مسائل في اللقطة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4496

مسائل في اللقطة

سؤال 743: إذا ذهب شخص إلى مجلس فتبدل حذائه ولم يعلم من لبسه فهل يجوز له لبس حذاء آخر إذا كان مضطرا؟

الخوئي: ليس له لبس أي حذاء كان، وإنما يجوز لبس حذاء من بدل حذاءه به، إن علم تعمده التبديل على تفصيل مذكور في آخر اللقطة في المنهاج.

سؤال 744: ربما يجد (الإنسان) في الطريق بعض (الكبونات) التي تعطيها الحكومة للارزاق فماذا يصنع الواجد؟

الخوئي: يتصدق به للفقراء.

سؤال 745: هل الدرهم المذكور في باب اللقطة يساوي مثقالا من الفضة أي أربعة غرامات وستة أعشار الغرام (6 , 4) من الفضة؟

الخوئي: هو ما يعادل (6 , 12) حمصة ـ اثنتي عشرة حمصة وستة أعشارها من الفضة المسكوكة، والمثقال الصيرفي يعادل أربعا وعشرين حمصة، والله العالم.

سؤال 746: التصدق في اللقطة هل يجب أن يكون بنفس العين الملتقطة أم يجوز التصدق بقيمتها؟

الخوئي: نعم يجوز مطلقا.

سؤال 747: وإذا كان الملتقط فقيرا فهل يجوز أن يأخذها هو بنية التصدق بها عن مالكها، أم يجب دفعها إلى الغير؟

الخوئي: نعم يجوز (أن يأخذها) في اللقطة التي عرفت عنها سنة، وأما التي تعطى صدقة لعدم التمكن من الفحص، ومثلها مما يحتاط فيها بلزوم التصدق فيتصدق للغير لا لنفسه.

سؤال 748: إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها وأراد أن يتصدق بها عن مالكها، فهل عليه أن يتصدق بعينها أم يجوز أن يدفع قيمتها ويتملكها، وإذا دفع القيمة وتملكها ثم ظهر المالك فهل له أخذ العين أم لا؟ ولا سيما إذا كانت اللقطة مما لا ينتفع بها الفقير؟

الخوئي: إذا لم يقبل (المالك) التصدق فله أن يأخذ العين، والله العالم.

سؤال 749: من المعروف بين الناس أن من أخذ اللقطة من مكانها لا يجوز له إرجاعها مرة أخرى، ويترتب عليه ما يجب على الملتقط، فما صحة ذلك شرعا؟

الخوئي: نعم لا يسقط عنه بذلك الضمان فيما فيه ضمان، والله العالم.

سؤال 750: قد يحصل اليأس من الوصول إلى معرفة صاحب المال الملتقط في الأماكن العامة والشوارع التي تكون ممرا للمسافرين، وغيرها من الأماكن العامة كسيارات الاجرة، فهل يتعين التعريف المحدد عنها والحالة، هذه أم يجوز التصدق بها بدون تعريف وهل يحق شرعا للملتقط تملك اللقطة حينذاك؟

الخوئي: في مفروض السؤال: مجرد اليأس لا يكفي، نعم إذا علم بعدم العثور تصدق.

سؤال 751: الطفل إذا وجد اللقطة التي تزيد عن الدرهم والتي لا يمكن التعريف عنها كالنقد المتداول، فما حكم اللقطة بالنسبة إلى الطفل أو وليه؟

الخوئي: يجوز للولي تملكه للطفل، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net