مسائل في غسل الجنابة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 9083

مسائل في غسل الجنابة

سؤال 88: إذا أجنب وكانت وظيفته التيمم لعذر، واستمر عذره لمدة، فهل يجب عليه الغسل بعد ارتفاع العذر؟

الخوئي: نعم يجب الاغتسال، والله العالم.

سؤال 89: لو دخل في غسل ما، وفي أثنائه أراد أن يضيف إلى ذلك الغسل غسلا آخر، فهل يصح ذلك، مثلا كان مشتغلا بغسل الجنابة، وفي أثناء غسل الرأس والرقبة أو بعدهما أراد أن يضم إلى نية ذلك الغسل غسل الجمعة وغسل الزيارة؟

الخوئي: لا يصح امتثالا عما لم ينوه أولا، ولكن يجزي مع عدم قصده عن اعادة الغسل ثانيا له، والله العالم.

سؤال 90: إذا اغتسل للجنابة في فجر يوم الجمعة، ثم اغتسل قبل الزوال أو بعده غسل الجمعة، وصلى بناء على اجزاءه عن الوضوء، فما حكم صلاته؟

الخوئي: بعد ما أحدث من غسله الأول، لا يجزيه ذلك الثاني عن الوضوء، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إلا إذا كان البدء بغسل الجنابة قبل الفجر واتمامه بعده.

سؤال 91: هل يجوز ايقاع غسل الجنابة بنية الاستحباب، إذا كان في غير وقت الصلاة، وهل يجوز ايقاعه بنية رفع الحدث كذلك، من دون أن يقصد استحباب الطهارة، ولا غيرها من العنايات؟

الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.

سؤال 92: ماذا يعني التداخل القهري للاغسال، وهل يشمل ما إذا كان في يوم الجمعة مثلا، فاغتسل غسل جنابة، ولم يستحضر في نيته غسل الجمعة، فهل يقال أن غسل الجمعة وقع قهرا من دون قصد أم لا، فيكون غسل الجمعة لازال مشروعا فيأتي به، وما هي ثمرة التداخل القهري؟

الخوئي: إذا اغتسل في يوم الجمعة بقصد الجنابة كفاه عن غسل الجمعة، وان كان غافلا عنه غير قاصد له، والضابط أن من عليه أغسال متعددة يكفيه غسل واحد بنية الجميع، أو بنية البعض، وإذا نوى البعض لا يشرع له الغسل بنية الباقي، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): نعم يجوز الاتيان بالمغفول عنه بقصد الرجاء، ولكن لا يكتفى به للدخول في الصلاة، إذا كان محدثا بالاصغر.

سؤال 93: لو تحرك المني من مكانه، ولكن لم يخرج حال الشهوة، وخرج بعد ذلك مع البول، فهل يجب الغسل، في الرجل والمرأة؟

الخوئي: نعم يجب الغسل فيهما، والله العالم.

سؤال 94: امرأة كانت تحتلم، ولم تكن تعلم بوجوب الغسل، وصلت مدة من الزمن، فما حكم صلواتها تلك؟

الخوئي: عليها اعادتها، والله العالم.

التبريزي: لا يجب اعادة الصلوات السابقة، وتغتسل للصلوات الآتية بعد علمها بذلك.

سؤال 95: امرأة كانت تغتسل للجنابة والحيض، ولكن حين الغسل كان يوجد مساكات حديدية للم شعر رأسها، ولم تكن تزيلها حين الغسل، في حين أنها حاجبة لوصول الماء للشعر، فما حكم غسلها؟

الخوئي: لا بأس بذلك، مادام يصل الماء إلى البشرة، والله العالم.

سؤال 96: إذا لاعب الرجل زوجته، وحصل شهوة وقذف وفتور، ولكن لم يخرج إلى الخارج، هل يجب عليهما الغسل أم لا؟

الخوئي: لا يجب ما لم يخرج، والله العالم.

سؤال 97: إذا وجب عليه الغسل، وكان اللاصق بالعضو غير الدواء في مواضع التيمم فما حكمه؟

الخوئي: يجمع بين الغسل والتيمم، كمن كان وظيفته الوضوء، والله العالم.

التبريزي: إذا كان في مواضع التيمم كما هو الفرض يكفي الوضوء أو الغسل.

سؤال 98: وإذا كان اللاصق بالعضو دواء، فهل يجري عليه حكم الجبيرة في الغسل، أو يحتاط بالجمع بين التيمم والغسل مع الجبيرة.

الخوئي: نعم يجري عليه حكم الجبيرة، كما فيمن وظيفته الوضوء، والله العالم.

سؤال 99: ذكرتم في مسألة (106) منهاج: يجري حكم الجبيرة في الاغسال، غير غسل الميت، كما كان يجري في الوضوء، فهل إذا كان الحكم فيما إذا كان عليه وضوء التيمم بدل الوضوء، فيكون الحكم في الغسل التيمم بدل الغسل؟ وما إذا كان الحكم في الوضوء الجمع بين التيمم ووضوء، الجبيرة، يكون الحكم في الغسل الجمع بين التيمم وغسل الجبيرة؟

الخوئي: نعم يكون الحكم في الغسل أيضا كذلك، والله العالم.

التبريزي: في الموارد التي يكون الجمع للجبيرة في اعضاء الوضوء والتيمم أو الغسل والتيمم يكفي الوضوء أو الغسل كما تقدم.

سؤال 100: من كان ينوي الوجوب في غسل الجنابة في غير وقت الصلاة، واستمر على ذلك مدة غير عالم بالحكم، فهل يجب عليه قضاء صلاته وصومه وغسله أم لا؟

الخوئي: إذا كان مع قصد القربة، كما هو كذلك لا محالة، فلا يجب عليه شيء مما ذكر، والله العالم.

سؤال 101: إذا أجنب بالجماع دبرا، فهل يكون من الجنابة المحرمة، فيكون عرقه عرق المجنب من الحرام؟

الخوئي: نعم ان كان مع غير زوجته، وعلى الاحوط ان كان مع زوجته، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): هذا يختص بالأول.

سؤال 102: إذا أجنب الانسان من حرام (والعياذ بالله) فعرق ثم جف عرقه على جسمه أو ملابسه فهل يجوز له الصلاة حينئذ؟

الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إذا لم يتخلف أثر منه على الثوب، كما يرى الاثر عندما يعرق الانسان كثيرا في أيام الصيف.

سؤال 103: إذا خرج من الانسان سائل وشك في حصول الجنابة (فمع اجتماع الصفات الثلاثة عند الرجل، أو الصفتين عند المريض) فهل يحكم فقط بحصول الجنابة في هذه الحالة، أو يحكم بنجاسة السائل الخارج أيضا، وإذا اجتمعت صفتا الشهوة والفتور عند المرأة هل تحكم بالجنابة؟

الخوئي: يحكم بالجنابة، ونجاسة الماء المزبور، باعتبار أنه مني، والله العالم.

سؤال 104: ما حكم المرأة التي تحتلم ليلا، في حالة نزول الماء منها، وما حكمها إذا لم ينزل منها الماء؟

الخوئي: إذا نزل منها ماء تعتبر مجنبة، ولا تكون مجنبة بمجرد الاحتلام إذا لم يخرج منها منيها، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وإذا كانت جاهلة بالحكم فيجزي أعمالها مع الوضوء.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net