المبحث الأول: في الغناء والموسيقى والرقص 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 10971

مسائل اللهو والموسيقى والغناء

وهنا مباحث:

المبحث الأول: في الغناء والموسيقى والرقص.

المبحث الثاني: آلات اللهو.

المبحث الثالث: آلات القمار.

 

المبحث الأول
في الغناء والموسيقى والرقص

سؤال 1001: وجهت لسماحتكم أسئلة عن استماع الموسيقى وتعليمها وتعلمها، وكذلك الاناشيد المسماة بالدينية، حتى لو كانت بإنشاد نسوي، إذا لم يثرن الشهوة، وكذلك مشاهدة النساء المبتذلات وراء شاشة التلفاز إذا لم تثر الشهوة ـ أيضا ـ فأجبتم بجواز ذلك، وأسئلة أخرى عن الموسيقى بأنواعها المعروفة، هل تعتبر من الغناء فيحرم استماعها بكافة أنواعها أم يحرم بعضها دون بعض، والاناشيد الدينية ذات الموسيقى التي لا تطرب المستمع هل يحرم استماعها وإنشادها أم لا؟ فأجبتم على الشق الأول بأنه ما كان منها يناسب مجلس الطرب واللهو فهو المحرم وما ليس كذلك فليس بمحرم، وعلى الشق الثاني: (إن كانت كيفية الانشاد تناسب مجلس اللهو فتكون محرمة وإلا فلا)، فهل هذا يعتبر مقيدا للجواب السابق؟

الخوئي: إن كان اختلاف في التعبير منا فالمراد واحد في الجوابين والحرام في الكيفية هو ما يناسب مجالس الطرب واللهو، وما يستعمل بالآلة المعدة للهو وإن لم يقصد بها اللهو، والله العالم.

سؤال 1002: ثم كيف يكون تمييز المحرم من المحلل، ولا سيما إذا انقسم العرف ـ على فرض إرجاع التمييز إليه ـ فمن يستمع سيقول إن هذا لا يناسب مجلس الطرب واللهو، ومن لا يستمع فسيراه مناسبا؟ وما هي القاعدة التي يرجع إليها في حال الاختلاف، هل هي أن يحتاط فيجتنب أم ماذا؟ وإذا كانت مشاهدة النساء المبتذلات في التلفاز لا يثير شهوة بعض دون الآخر، فما هو المغلب لو اجتمع الطرفان في محل واحد؟

الخوئي: الملاك في موضوع الحرام إما الاطمئنان بأن الموجود هو منه إما بتشخيصه نفسه أو بإخبار الخبراء بغير معارض، وإذا كان أهل العرف مختلفين في تشخيصهم وبقي مشكوكا فيه أنه من أي النوعين فلا حرمة، كما لو كان مشكوكا فيه من دون الرجوع إلى أن يتبين أو يبقى على حاله، وأما إثارة الشهوة بالمنظور إليها لبعض وعدمها لبعض فالحكم تابع لشخص الناظر، ولا يثبت كليا بحسب حاله للصنفين بصورة واحدة بل يحرم لمن أثارت له ولا يحرم لمن لا تثير، فالقاعدة في الموضوع الأول هي الاطمئنان أو الثبوت الشرعي بشهادة غير معارضة، وفي الحكم في الثاني هو حصول الاثارة وعدمها، والله العالم.

التبريزي: إذا كان مشكوكا فيه بأنه من أي النوعين فالأحوط وجوبا الترك، وما يرى بالتلفاز فإن كان بثا مباشرا فلا يجوز النظر الالتذاذي بلا فرق بين إثارة الشهوة وغيرها.

سؤال 1003: هل يجوز الاستماع إلى الاغاني والاناشيد الثورية من الكشاف أو من الجيش أو من أي جهة تحمس الجيش، أو الذين يودون التوجه لمقاتلة العدو، علما بأن هذه الاناشيد تستعمل فيها أنواع من آلات الطرب؟

الخوئي: الظاهر عدم البأس في استماع ما ذكر، واما استعمال آلات الطرب المعدة لمجالس اللهو واللعب فلا يجوز استعمالها بأي وجه ومورد، والله العالم.

سؤال 1004: الغناء محرم ولكن ماذا يعمل الممتنع عن الغناء في حالة وجوده مع أناس يستمعون الغناء، هل يجلس معهم؟ وماذا لو كان أهله هم هؤلاء الناس وهو يسكن معهم في البيت؟

الخوئي: المحرم هو استماع الغناء، وأما سماعه قهرا فليس بمحرم، والله العالم.

سؤال 1005: هل يجوز استخدام بعض الآلات الموسيقية في المناسبات الدينية أو الاناشيد الاسلامية؟

الخوئي: لا مانع منه إذا كانت مشتركة، وأما إذا كانت مختصة للمحرمات فلا يجوز إستعمالها حتى في الكيفية غير المحرمة مثل ما ذكر، والله العالم.

سؤال 1006: هل يجوز استماع الموسيقى التصويرية التي تمر عادة ضمن أو مع الافلام العربية أو الاجنبية مع كونها غير مثيرة للشهوة؟

الخوئي: إذا لم يكن من نوع اللهوي (أي تناسب مجلس اللهو والطرب) فلا بأس.

سؤال 1007: هل يجوز اجتماع الرجال والنساء (الاجانب بعضهم مع بعض) سوية لإنشاد الاناشيد الحماسية أو الدينية مع ما فيها من موسيقى وترقيق وتفخيم ومد في الاصوات وغيرها؟

الخوئي: إذا لم يترتب عليه محرم من جهة الاجتماع أو منهما معا فلا بأس.

سؤال 1008: الاناشيد الدينية المشتملة على الموسيقى التي لا تطرب السامع، هل يحرم الاستماع إليها وإنشادها أم لا يحرم؟

الخوئي: إن كانت كيفية الانشاد تناسب مجلس اللهو تكون محرمة، وإلا فلا، والله العالم.

سؤال 1009: هل يجوز استخدام ألحان الغناء المحرم في إنشاد المدائح والمراثي للمعصومين عليهم السلام وهل يجوز ذلك أثناء ترقيص الاطفال الصغار وملاعبتهم؟

الخوئي: لا يجوز استخدام اللهوي منه في أي مورد سوى عرس مجتمع النساء الذي لا يتجاوزهن، وليس مقرونا بالات الغناء.

سؤال 1010: هناك بعض أنواع الموسيقى التي لا يكون القصد منها الاطراب والتلهي (الموسيقى الكلاسيكية) التي يقال أنها تؤثر في هدوء الاعصاب وهي توصف في بعض الحالات للعلاج من قبل الاطباء مع العلم بأنها مما يأنس بها الكثير من الناس، وهكذا الحال في بعض الاناشيد الحماسية الحربية التي ليس الهدف منها الطرب وليست من مجالس أهل اللهو والفسوق.. هل يشرع الاستماع إليها؟

الخوئي: لا بأس بمثله.

سؤال 1011: هل يجوز الاستماع إلى قراءة عبد الباسط عبد الصمد المشهورة (الملحنة) أو (المنغمة) أو المشابهة لذلك؟

الخوئي: لا بأس بذلك كله.

سؤال 1012: إن بعض أنواع الموسيقى (كالمتعارف في بعض البلدان) لا يشبه ما تعارفت عليه مجالس اللهو ومع ذلك يسمى بالموسيقى حتى في عرف أهل اللهو، فهل عنوان المحرم يشمل استماع ضرب العود والمزمار أو غيرها من الآلات الموسيقية الحديثة، أو أن عنوان الحرمة هو غير هذا، مع العلم أن بعضه يطرب ومع هذا لا يلتفت إليه أهل اللهو لقلة طربه، وعدم فائدته عندهم حسب ما يزعمون، وبعضه يولد الحماس والهيجان في النفس، فهل تترتب عليه الاحكام من حرمة الاستماع ووجوب النهي عن المنكر وغيره من الاحكام، أم أن هناك تفصيلا، نرجو من سماحتكم الجواب المفصل الشافي، فإذن بعض المؤمنين قد صار في حيرة من هذا الأمر لكثرة الابتلاء به، وقلة الاجوبة الواضحة عنه؟

الخوئي: أما استعمال آلات اللهو المذكورة وأمثالها فيحرم مطلقا، ولا يجوز حفظها، وأما إذا كانت الموسيقى بوسيلة ما ليس منها فإن كان على الكيفية المتداولة في مجالس اللهو فاستماعها حرام وإلا فلا مانع منه، والله العالم.

سؤال 1013: ما الفرق بين اللهو والتسلية أو العبث والترفيه؟

الخوئي: لا عبرة بشيء من ذلك، بل العبرة في الحرمة بكون الصوت الغنائي وأصوات آلات الموسيقى مناسبة لمجالس أهل اللهو والطرب ومتداولا بينهم في نواديهم، فإن كانت الكيفية الصوتية أو الآلة الصوتية من هذا القبيل حرمت، ولو كانت لغاية الترفيه والتسلية.

سؤال 1014: الاستماع إلى الغناء أو ترديده إذا كان يوجد من وراءه فائدة، كتمرير الوقت بسرعة وعدم الملل في العمل، فهل يجوز؟

الخوئي: لا يجوز والله العالم.

سؤال 1015: كيف يعرف أن الغناء أو الموسيقى يناسبان أهل اللهو والطرب، وما الحكم مع الشك في ذلك؟ وعلى من يعول في معرفة ذلك؟

الخوئي: يعول على العرف والمشكوك منه محكوم بعدم الحرمة.

التبريزي: قد تقدم أن الأحوط الترك.

سؤال 1016: قد ذكرتم أنه يجوز للنساء الغناء في الاعراس بشرط عدم وجود المحرم كدخول الرجال عليهن، فهل يختص بالاجنبي أم مطلق الرجال؟

الخوئي: نعم يختص بالاجانب منهم، والله العالم.

سؤال 1017: هل يجوز غناء الزوجة لزومها خاصة بدون استعمال آلات اللهو؟

وهل يجوز رقصها له أيضا إذا كان المقصود منه إثارته وإدخال السرور على زوجها؟

الخوئي: لا يجوز الغناء ولكن لامانع من الرقص، والله العالم.

سؤال 1018: هل يجوز للزوجة أن ترقص أمام زوجها فقط دون النساء والمحارم؟

الخوئي: نعم يجوز لها ذلك.

سؤال 1019: وما الحكم حين وجود المحارم أو النساء مع الزوج؟

الخوئي: يجوز مع الزوج والنساء دون الرجال أيا كانوا (محارم وغيرهم).

سؤال 1020: هل يجوز الرقص والتصفيق للرجال في المناسبات كالاعراس وهل يجوز ذلك للنساء؟

الخوئي: لا بأس بها في نفسها ما لم يتضمن محرما، كانضمام الرجال إلى النساء ونحوه، والله العالم.

سؤال 1021: تقام في مناسبات مواليد أو وفيات المعصومين عليهم السلام احتفالات يحضرها العلماء وفضلاء الحوزة وتنشد فيها أشعار المدائح والمراثي بألحان مشابهة لألحان بعض الاغاني علما بأن (الكيفية اللهوية) التي تعتبرونها معيارا لحرمة الغناء غير واضحة لدينا فما هو الحكم بإنشاد هذه الاشعار بهذه الالحان؟

وما هو حكم الحضور والاستماع؟

الخوئي: ذكرنا المعيار لذلك وأنها إن كانت من قبيل ألحان مجالس أهل الطرب واللهو حرمت.

سؤال 1022: ذكرتم في المسألة 17 من المنهاج ج2 بأن الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل، فهل يفهم من هذه العبارة وجود غناء حلال لا يقع على وجه اللهو والباطل حسب مفهوم الشرط في مسألتكم؟

الخوئي: نعم فإن الغناء بحسب معناه اللغوي أعم من ذلك، فيشمل كل صوت حسن ولذلك أمر في بعض الاحاديث بالتغني بالقرآن.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net