المبحث الثاني: مجهول المالك 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4261

المبحث الثاني
مجهول المالك

سؤال 1125: إذا كانت عن إنسان أموال مجهولة المالك أخذها بلا إذن من الحاكم الشرعي أو وكيله، وأودعها عند إنسان آخر، فهل يجوز للمودع عنده أن يتملكها لنفسه بعد الاذن أم تعتبر أمانة؟

الخوئي: لا يجوز للامين غير الحفظ بعنوان الأمانة.

سؤال 1126: في حالة تجويز الحاكم الشرعي في ممتلكات مجهولة الملكية، هل هناك مصالحات مالية للفقراء؟

الخوئي: في الممتلكات بغير عوض يتصدق ببعض ذلك إلى فقير ويمسك بالبقية لنفسه وفيما هو عوض شراء أو بدل وظيفة يتوظف بها فلا شيء عليه فيها ويملك المجموع لنفسه بالاجازة، والله العالم.

سؤال 1127: هل هناك إذن عام في مجهول المالك، أم يحتاج إلى الاستئذان؟

الخوئي: نعم لمن يستحق الاخذ كالموظف الذي يستخدم في عمل جائز أو المستودع (في البنك مثلا) الذي يسترجع أمانته ونحو ذلك.

سؤال 1128: هل يجوز التصرف بالمال المجهول مالكه في بناء مسجد من المساجد؟

وإذا كان الجواب بالجواز فهل من الممكن استخدامه لبناء مسجد وقد طلب على حساب مسجد آخر عندما يكون المسجد الذي طلب من أجل اكتمال تجديده قد اكتمل؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، بل لا بد من صرفه على الفقراء بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله، والله العالم.

سؤال 1129: الاستفادة من الخدمات الاستهلاكية والممتلكات المجهولة الملكية كالمكالمات الهاتفية واستخدام السيارة وغيرهما، هل يكفي فيه إعطاء مبلغ رمزي للفقراء عن تلك التصرفات والممتلكات؟

الخوئي: لا يكفي إعطاء مبلغ رمزي بل لا بد من إعطاء القيمة الفعلية عن التصرفات المذكورة، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: إلا إذا كان المال لم تجر عليه اليد المسلمة المالكة.

سؤال 1130: كيف يتمكن المكلف من تقدير القيمة العوضية عن التصرفات في ممتلكات مجهولة المالك وذلك في فرضية عدم التمكن من حصرها عددا وحجما؟

الخوئي: كيفية التمكن من تقدير القيمة في المصالحات مختلف حسب نوع مورد حاجة المكلف إليه فإن كان للتخلص مما هو بذمته فعلا فيقدر بما يتيقن أنه لا يقل عن كذا مقدارا من ثمن ما في ذمته فيدفع إلى من يصالحه ليدفعه إلى الفقراء على ملاكه، وإن كان عن العين الموجودة التي يريد أن يحسن حاله معها فتقوم بأكثر ما يتيقن أنه لا تكون أكثر منه حتى لا يشك في جواز التصرف فيها، فحال ما في الذمة معاكس مع حال ما في الاعيان، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وأما العين الموجودة عنده فيجوز له أن يحبسها ويعطي بدلها الذي لايحتمل أن يكون أقل قيمة من الموجود عنده.

سؤال 1131: هل يجوز تملك الادوات المجهول مالكها ودفع ثمنها إلى الفقراء؟

الخوئي: لا مانع من ذلك، والله العالم.

سؤال 1132: الشخص الذي كان مبتلى بمجهول المالك مدة من الزمن وكان حينئذ لا يعلم أنه لا بد من الاذن أو الوكالة من الحاكم الشرعي، وقد وصل إلى يده مال كثير من المجهول المالك وصرفه في شؤونه جهلا، فهل على مثل هذا شيء من قبيل رد المظالم أو لا شيء عليه؟

الخوئي: إذا كان حين الصرف من مصارف مجهول المالك فلا شيء عليه.

سؤال 1133: الجهات العامة كالجمعيات الخيرية والتكتلات الاجتماعية والسياسية هل تعامل أموالها ـ بنظركم سيدي ـ معاملة المجهول مالكها كالمؤسسات الحكومية، أم أنها تملك الأموال كالافراد والاشخاص؟

الخوئي: إن كان المال ملكا للفرد (أو الافراد بالشركة) بحيث إذا مات انتقل إلى وارثه فهو مالكه دون الجهة، وإن أعطي المال للجهة نفسها دون أشخاصها بحيث لا تتبدل بتبدل أشخاصها (كعنوان العلماء مثلا، فبما أن تملك المتبرع له يتوقف على قبوله وقبضه، وقبض الفرد أو الافراد ليس قبضا للجهة بل لا بد من قبول الولي الشرعي وقبضه كحاكم الشرع، فإن حصل ذلك أصبح المال ملكا للعنوان، وإلا بقي على ملك مالكه الأول فإن عرف رد إليه وإلا) فالمال المتبرع به يعتبر مجهول المالك، نعم إذا عين المتبرع مصرفا لتبرعه لزم صرفه فيه ولا حاجة إلى قبول أحد، ولا يكون حينئذ من مجهول المالك في بعض صوره الانفة الذكر.

سؤال 1134: ما حكم التصرف الشخصي بممتلكات مجهولة المالك؟1 ـ في بلاد المسلمين 2 ـ في بلاد الكفار؟

الخوئي: إذا كان المراد منها الدوائر الحكومية فلا بأس بالتصرف فيها بشرط إعطاء مقدار قليل من المبلغ للفقراء من قبل أصحابها بعنوان أجرة التصرف إذا كان مالكها مسلما، وأما إذا كان كافرا فيتصرف بدون التصدق على الفقراء.

سؤال 1135: شخص تسلم مواد من الدولة ليوزعها على الناس، فهل يجوز له أخذها مع العلم أن الدولة غير إسلامية أو أخذ جزء منها؟

الخوئي: لا ينبغي للمسلم العمل على خلاف ما أؤتمن عليه وتوظف به، إلا أن يكون مرخوصا لاخذ جزء منه لنفسه أيضا.

سؤال 1136: شخص جمع مالا في مناسبة عاشوراء لأجل مواضيع ثلاثة للمقرئ الذي يقوم بقراءة العزاء، وللطعام بمناسبة عاشوراء ولإكمال بناء الحسينية فكيف يقسم هذا المال؟

الخوئي: ما علمه من حصة أي من تلك المواضيع يخصها به وما شك فيه يعينها بالقرعة.

التبريزي: يجوز له بحسب ما يراه صلاحا في المقام.

سؤال 1137: كثير من العمال يشتغلون في شركات أو مؤسسات تتعامل في أموال مجهولة المالك فما هو الحكم بالنسبة لما يلي؟

أ ـ الصلوات السابقة وكذا اللاحقة؟

ب ـ العمل في هذه الشركات أو المؤسسات المذكورة وكذلك إجازة التصرف في الراتب وهل الاجازة خاصة بمن يرجع إليكم أم هي لعامة المؤمنين؟

الخوئي: أ ـ إذا كانت تلك الأماكن من المجهول مالكها فعلى العامل فيها أن يدفع مقدارا من المال للفقراء من قبل مالكها بعنوان الاجارة من السابق وتصح صلواته السابقة إن كان معتقدا عدم الغصبية ويلتزم بعد ذلك بأن يدفع مبلغا قليلا للفقير بعنوان الاجارة من قبل المالك، وأما إذا لم تكن تلك الأماكن من المجهول مالكها فلا شيء عليهم، والله العالم.

ب ـ إذا كانت الوظيفة التي يتوظفون بها جائزة وغير محرمة جاز لهم العمل فيها وكذا أخذ الراتب، ورخصنا لهم أخذه بشرط أن يصرفوها في الحلال، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وبشرط أن يخمس الزائد عن مؤونة السنة.

سؤال 1138: شخص جمع مبلغا من المال ليصرفه في مشروع معين ولم يكف المال الذي جمع لهذا المشروع فماذا يفعل بالمال علما أن الذين تبرعوا بالمال غير معروفين؟

الخوئي: عند ذلك يتصدق به على الفقراء عنهم.

سؤال 1139: شخص جمع مالا من الخيرين لمشروع خيري معين، ولم يستطع أن يقوم به، فهل يجوز صرفه في مشروع خيري آخر؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك إذا كان المتبرعون للمال راضين به، والله العالم.

سؤال 1140: إذا ابتلي شخص باستلام مبالغ ذات وجوه متعددة، فبعضها للايتام والبعض الآخر خيرات عامة وبعضها حقوق شرعية.. الخ، فهل يجوز لهذا الشخص أن يودع هذه المبالغ في حساب واحد في البنك علما بأن لازم ذلك هو اختلاط هذه المبالغ وعدم تمييزها بأعيانها، نعم تبقى مقاديرها محفوظة عنده ومعلومة، علما بأنها غالبا ما تكون مبالغ صغيرة لا يمكن فتح حساب خاص لكل منها؟

الخوئي: إذا كان التحفظ عليها متوقفا على ذلك جاز.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net