مسائل في النجاسات 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4115

مسائل في النجاسات

سؤال 53: يوجد في أسواق المسلمين جلود مصدرها بلاد الكفر، وذكرتم في رسالتكم أن احتمال كون هذه الجلود مأخوذة من المذكى كاف في الحكم بطهارتها، ولكن هذا الاحتمال له صورتان: أ ـ أن أعلم أن البلاد التي استورد منها هذا الجلد تستورد جلودا من بلاد الاسلام، وعليه فأحتمل كون هذا الجلد من ذاك المذكى.

ب ـ أن لا أعلم، ولا أدري هل أن هذه البلاد تستورد أم لا، ولكن احتمل احتمالا عقلائيا أنها تستورد جلودا من بلاد المسلمين، بمعنى أني لا أجزم بعدم الاستيراد، وعدم الاخذ من بلاد الاسلام، فما هو مقصودكم من الاحتمال، هل هو الصورة الأولى أم الثانية؟

الخوئي: المقصود يشمل كلتا الصورتين، والله العالم.

التبريزي: ذكرنا فيما تقدم ان الجلود من الحيوانات التي تكون تذكيتها بالذبح أو النحر خاصة محكومة بالنجاسة ما لم يحرز تذكيتها بوجه معتبر.

سؤال 54: وإذا وجدت الجلود في سوق المسلمين، وعلمت أنها مستوردة من بلاد أخرى، لكنني لا أعلم هل أن البلاد المستورد منها الجلد بلاد اسلام أم بلاد كفر، فما هو حكم هذه الجلود؟

الخوئي: في هذه الصورة يجوز الصلاة فيه، والله العالم.

سؤال 55: بعد التحقيق تبين أن أغلب مكعبات الصابون (التي تستعمل لغسل الايدي والجسم) تصنع من شحوم الحيوانات، مع تغيير وحدات تركيباتها الكيميائية أثناء التصنيع فهنا: 1ـ هل تتحقق الاستحالة بهذه العملية، بحيث تطهر المادة الشحمية في الصابون؟

الخوئي: إذا ثبت كونها من الشحوم النجسة، لا توجب العملية المذكورة طهارتها.

2ـ ان كان الحكم السابق (بالنجاسة) فهل يجوز اقتناء الصابون، والانتفاع به، من باب المنفعة المحللة؟

الخوئي: لا تمنع نجاستها على فرض الثبوت عن ذلك، والله العالم.

سؤال 56: قد يظهر من جوابكم على بعض الاستفتاءات أنه يجوز الرجوع إلى أي مجتهد يرى طهارة أهل الكتاب، وعدم لزوم مراعاة الأعلم فالأعلم في ذلك، فهل هذا صحيح؟

الخوئي: هذا غير صحيح، فانه لابد من مراعاة الأعلم فالأعلم مع العلم بالمخالفة، والا فالمراعاة غير لازمة، والله العالم.

سؤال 57: ذكرتم في استفتاء سابق أنه في مورد الحرج يعامل أهل الكتاب معاملة الطهارة، وذكرتم في استفتاء آخر أنه لم يسبق الحكم منكم بطهارتهم، بل انه لا يجب الاجتناب عنهم في مورد الحرج، فما هو الفرق بين الحكم بالطهارة ومعاملتهم معاملة الطهارة؟

الخوئي: لا فرق بينهما، وانما هو من التفنن في التعبير، والله العالم.

التبريزي: قد تقدم أن أهل الكتاب محكومون بالطهارة الذاتية.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net