مسائل في الاجارة ـ العمل ـ 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4842

مسائل في الاجارة ـ العمل ـ

سؤال 695: إذا جلبت العمال من بلاد بعيدة، واحتجت إلى نقل وكلفة جوازات وكفالات وكانت أجرتهم معلومة، فهل يجوز إيجار هؤلاء العمال بأزيد من إجرتهم لاشخاص أخرين وأخذ الزيادة مقابل الكلفة وغيرها؟

الخوئي: لا بأس بذلك، والله العالم.

سؤال 696: شخص مسلم يملك شركة خاصة للتنظيف في دولة أوربية، ويعمل معه أشخاص آخرون مسلمون أيضا، وتقوم هذه الشركة بتنظيف المطاعم والفنادق وما شابه ذلك بموجب عقود قانونية، ويتطلب عملهم أحيانا نقل صناديق الخمور الفارغة وربما المملوءة من مكان إلى آخر داخل المطبخ أو القاعات لأجل تنظيف ما تحتها، فما هو حكم هذا العمل؟

الخوئي: إن كان نقل تلك الصناديق جزءا للاجارة بطلت بالنسبة إلى هذا المقدار، ولا يستحق أجرة بإزائه.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره وأما إذا كان شرطا في الاجارة على سائر الأعمال فالشرط وإن كان باطلا ولكنه يستحق الاجارة بتمامها.

سؤال 697: إذا استؤجر شخص في محل من المحلات وكان من جملة الأعمال التي يلزم أن يقوم بها نقل ظروف الخمر (المعبأة) من هذه الغرفة إلى تلك الغرفة، فهل الاجارة صحيحة أم لا؟

الخوئي: تبطل بالنسبة إلى مقدار العمل المحرم.

التبريزي: قد تقدم وجه حلية تمام الاجرة.

سؤال 698: هل يجوز أن نستأجر معلمات لتعليم الأولاد في المدرسة وهن سافرات على فرض عدم توفر غيرهن بشروطهن؟

الخوئي: إن كن ممن لا ينتهين إذا نهين عن السفور فلا بأس.

سؤال 699: هل يجوز للمرأة العمل في محلات التزيين والتجميل التي يتجمل فيها عدد من النساء، مع العلم أن أكثرهن يتجملن للنظر أمام الاجانب، وبعضهن من ذوات السلوك المنحرف، فما الحكم لذلك العمل؟

الخوئي: لا يحل العمل لهذه الزمرة من المراجعات على الأحوط وجوبا، والله العالم.

سؤال 700: عمل المفتش الصحي من ضمنه منع البائع من بيع المواد الفاسدة وقد يؤدي إلى تغريمه لاخلاله بالانظمة فما رأيكم؟

الخوئي: منع صاحب المحل والعمل من بيع المواد المضرة بالصحة العامة أمر سائغ وجائز، ولكن تغريمه أو نحوه مما يؤدي إلى الاضرار به أمر غير سائغ، والله العالم.

سؤال 701: لو استؤجر العامل عدة ساعات معينة فيها وقت الصلاة الواجبة هل تبطل الاجارة في وقت الصلاة؟

وهل يستحق الاجرة بالنسبة إليها لو عمل فيها أو لم يعمل في وقت الصلاة؟

الخوئي: لا يجوز استيعاب تأجيره نفسه لوقت الفريضة فتقع الاجارة بمقداره باطلة، فإن عمل جميع الوقت بأمر المستأجر استحق أجرة المثل، والله العالم.

سؤال 702: هل يجوز أخذ الرشوة من الظالم أو المؤمن الذي يعمل في إدارة الظالم؟

الخوئي: لا يجوز أداء حق المستحق له ممن يجب عليه أداؤه بأخذ الرشوة.

سؤال 703: هل يجوز إعطاء رشوة للظالم أو للمؤمن الذي يعمل في إدارة الظالم؟

الخوئي: إذا توقف استيفاء حقه المعيشي على ذلك فلا بأس عليه.

سؤال 704: هل يجوز العمل في مهنة المحاماة حيث إن العامل بها يدافع عن موكله ظالما كان أو مظلوما، وخاصة إذا كان المحامي موظفا لدى شركة ما فإن عليه أن يعمل ما بوسعه ليربح القضية؟

الخوئي: لا بأس بمهنة المحاماة في نفسها، وأما إذا كانت مستلزمة لارتكاب محرم كالكذب أو تضييع حق الناس فلا تجوز.

سؤال 705: شخص حاصل على شهادة في القانون وليس لديه شهادة أخرى يعمل بها، فهل يجوز له أن يعمل بمهنة القضاء أو المحاماة علما بأنه سيراعي القوانين الوضعية وليس القانون الاسلامي؟

الخوئي: لا يجوز له العمل بمهنة القضاء، وأما مهنة المحاماة فقد ظهر حالها آنفا.

سؤال 706: لو كان الموظف يعمل في شركة كافرة فهل يجوز له التهرب من العمل وهل يستحق كامل الاجرة؟

الخوئي: لا يصح ذلك وإنما اللازم في استحقاق الاجرة الوفاء بما استؤجر عليه، والله العالم.

سؤال 707: هل يجوز تهرب الموظف من عمله أو الغياب بعض الوقت إذا لم يكن مسموحا له، وهل يستحق الراتب كاملا؟

الخوئي: لا يسمح التهرب بشيء مما استوجر عليه، ولا يستحق معه تمام الاجرة إلا برضى المستأجر، والله العالم.

سؤال 708: هل يجوز العمل في مكان تباع فيه الخمور والميتة مع بيع أشياء أخرى محللة إذا لم يكن الاجير هو البائع للمحرمات؟ وما هو حكم المال المأخوذ أجرة والمخلوط مع الحرام؟

الخوئي: لا يجوز، والله العالم.

سؤال 709: هل يجوز للمسلم أن يشتغل في مطعم تكون وظيفته فيه أن يطبخ بلحم الخنزير واللحم غير المذكى مع عدم قيامه بتقديم ذلك إلى الاكلين لان عمله يقتصر على الطبخ فحسب؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال 710: لو افترضنا شخصا يعمل في مهنة كلها حواجب باليدين (أي حوائل) هل يجب أن يترك المهنة أو يجوز الجمع بين التيمم والغسل والوضوء لأنه لا يستطيع إزالة الحواجب بالادوية؟

الخوئي: يجب أن يترك تلك المهنة ويختار مهنة أخرى ليست معها حواجب.

سؤال 711: الأمور المستحبة أو الأمور التي فيها مصالح دنيوية إذا احتمل أنها تؤدي إلى الموت بنسبة أربعين بالمئة أو خمسين بالمئة مثلا ـ فهل يجوز فعل مثل هذه الاشياء؟

الخوئي: لا يجوز فعل مثل هذه الاشياء، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net