز السجود بين السبحة المطبوخة وغير المطبوخة.

سؤال 190: هل يجوز السجود ـ للصلاة ـ على ما يسمى في عرفنا اليوم ـ بالبلاط ـ مما تفرش به الارض وهو مصنوع من مواد أرضية وربما فيه مواد أخرى؟

الخوئي: يجوز السجود عليه إذا كان مصنوعا من الاجزاء الارضية.

التبريزي: يجوز السجود عليه إذا كان ما تقع عليه الجبهة مشتملا على جزء أرضي يحصل به مسمى السجود على الارض.

سؤال 191: هل يحكم بصحة الصلاة التي صليت على المأكول أو الملبوس أو غيره مما لا يصح السجود عليه، جهلا بالحكم؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: تبطل الصلاة وتجب إعادتها، والله العالم.

التبريزي: في مفروض السؤال: إذا كان الجهل قصوريا بأن كان معتقدا صحة السجود عليها فلا تجب إعادة تلك الصلاة.

سؤال 192: ما حكم السجود على البلاط بجميع أنواعه وكذا الاوراق النقدية كالدنانير إذا كانت طاهرة؟

الخوئي: لا مانع من الفروض المذكورة.

التبريزي: الأحوط وجوبا ترك السجود على النقود، وأما البلاط فقد تقدم حكم السجود عليه في جواب مسألة (190).

سؤال 193: هل يجوز السجود على ورق الشاي الاسود وكذلك مسبحة شاه مقصود (البايزهر)؟

الخوئي: يجوز السجود على الورق المذكور والسبحة المذكورة.

سؤال 194: هل يجوز السجود على الاسمنت؟

الخوئي: نعم يجوز السجود عليه.

سؤال 195: هل يجب السجود عند الاستماع إلى قراءة آية السجدة من المسجل أو نحوه من الآلات أم لا؟

الخوئي: لا يجب إلا عند استماعها من القارئ، والله العالم.

سؤال 196: هل يقدح في صحة السجود تعرق الجبهة أو وجود ماء عليها؟

الخوئي: لا يقدح.

سؤال 197: هل يجب الجلوس بين سجدتي السهو أم يكفي رفع الجبهة قليلا وإرجاعها بدون جلوس؟

الخوئي: نعم يجب، كما في أصل الفريضة، والله العالم.

سؤال 198: الموزاييك المعروف الذي يفرش به أرض البيت مثلا، ويقال أنه غير مطبوخ، هل يجوز السجود عليه وهل يطهر باطن القدم ونحوه؟

الخوئي: نعم يجوز السجود عليه، ويطهر باطن القدم.

سؤال 199: ما حكم السجود على المناديل المسماة بـ(الكلينكس) علما بأن إطلاق القرطاس عليها عرفا غير متحقق، بل ولا هي مما يستعمل فيما يستعمل فيه القرطاس؟

الخوئي: لا بأس بالسجود عليها، والله العالم.

سؤال 200: شخص سجد على ما يصح السجود عليه بإعتقاد أنه يصح السجود عليه، وإنكشف له بعد ذلك الواقع، فما هو حكمه؟

وهل هناك فرق بين الجهل بالحكم أو الجهل بالموضوع؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: تجب إعادة الصلاة إذا وقع في السجدتين من ركعة واحدة، ولا فرق بين الصورتين من الجهل، والله العالم.

التبريزي: في صورة الاعتقاد بصحة السجود عليه كما هو المفروض: لا تجب الاعادة بلا فرق بين الجهل بالموضوع أو الحكم.

سؤال 201: ما هو حكم تعرق الجبهة قبيل السجود؟

وما هو حكم تعرقها أثناءه؟

الخوئي: لا يضرذلك بالسجود في الحالين.

سؤال 202: لو أن مكلفا إعتقد ولمدة طويلة أن الواجب عليه في الصلاة سجدة واحدة، وكان يصلي على هذا الاساس جاهلا بالحكم جهلا قصوريا، فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟

الخوئي: في مفروض السؤال: لا تجب إعادة تلك الصلاة ولكن يجب قضاء تلك السجدات الفائتة، والأحوط مع ذلك سجدتا السهو لكل سجدة فائتة، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره نعم إذا كان الانكشاف في زمان لم يخرج وقت الصلاة فالأحوط إعادة أصل الصلاة بعد قضاء السجدة.

سؤال 203: هل يجب السجود عند سماع آيات السجدة من المذياع ونحوه وهل يختلف ذلك إذا كان البث مباشرا وغير مباشر، وكذلك رد السلام؟

الخوئي: لا تجب بمجرد السماع ولا بالاستماع إلى المذياع إذا لم يعلم بأن البث مباشر مثلا.

سؤال 204: شخص تعلم الصلاة وتعلمها ناقصة التشهد الوسط، وبعد أن صلى سنين مثل ما تعلم أي بدون التشهد الوسط علم أن التشهد واجب، فهل عليه قضاء الصلاة أو قضاء التشهد فقط بعدد ما صلى، أو ليس عليه شيء؟

الخوئي: إن كان قاطعا تمام تلك المدة بعدم لزوم التشهد الذي تركه صحت جميع تلك الصلاة من تلك الناحية، ولا شيء عليه، والله العالم.

سؤال 205: المريض الذي لا يستطيع التشهد في الصلاة إلا وهو بحالة التربع هل يجوز له ذلك؟

الخوئي: لا مانع من ذلك حتى حال الاختيار، والله العالم.

سؤال 206: لو كان الفضاء مغصوبا لكن محل أعضاء السجود كلها مباح، كما لو بنى في مكان مغصوب فأرض البناء والفضاء مباح، أو كما لو وضع فرش في المكان المغصوب وصلى عليه فما حكم صلاته؟

الخوئي: صلاته محكومة بالبطلان.

سؤال 207: ما حكم الصلاة المشكوك فيها بإحدى صور الشك الصحيحة ومع ذلك أبدلت جهلا بالحكم؟

الخوئي: إذا قطع ما شك فيه بإحد القواطع ثم شرع في البدل صح البدل وأجزئه.

سؤال 208: قلتم في (منهاج الصالحين): أن كثير الشك لا يعتني بشكه ـ فإذا قلنا أن الشك هو تساوي الطرفين عند الشك، فكيف تتحقق صورة عدم الاعتناء ـ وماذا يرجح من الطرفين المتساويين عنده؟

الخوئي: معنى ذلك أن تجعل نفسك منه على يقين من العمل بما هو الوظيفة، فمثلا لو كان المشكوك فيه الزيادة على الاربع ركعات يبني على عدم الإتيان بالخامسة المبطلة، وإن كان المشكوك فيه نفس الرابعة الواجبة يبني على إتيانها وهكذا.

سؤال 209: من كان كثير الشك في شيء وفعلا يحصل له الشك أيضا، إلا أن شكه فعلا من جهة عوارض إبتلاءاته وتشتت حواسه، أو يحتمل أن شكه من هذه الجهة فهل حكمه عدم الاعتناء بشكه؟

الخوئي: مالم يحرز أن الموجب للشك العوارض الطارئة لا يعتن به.

سؤال 210: الوسواسي لو شك بين الاقل والاكثر كما لو شك بين السجدة الأولى والثانية أو الركعة الأولى أو الثانية على ما يبني؟ مع أنه لا يعتني بشكه؟

الخوئي: يبني على وقوع المشكوك فيه.

سؤال 211: لو شك المكلف بين الثانية والثالثة، وبعد أن بنى على الثالثة سهى وشك مرة أخرى بين الثالثة والرابعة فكيف يعمل حينئذ؟

الخوئي: إذا زال الشك الأول وتبدل إلى الثاني عمل بوظيفة الثاني فيبني على الاربع ويسلم ويأتي بصلاة الاحتياط، وإن لم يزل الأول فشك شكا آخر بين الثلاث والاربع بنى على الاربع وعمل بوظيفة كلا الشكين، فيأتي بصلاة الاحتياط مرتين.

سؤال 212: لو أتى بسجدتي السهو مع وجوبهما عليه لكن قبل أن يأتي بالتسليم نسيانا أو سهوا، فما الحكم لو التفت بعد السجدتين أو السجدة ما دام لم يأت بالمنافي، وما الحكم لو التفت بعد السجدتين لكن بعد الإتيان بالمنافي؟

الخوئي: إذا نسي التسليم وتخيل الفراغ من الصلاة فأتى بالسجدتين صحت صلاته وسجوده، وإن أتى بسجدة واحدة ولم يأت بالمنافي أتى بالتسليم ثم إستأنف سجود السهو وصحت صلاته، وإن أتى بسجدة واحدة وكان قد أتى بالمنافي صحت صلاته، أما إذا لم ينس التسليم ولكنه جهل فأتى بالسجدتين أثناء الصلاة بطلت صلاته، وإن أتى بسجدة واحدة لم تبطل إلا إذا كان جاهلا مقصرا.

سؤال 213: ما هو حد سقوط التكليف بالنسبة إلى الصلاة والصيام وسائر العبادات؟

وهل يختص ذلك بالصغر والجنون أو يعم صور الشيوخة وعدم الشعور وأمثال ذلك؟

وحينئذ إذا فاتت عبادات الشيخ الكبير لأجل الاغماء أو عدم الشعور بأوقات الصلاة وما شابهها فهل يجب على الولد الاكبر قضاؤها أم لا؟

الخوئي: يعم صورة عدم الشعور في مجموع الوقت فإذا فاتت كذلك لم يجب على الولد الاكبر قضاؤها.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وكذلك الحال في الاغماء.

سؤال 214: إذا برز شعر المرأة من وراء الستر أثناء الصلاة ولم تعلم هي به، فهل يجب إعلامها بذلك أثناء الصلاة أو بعدها؟

وما هو تكليف المرأة في هذه الحالة؟

الخوئي: لا يجب إعلامها وما لم تعلم به صحت صلاتها.

سؤال 215: هل يجزي إذا شك الإنسان في ذكر الركوع أو السجود أو التشهد أن يعيد الذكر ولكن بنية الذكر المطلق؟

الخوئي: يعيد بنية الرجاء أو أمره الفعلي.

سؤال 216: هناك ما يسمى الآن ـ بالبوصلة ـ تدل على اتجاه القبلة فهل الاعتماد عليها حجة مع الوثوق بسلامة الآلة وعدم فسادها؟

الخوئي: إذا كانت يعتمد عليها ويوثق بصحة حسابها جاز العمل بها.

التبريزي: إذا حصل منها الظن باتجاه القبلة جاز العمل بها.

سؤال 217: قد يخطئ المكلف في أمر ما ـ كما لو كان يصلي جهرا مكان الاخفات ونحو ذلك ـ لجهله مع إمكان السؤال لكن لم يسأل أو يستفهم، لاقتناعه وإعتقاده بصحة عمله ولعدم الاهمية العظمى المستوجبة لهذا، فهل يعد حينئذ جاهلا مقصرا فيعيد عمله أم جاهلا قاصرا فلايعيد؟

الخوئي: إذا كان ملتفتا ـ ولو زمانا ما سابقا ـ إلى جهله بالمسألة فتسامح ولم يسأل كان جاهلا مقصرا، وإن كان فعلا معتقدا صحة عمله، والله العالم.

سؤال 218: الخفقة والخفقتان التي لا تنقض الوضوء، ولكن هل تبطل الصلاة لو حدثت للمصلي أثناء الصلاة، أم لا؟

الخوئي: لا تبطل الصلاة في مفروض السؤال.

سؤال 219: إذا وجب على الإنسان صلاة الاحتياط فلم يصلها حتى فات الوقت وقد صار الفصل بين الصلاة وبين صلاة الاحتياط، فهل يجب إعادة أصل الصلاة أو أنه لعدم إحرازه الفوت لا تجب؟

الخوئي: يجب في الفرض إعادة تلك الصلاة إذا وقع فصل يوجب محو الاتصال أما لو كان مجرد خروج الوقت فلا ينافي الاتصال.

سؤال 220: إذا كان المريض تحت جهاز التنفس الصناعي وهو بكامل وعيه فكيف تتم صلاته، مع العلم أن جهاز التنفس يمنعه من الكلام؟

وإذا زرقت في ذراعيه إبر التغذية فكيف تتم عملية الوضوء والغسل؟

الخوئي: في الفرض الأول: يصلي بالاشارة والخطور القلبي، وفي الفرض الثاني: إذا لم يتمكن من الوضوء فوظيفته التيمم.

سؤال 221: إذا نصح الطبيب الخبير بالراحة التامة في (السوبر) لمريض مصاب بمرض يستدعي ذلك مثل (الجلطة القلبية) فكيف تكون صلاته مع العلم أنه لو لا هذا النصح يتمكن من القيام ؟

الخوئي: يصلي في حالة الجلوس مع الاشارة بدلا عن الركوع والسجود، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net