مسائل الاحرام والمواقيت 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 15642

مسائل الاحرام والمواقيت

سؤال 447: هل يجوز الاحرام من جدة بالنذر، وما حكم من فعل ذلك ولم يعلم بالحكم، إلا بعد الانتهاء من أعمال الحج؟

الخوئي: لا يجوز ذلك اختيارا، باعتبار أن جدة لم يعلم كونها تقع قبل الميقات، وانما يصح الاحرام بالنذر إذا كان قبل الميقات، أو يحرم من الميقات نفسه، أما مع الاضطرار وعدم التمكن من المضي إلى الميقات ليحرم منه، ولم يحرم بالنذر من بلده، أو في الطائرة، قبل الوصول إلى جدة، جمع احتياطا بين الاحرام من جدة بالنذر وتجديد الاحرام خارج الحرم في أدنى الحل، والله العالم.

التبريزي: إذا لم يجدد احرامه قبل دخوله الحرم، مع عدم امكانه الرجوع إلى الميقات، كما هو ظاهر الفرض، أو لم يرجع إلى الميقات مع امكان الرجوع اليه، بل اكتفى بالاحرام من جده، فعليه اعادة الحج على الاحوط وجوبا.

سؤال 448: ما هي الضرورة التي تسوغ للشخص الاحرام من جدة بالنذر؟

الخوئي: إذا لم يتمكن من الرجوع إلى احد المواقيت والاحرام منه، أحرم من جدة بالنذر ثم يجدد في أدنى الحل، والله العالم.

سؤال 449: ما هو ميقات أهل مصر والمغرب وغيرهم، الذين يقدمون إلى جدة عن طريق البحر؟

الخوئي: يلزم عليهم أن يمضوا إلى أحد المواقيت ويحرموا منها، تراجع مسألة (173) مناسك.

سؤال 450: إذا أحرم الحاج لعمرة مفردة في شهر الحج، وبعد الانتهاء من أعمالها أراد أن يحج حج افراد، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للاحرام، أم يجزيه الاحرام من مكة المكرمة؟

الخوئي: نعم يجب عليه الرجوع إلى الميقات، ولا يجزيه الاحرام من نفس مكة، والله العالم.

سؤال 451: إذا سافر الحاج وعند وصوله إلى مطار جدة منع من الذهاب إلى احد المواقيت، وأجبر على الذهاب إلى مكة، فأحرم من المطار الذي ليس ميقات، فهل يجزيه هذا الاحرام، أم يجب عليه الذهاب إلى أدنى الحل لتجديد الاحرام؟

الخوئي: يجب في الفرض الاحرام من مكانه بالنذر، ثم تجديد العقد في أدنى الحل.

سؤال 452: لو أحرم من الميقات وترك التلبية، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للتلبية؟

الخوئي: لا يتحقق الاحرام بدون التلبية، وعليه فوظيفته الرجوع إلى الميقات، والاحرام منه، والله العالم.

سؤال 453: قلتم بأن الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، فما هي الكيفية التي يشير بها باصبعه؟

الخوئي: يشير إلى العلو، والله العالم.

سؤال 454: وكذلك بالنسبة للتذكية، كيف يسمي الأخرس، وأيضا بالنسبة للعقود والايقاعات عندما يكون طرفا فيها، فكيف يفهم منه الايجاب والقبول ويطمئن له؟

الخوئي: بأن يراه يحرك لسانه مع اشارته بما تحكيه القرينة المقامية مما يريد ايقاعه من بيع أو نكاح، أو طلاق، على نحو ما قد يحرك الفصيح عند النطق.

سؤال 455: إذا أحرم بالعمرة المفردة، وقبل اداء الاعمال نسي وأنشأ احرام عمرة التمتع فماذا يصنع؟

الخوئي: لم ينعقد له الاحرام الثاني، بعد الاحرام الأول، فيستمر على أداء نسكه الأول، والله العالم.

سؤال 456: في مفروض السؤال السابق: لو انعكس الفرض، بأن كان احرام لعمرة التمتع، ونسي وأحرم لعمرة مفردة؟

الخوئي: كما ذكر من حكم الفرض السابق، نفيا واثباتا، والله العالم.

سؤال 457: في مفروض السؤال السابق أيضاً: لو عمل ذلك جهلا بالحكم، بأن اعتقد الجواز ما هو الحكم؟

الخوئي: لا فرق بين الصورتين في الحكمين المتقدمين، والله العالم.

سؤال 458: ما حكم من أنشأ احرام عمرة التمتع، ثم انكشف له أنه مبتلى بإحرام عمرة مفردة، حيث كان أخذ عمرة مفردة في شهر سابق، وانكشف له بطلان عمرته السابقة؟

الخوئي: يتم نسك الأولى، ثم يجدد الاحرام لعمرة التمتع ان امكنه من احد المواقيت على الاحوط الأولى، والا فمن أدنى الحل خارج الحرم، والله العالم.

التبريزي: الاظهر أن يحرم من احد المواقيت إذا أمكن.

سؤال 459: من أحرم بالنذر قبل الميقات، هل يستحب له تجديد النية والتلبية إذا مر بالميقات؟

الخوئي: لا يستحب له ذلك، ولو مر بالميقات، إلا بنية الرجاء أي رجاء المطلوبية.

سؤال 460: من أحل من احرام عمرة التمتع وخرج من مكة، ماذا عليه إذا كان خروجه من مكة إلى منى، أو إلى الطائف بدون احرام، وهل يفرق الحكم فيما لو كان ناسيا، أو جاهلا بالحكم أو الموضوع (بأن مشى وهو يظن أنه في مكة، ثم التفت إلى أنه خارج مكة) أو متعمدا؟

الخوئي: إذا خرج من مكة بعد الفراغ من اعمال العمرة من دون احرام وتجاوز المواقيت ففيه صورتان: الأولى: أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون احرام، فيحرم منها لحج، ويخرج إلى عرفات.

الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته، ففي هذه الصورة تلزمه اعادة العمرة، والله العالم.

سؤال 461: ما حكم من أحل من عمرة التمتع، وأنشأ احرام العمرة المفردة، إذا كان جاهلا بالحكم، أو ناسيا، أو كان متعمدا؟

الخوئي: العمرة المفردة لا تصح في جميع الصور الثلاث، إلا بعد اداء الحج، بسعيه بعد الطواف، وصلاته، ورمي الجمار أيضا أيام التشريق، فنسك التمتع من العمرة لا يتدخل بينهما احرام في عمرة أخرى، والله العالم.

سؤال 462: من كان وظيفته حج التمتع، فأنشأ من الميقات احرام حج التمتع جهلا بالحكم، ولم يعلم بأن وظيفته أن ينشأ احرام عمرة التمتع فما هو حكمه؟

الخوئي: إذا كان من قصده امتثال الأمر الفعلي، وتخيل أنه الأمر بالحج صح احرامه للعمرة ويأتي بنسكها ويجزيه، أما لو اعتقد أن اللازم فعلا هو احرام الحج، فليستأنف الاحرام من أوله، أما من الميقات، أو من المراتب بعده، حسبما بينا في تارك الاحرام.

سؤال 463: هل يجوز تكليفا الاحرام للعمرة المستحبة، إذا كان يعلم أنه سيضطر إلى ارتكاب بعض محرماته؟

الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.

سؤال 464: إذا كان في مكة، وأراد أن يأتي بعمرة مفردة، فهل يجوز له الاحرام منها بالنذر؟

الخوئي: لا يجوز، ولا يجزي النذر للاحرام منها، ولابد في صحته أن يكون من أدنى الحل على الاقل، والله العالم.

سؤال 465: رأيكم أنه لا يجوز دخول مكة إلا محرما، فما هو المقصود، هل هي القديمة فقط، أم يشمل جميع التوسعات العمرانية التي يطلق عليها اسم مكة، أم مطلق الحرم؟

الخوئي: ليس المقصود مطلق الحرم، بل المقصود بمكة دخول خصوص مكة القديمة، والله العالم.

سؤال 466: هل أن الأحكام الخاصة بمكة تخص مكة القديمة أم تشمل الجديدة؟

الخوئي: الأحكام التي موضوعها مسمى مكة فنعم، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولكن في بعضها على الاحوط وجوبا حسبما تقدم في بعض المسائل.

سؤال 467: إذا دخل مكة بعمرة مفردة، بانيا على عدم الاتيان بالحج، ثم بدت له الرغبة بعد ذلك في الحج (متمتعا) وكانت عمرته تلك في أشهر الحج، فهل يجوز له الاحرام لها من أدنى الحل، خاصة مع ضيق الوقت، والصعوبة في الذهاب إلى الميقات؟

الخوئي: نعم تنقلب عمرته إلى عمرة التمتع، ويأتي بالحج، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): فلا يحتاج إلى عمرة اخرى للتمتع، بل في الاتيان بها حتى رجاء إشكال.

سؤال 468: إذا سافر إلى جدة غير عازم على دخول مكة، ولكنه بعد وصوله جدة عزم على دخول مكة، فهل يجزئه الاحرام من أدنى الحل؟

الخوئي: من كان مسافرا في جدة وعزم على دخول مكة ذهب إلى (جحفة) التي هي أحد المواقيت، وأما المقيم فيما فيحرم من محله، والله العالم.

سؤال 469: لو دخل مكة بلا احرام جهلا منه بوجوب الاحرام، ثم رجع إلى بلاده، هل يلزمه الرجوع إلى مكة لأداء أعمال العمرة؟

الخوئي: لا يجب عليه الرجوع، والله العالم.

سؤال 470: إذا كان (الحملدارية) يحتاجون إلى الذهاب إلى مكة في آخر ذي القعدة، ثم يرجعون في أول ذي الحجة، هل هناك وسيلة يتخلصون بها من اعادة الاحرام مرة ثانية، إذا كانت المدة أقل من عشرة أيام بين العمرة الأولى ودخولهم مرة ثانية؟

الخوئي: لابد للدخول الثاني إذا كان بعد الشهر الذي ختم فيه احرامه وعمرته أن يحرم ثانيا، والعبرة بتعدد الشهر، لا الأيام، فالمثال في السؤال يحتاج فيه إلى تجديد الاحرام، بخلاف ما لو خلص في أول شهر، وخرج وأراد الدخول في آخره فلا يحتاج، والله العالم.

سؤال 471: شخص أدى عمرة مفردة، ثم اراد أن يأتي بعمرة التمتع، هل يكون ميقاته مسجد التنعيم أم قرن المنازل؟

الخوئي: يكون ميقاته قرن المنازل دون مسجد التنعيم، يعني لا يكفي احرامه من أدنى الحل، بل لابد من الاحرام من احد المواقيت المعروفة كالميقات المزبور، والجحفة ونحوهما، والله العالم.

سؤال 472: شخص أدى عمرة مفردة، ثم اراد أن يأتي بعمرة أخرى مفردة، هل يكون ميقاته مسجد التنعيم أم قرن المنازل؟

الخوئي: يكون ميقاته مسجد التنعيم، يعني يكفي احرامه من أدنى الحل، كمسجد التنعيم ونحوه، والله العالم.

سؤال 473: شخص يريد أن يحرم من قرن المنازل، ولكنه يعرف المسجد القديم، هل يستطيع أن يحرم من المسجد الجديد؟

الخوئي: إذا كان المسجد الجديد في قرن المنازل عند تشخيص أهل الخبرة جاز ذلك الاحرام منه، والله العالم.

سؤال 474: نعرف أنه يصح الاحرام قبل الميقات بالنذر، ويصح ذلك في الطائرة، كما يظهر في المناسك، ولكن بعض العلماء أشكل في ذلك، من جهة أن الناذر عندما يقول مثلا ـ على أن أحرم في هذا المكان ـ تكون الطائرة قد تحركت إلى مكان آخر غير المكان الذي نذر أن يحرم فيه، فهل هذا الاشكال متوجه، وكيف يصح حينئذ الاحرام في الطائرة؟

الخوئي: لا اشكال فيه، لأنه يقصد التلبس بالاحرام من حين الفراغ من صيغة النذر مباشرة، ومن ذلك المكان الذي يصل إليه حينذاك، والله العالم.

سؤال 475: نظرا لصعوبة النزول (السكن) أيام الحج في مكة القديمة يضطر كثير من المؤمنين النزول في مناطق الشيشة والعزيزية، فهل يجوز النزول في هذه المناطق، وهل يجوز الاحرام للحج من هذه المناطق أيضا؟

الخوئي: الاحوط أن يكون الاحرام من مكة القديمة، والافضل أن يكون من المسجد، وأما النزول في هاتين المنطقتين فلا بأس به، نعم إذا خرج من هاتين المنطقتين وكان محرما، فالاحوط ترك التظليل في الطريق، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): الاحوط ترك التظليل حتى في مكة القديمة.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net