مسائل في الزكاة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4587

مسائل في الزكاة

سؤال 385: إذا كان عنده من الحنطة أقل من النصاب في السنة الماضية وصار عنده في السنة الحاضرة مع ما كان عنده في السنة الماضية ما زاد عن النصاب، فهل تجب الزكاة حينئذ أم لا؟ ثم إن الحنطة المسلوقة التي تسمى (برغلا) هل تحسب مع الحنطة غير المسلوقة فتجب الزكاة فيها إذا بلغ المجموع نصابا؟

الخوئي: وقت تعلق الوجوب (وجوب الزكاة) حين كونها زرعا في المزرعة عام الزرع عند ما سميت حنطة مع فرض بلوغها النصاب في نفس العام، ولا يكتمل النصاب بالزرع الماضي أو القابل فليس على مفروض السؤال زكاة، وهكذا حكم الشعير والتمر وزبيب العنب.

سؤال 386: ربما يقال على رأيكم في الزكاة من الاحتياط في عدم استثناء ما تقدم من المؤن على التعلق وعدم الاستثناء فيما تأخر إلا فيما أجاز الحاكم أو وكيله بالنسبة، ويقال إن المصاريف ربما تكون كثيرة تستوعب جميع ما يستفاد وينمو من الزرع من الحنطة والشعير.. الخ، أو ربما تزيد المصاريف فهذا ضرر كثير على من يدفع الزكاة، ولا بد أن يدفع الزكاة أيضا؟

الخوئي: نعم يجب فيما تعلقت الزكاة من دون استثناء ما قبل التعلق، وقد أجزنا الاستثناء بالنسبة إلى ما بعد التعلق للجميع، ولا فرق في الحكم لجميع الصور.

سؤال 387: إتلاف العين الزكوية ولو بالبيع وتناول الايدي الكثيرة، مع عدم أدائها من مال آخر هل يوجب ضمان يوم التلف أو يوم الاداء فعلا، أو تفصيلا في موارد القيمي أو المثلي، فعلى الثاني كثير من الاشخاص كذلك، ففي أيام الحج مثلا يريدون أن يحسبوا الزكاة فإذا كان لا بد من إعطاء الكثير فربما يبلغ الفرق في اختلاف القيمة إلى الفرق بين الواحد والمئة مثلا؟

الخوئي: نعم فرق بين التالف القيمي والتالف المثلي، فالأول مضمون بقيمته يوم قبضه، والثاني مضمون بمثله، فإن أداه بعين مثله وإلا فبقيمة المثل يوم أدائها، والله العالم.

سؤال 388: هل الحكم في رد المظالم كالحكم في الزكاة والخمس من عدم جواز هبته للمالك بعد قبض المستحق له حسبما ذكرتم في (المسائل المنتخبة) المسألة (536) من كتاب الزكاة، والمسألة (602) من مسائل الخمس؟

الخوئي: حكم المظالم كحكم الزكاة والخمس في عدم جواز هبتها للمالك، والله العالم.

سؤال 389: هل يجوز لمؤسسة أو جماعة من الناس دعوة الآخرين لإعطائهم الفطرة كي يسلموها هم للفقراء دون إجازة الحاكم الشرعي؟

وهل يصح ذلك بمجرد الوكالة عن بعض الفقراء؟

الخوئي: لا مانع من ذلك، والله العالم.

سؤال 390: هل يجوز الحال المتقدم في جمع سهم السادة من الناس؟

الخوئي: لا بأس، والله العالم.

سؤال 391: هل تجوز الصدقة على الهاشمي من غير الهاشمي، ومن غير الزكاة؟

الخوئي: نعم يجوز مع عدم حصول توهين بها له.

سؤال 392: ما يتعارف في بعض القرى من جعل ماكينة لسقاية الزرع وكيفيته أن الارض والبذر للفلاح والماكينة لشخص آخر يجعل له من حاصل الارض ما يتفقان عليه من ثلث أو ربع ونحوه، فهل الزكاة تعم حصة الساقي أو لا؟

وفي قرى أخرى أيضا تكون الارض وآلة السقاية لواحد والبذر للفلاح فيتفقان على كسر مشاع لكل منهما، فهل تجب الزكاة على حصة كل منهما أو لا؟

الخوئي: الصورة الأولى غير داخلة في المزارعة فالزرع كله يكون ملكا للفلاح غير أن عليه أجرة المثل لصاحب ماكينة السقي (دون الكسر الناتج من زرعه) بما يتراضيان من جنس الاجرة، أما الصورة الثانية فالمزارعة صحيحة بما جعلا بينهما، والزكاة في حصة كل منهما تابعة لبلوغها النصاب ففي أيهما بلغت وجبت.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net