المبحث الأول: في الاستطاعة النيابة ومسائل متفرقة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5217

كتاب الحج

وفيه مباحث:

المبحث الأول: مسائل في الاستطاعة النيابة ومسائل متفرقة.

المبحث الثاني: في أحكام العمرة.

المبحث الثالث: في أحكام الاحرام.

المبحث الرابع: في الطواف والسعي.

المبحث الخامس: مسائل الوقوفين والذبح والرمي.

 

المبحث الأول
في الاستطاعة النيابة ومسائل متفرقة

سؤال 544: إذا كانت هناك هيئة تمكن الشخص من الحصول على جواز سفر للحج، ولكن تشترط عليه بعض الشروط التي هي غير متوفرة فيه ولكنه كان يدعي توفرها فيه كذبا أو تورية، فإذا حج فهل يكون حجه صحيحا؟

وهل تقع الحجة حجة إسلام لو لم يحج قبل ذلك، وهل يجب عليه أن يوري ليحج حجة الاسلام فيما إذا لم يحج قبل ذلك؟

الخوئي: نعم يورّي وهو مستطيع بذلك ويقع حجه حجة الاسلام إن لم يحج قبل ذلك.

سؤال 545: إذا استطاع المكلف الحج بسبب تحصيله مالا يكفي لتحقق الاستطاعة، ولكنه لم يذهب إلى الحج لمانع شرعي كعدم إمكان تهيئة الجواز، فإذا فرض أن ذلك المال بذلك المقدار لم يكف للاستطاعة في السنوات المقبلة ولم يكن عنده ما تكمل به الاستطاعة، فهل يكون الحج واجبا عليه ولو متسكعا أم لا؟ وهل يجوز له عدم التحفظ على ذلك المال وإتلافه في حاجياته؟

الخوئي: يجب عليه أن يستنيب من يحج عنه في هذه السنة.

التبريزي: على الأحوط.

سؤال 546: إذا كان عند المرأة بعض الحلي الذهبية التي من شأنها أن تكون عندها، ولكن إذا باعتها وذهبت إلى الحج فلا يكون ذلك موجبا لوقوعها في حزازة اجتماعيا، خصوصا عندما يتوجه الناس إلى أنها باعتها لأجل الحج، فهل يجب عليها الحج؟

وإذا فرض أن الحلي لم تكن مملوكة لها بالفعل ولكنها كانت مالكة لما يعادلها من النقود فهل يجب صرفها في الحج فيما إذا فرض أن لبس تلك الحلي كان أمرا متعارفا ولكن لا يلزم وقوعها في الحرج والمشقة الشديدة إذا لم تلبسها؟

الخوئي: نعم في كلا الفرضين يجب عليها صرف ما تتمكن به (لاداء حجة الاسلام) في مصرف حجها.

سؤال 547: ذكرتم في مناسك الحج في المسألة (113) ما نصه: من كان معذورا في ترك بعض الأعمال أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله، والسؤال: إذا كان النائب والمنوب عنه جاهلين بالحكم فهل تبرأ ذمتهما، وإذا كان النائب عالما بالحكم والمنوب عنه جاهلا فهل تبرأ ذمة المنوب عنه، وفي حالة عدم براءة ذمته هل يحق له المطالبة باسترجاع الاجرة التي أعطاها للنائب، ولو كان عالما بالحكم فهل يحق له المطالبة أيضا، ولو كان النائب جاهلا فهل يجوز مطالبته؟

الخوئي: في الصور المزبورة لا تبرأ ذمة المنوب عنه إلا بنيابة غير المعذور عنه، أما الاجرة التي دفعت إلى المعذور فللمستأجر أن يستعيد منها ما زاد عن أجرة مثل العمل، وللاجير أن يبقي أو يطالب أجرة مثل عمله بعد أن كانت الاجارة باطلة، فلا يذهب عمل الاجير بلا أجرة، حيث كان بأمر المستأجر في جميع الصور المذكورة فله أجرة مثل عمله إن لم تكن أكثر مما يسمي في إجارته تلك، وإلا فبقدر المسمى، والله العالم.

سؤال 548: إذا لم يسمح لمستطيع الحج السفر إلى الحج في سنة، فهل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الاخرى أو غيرها، أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني إن بقيت تلك الاستطاعة؟

الخوئي: نعم يجب المحافظة على الاستطاعة، فلو صرفه ولم يحفظه استقر عليه الحج ولم يكن معذوراً، والله العالم.

التبريزي: لا يجب عليه التحفظ إلى السنة الآتية، وأما إذا توفرت الشروط خلال السنة فلا يجوز تفويت المال حتى قبل موسم الحج.

سؤال 549: لو تحققت الاستطاعة المالية للحج لدى المكلف في سنة من السنين لكنه منع من السفر إلى الحج ولم يعط (الفيزا) من قبل السلطات.. كما يحصل كثيرا عندنا في هذه الايام، فقد كنتم ذكرتم في جواب بعض الاستفتاءات لزوم المحافظة على الاستطاعة من دون تحديد مدة، لكن لو اضطر لحاجاته الحياتية الضرورية إلى صرف هذا المال بعد وقت الحج، ولم يمكنه في سنوات لاحقة تحصيل ما يكفيه لادائه، هل يعتبر حينذاك ممن يجب عليه الحج ولو متسكعا وعلى أي حال، أم يسقط عنه الوجوب؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: لا يستقر عليه الحج كي يجب عليه ولو متسكعا بل إن استطاع في السنين الآتية وجب وإلا فلا.

سؤال 550: رجل استطاع الحج في عامه هذا، ولكنه طالب في الجامعة أو الثانوية، وقد صادف موعد الامتحان موعد الحج بحيث يكون ذهابه للحج موجبا لرسوبه، وهذا يوجب ضياع سنة عليه وفي ذلك حرج شديد عليه لجهات مادية أو معنوية، فهل يمنع ذلك من الاستطاعة؟

الخوئي: إذا كان ذلك حرجيا عليه كما فرض في السؤال جاز ترك الحج، والله العالم.

سؤال 551: أيهما أفضل أن يحج الإنسان ندبا عن نفسه، أو أن يبذل لاحد المؤمنين فاقدي الاستطاعة لاداء حجة الاسلام، أو أن يباشر الحج بنفسه نيابة عن ميت أو حي لا يقدر؟

الخوئي: يحج لنفسه، والله العالم.

سؤال 552: ما حكم من كان موقفه فاسدا ظنا منه بوجوب التقية أو كان جاهلا بجميع تفاصيل الموقف كما هو الحاصل عند غير المطلعين على رسائل المجتهدين، بل رأى الناس تقف فوقف معهم وبعد الموقف تبين له أن الموقف غير صحيح، أو تبين له ذلك بعد تمام مناسك الحج؟

الخوئي: إن كان ظن أو احتمال فقط مع احتمال موافقة الوقوف للواقع صح موقفه معهم، وإن كان تبين الفساد وأنى له ذلك فإن أمكنه التدارك من غير ضرر ولو بالوقوف الاضطراري كما هو مذكور في المناسك أتى به وصح حجه، وإلا فقد فسد الحج وأتم نسكه بالعمرة المفردة إن كان في مكة، وإلا بطل إحرامه إن خرج ذو الحجة من الشهر.

سؤال 553: إذا تعمد الوقوف في خارج حدود عرفات فما هو حكمه؟

الخوئي: إن لم يدرك الوقوف بها ولو بمقدار نصف ساعة أو أقل أو حتى بمقدار المرور بها فلا حج له.

سؤال 554: لو انكشف بطلان وضوء النائب في الحج من غيره، أو في العمرة لمدة طويلة لعدة سنوات فماذا يجب عليه، ولو كان عاجزا عن الذهاب الآن لشيخوخة أو غيرها هل يجب عليه إرجاع الاجرة، ولو كان أربابها غير معروفين لديه أو غير موجودين، فماذا يفعل؟

الخوئي: نعم يلزم التدارك مهما أمكنه بالعمل أو دفع العوض عما فسد إلى ذويه، فإن لم يمكن فالتصدق لصاحبه بأجرة مثله.

التبريزي: يعلق على قول السيد الخوئي قدس سره: (مهما أمكنه بالعمل) بما يلي: مباشرة أو بأخذ النائب ولو من الميقات لكن بإذن من الحاكم الشرعي. وعلى قوله: (فالتصدق لصاحبه بأجرة مثله): مع الاذن من الحاكم.

سؤال 555: إذا كان المكلف لا يستطيع أداء فريضة الحج (لاصابته بالشلل النصفي مثلا) فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج هل يجب عليه استنابة من يحج عنه، أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته، وعلى تقدير أنه يجب الاستنابة، فلو لم يجد النائب الصرورة ثم في السنة الثانية لم يعد مستطيعا للاستنابة فهل يكون ممن استقر وجوب الحج عليه أم لا؟

الخوئي: متى حصلت الاستطاعة المالية وجب الاستعانة بها لاداء فريضة الحج، فمع تمكن أدائها مباشرة إن عاجلا فهو، وإلا فيتحفظ على حفظها لأجل مرجو، وإن لم يرج المباشرة فيستنيب لعاجله، وحيث إن استنابة الصرورة عندنا للرجل الحي مبني على الاحتياط الواجب فلا بأس بالرجوع إلى غيرنا المفتي بعدم وجوب استنابة الصرورة، ولا يؤخر ولا يفوت الوجوب بتفويت المال الذي يمكن أداء الفريضة به، فإن فوته مع تمكن التحفظ عليه بغير لزوم حرج لاداء الفرض في العام القابل استقر عليه الحج، والله العالم.

التبريزي: يعلق على قول السيد الخوئي قدس سره: (وإلا فيتحفظ على حفظها) بما يلي: لا يجب عليه التحفظ عندئذ وعلى قوله: (استقر عليه الحج) بما يلي: لا يستقر عليه الحج على الاظهر.

سؤال 556: ما حكم الخنثى في الحج مثل التقصير وما شابه، وفي حالة الاحرام هل يجب عليها أن تغطي رأسها وبدنها؟

الخوئي: عليها أن تعمل بالاحتياط بالنسبة إلى تكاليف الرجال والنساء، ومقتضى ذلك أن تقصر في الحج ولا تحلق وأن لا تغطي رأسها أيضا كالرجال كما لا تغطي وجهها كالنساء، أما البدن فتغطيه بثوبي الاحرام وتستتر بهما، والله العالم.

سؤال 557: هل تجري أحكام المسجدين (الحرام، النبوي) على التوسعة الحاصلة بعد عهده صلى الله عليه وآله وسلم من حيث عدم جواز اجتياز الجنب ونحوه وحصول الثواب للصلاة فيهما؟

الخوئي: نعم تجري على الأحوط [وجوبا].

سؤال 558: ما حكم أخذ الاجرة على تعليم الحجاج، وإذا كان هذا لا يجوز فما هو الحل لاخذ الاجرة إذا؟

الخوئي: يجوز وإن كان الأولى تركه، والله العالم.

التبريزي: يجوز أخذ الاجرة على تعليم الحجاج واجبات الحج والعمرة.

سؤل 559: هل يجوز أخذ الاجرة على تعليم الحجاج واجبات الحج والعمرة وإرشادهم؟

الخوئي: لا يجوز ذلك.

سؤال 560: كثير من الحجاج المؤمنين يذهبون للحج ويكون موقفهم في عرفات ومزدلفة وعيدهم في تاريخ المخالفين فما حكم حجهم إذا ثبت الخلاف وثبت سبقهم؟

هذا مع العلم بأن منهم من لم يستطع في حياته سوى هذه المرة ويصعب عليه السماع ببطلان حجه، وما هو الحل لكي يكون عمله صحيحا في الحج من حيث الثبوت وعدمه عندنا؟

الخوئي: هذه المواقفات معهم عند الشك في صحة بنائهم في تطبيق ما يعملون مع الواقع مجزئة ومبرئة ولا يضر احتمال المخالفة، أما لو كان القطع (اليقين) بمخالفة الإنسان لها هو المقرر للوقوفين وسائر أوقات النسك، فغير مجزية تلك المواقفات للقاطع مهما كانت الحالة.

سؤال 561: ما حكم من حج بغير وظيفته، كأن يحج من فرضه التمتع حج القران جهلا منه بالحكم أو نسيانا؟

الخوئي: كان باطلا إن كانت حجة إسلامه، وأما لو كان ندبيا صح في مفروض السؤال.

سؤال 562: يوجد بين مكة ومنى أنفاق منحوتة في الجبال لعبور الحجاج وتمتد بطول كيلو متر تقريبا فهل أن مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلا؟ وما الحكم في وجود طريق غيرها وعدمه؟

الخوئي: يجوز للمحرم السير تحت ظل النفق وكل ظل ثابت، وإنما المحظور هو الظل السائر معه كسقوف السيارات ونحوها، والله العالم.

سؤال 563: عمل النائب في الحج هل هو على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه؟

الخوئي: على تقليد المنوب عنه، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: إلا إذا كان المنوب عنه ميتا ولم يوص بالحج فإن النائب يأتي عندئذ على حسب تقليد نفسه.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net