مسائل في الطواف 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6709

مسائل في الطواف

سؤال 501: لو طافت المرأة مكشوفة الذراعين، أو الشعر جهلا أو عمدا، هل يضر بطوافها، وما الستر الذي يتوقف عليه صحة الطواف، هل هو كل البدن؟

الخوئي: نعم على الاحوط اللازم عندنا، ولها أن ترجع فيه إلى غيرنا، والله العالم.

سؤال 502: من لم يطف طواف الحج، هل يجوز أن يقضيه في شهر محرم، أم يتعين عليه القضاء في أشهر الحج؟

الخوئي: لا يجوز مع تعمد التأخير، وأما مع الترك نسيانا فيطوف قضاء، ويصلي صلاته، والاحوط اعادة السعي أيضا، ان كان قد سعى قبله، والا فهو أيضا لازم ان فاته نسيانا، والله العالم.

سؤال 503: في الموارد التي يجب فيها اعادة الطواف، هل يجب اعادة الاعمال التي هي بعد الطواف أيضا؟

الخوئي: نعم يعيد بعده السعي وطواف النساء في طواف الحج، والسعي والتقصير في طواف العمرة، والله العالم.

سؤال 504: إذا كان المكلف مبتلى بخروج الريح، بحيث لا يتمكن من حفظ وضوئه أكثر من شوطين أو ثلاثة، ماذا يجب عليه؟

الخوئي: يجب عليه مراعاة وظيفته في صلاته، فلد تضره فيما لا تضره في صلاته.

سؤال 505: هل يشترط في الطواف المستحب صلاة أم لا؟

الخوئي: نعم يعتبر الصلاة أيضا على الاحوط، والله العالم.

سؤال 506: هل يجوز للمرأة والرجل الطواف المستحب في حال الزحام، وفي حال ملامسة الرجال، والتقاء الاجسام، وكذلك هل يجوز تقبيل الحجر الاسود في هذه الحالة أيضاً؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، مع استلزامه اللمس الحرام، والله العالم.

سؤال 507: هل يجوز تأخير طواف النساء في الحج إلى مدة طويلة أم لا؟

كما لو أخره إلى شهر رجب؟

الخوئي: لا مانع من ذلك، والله العالم.

سؤال 508: الحامل والمريضة والشيخ العاجز، هل يجوز لهم الطواف محمولين مع سلة، أم لا، وهل يجزي ذلك؟

الخوئي: نعم يجوز مع خوف الضرر والعجز، والله العالم.

سؤال 509: هل يجوز للمكلف ان يقرن بين عدة طوافات مندوبة، كطوافين أو ثلاثة، ثم يصلي صلاتها بعد ذلك؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال 510: إذا اعتمر شخص عمرة مفردة، ثم بعد سنوات تبين له بطلان طوافه، فماذا عليه الان؟

الخوئي: الظاهر بقاؤه على احرامه، فيجب عليه الاجتناب عن المحرمات، إلى أن يأتي بتمام اعمال العمرة بنفسه، ومع عدم التمكن فبنائبه، والله العالم.

سؤال 511: نقل عنكم أن المراد بستر العورة في الطواف بالنسبة للمرأة هي: (الا تكون عريانة) في مقابل المرأة سابقا، كانت تطوف عريانة، فبلغ أمير المؤمنين (ع) إلا يطوف بالبيت عريان، فالمرأة اللابسة لثيابها وعباءتها، وان بدا وجهها وشعرها ورجلها، (وان حرم من جهة أخرى إلا أنه لا ربط له بالطواف) لا يضر ذلك، ونقل عنكم أنكم تقولون أن المراد من العورة هي العورة في الصلاة على الاحوط وجوبا (تمام بدنها ما عدا ما استثنى للصلاة) فالسؤال: 1ـ أي النقلين أصح عندكم، وعلى أيهما يكون العمل واجبا؟

2ـ ما حكم طواف المرأة التي اعتمدت على النقل الأول، وكشفت عن شعرها، وذراعيها في الطواف تكليفا ووضعا؟

الخوئي: 1 ـ نعم قد احتطنا كذلك في المناسك.

2ـ اما أن ترجع فيه لغيرنا، أو تعيد طوافها، ان بقيت على احرامها، والله العالم.

سؤال 512: لو دخل في عمرة مفردة، وقبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع، هل يجب عليه طواف النساء؟

الخوئي: لا يجب في الفرض، والله العالم.

سؤال 513: في مفروض السؤال السابق: هل يكتفي بتلك العمرة ويأتي بالحج بعد ذلك، أم لابد له من عمرة تمتع أخرى؟

الخوئي: نعم يكتفي بها ويأتي بالحج، والله العالم.

سؤال 514: إذا ظهر شيء من جسد المرأة الواجب ستره في الطواف في شوط، أو جزء من شوط غفلة أو سهوا، أو جهلا، فما هو الحكم؟

الخوئي: إذا التفتت إلى ذلك أثناء الطواف أعادت ذلك الشوط على الاحوط، وإذا إلتفتت بعد الفراغ لم يضرها ان كان غفلة أو سهوا، وان كان جهلا بالحكم وقد فاتت الموالاة أعادت الطواف من رأس احتياطا، وان انقضى وقت الطواف أعادت الحج احتياطا، والله العالم.

سؤال 515: عندما يقال بعد تجاوز النصف أو قبل تجاوزه في الطواف، كيف يحسب الانتصاف، هل هو بلحاظ محيط جدار (الكعبة الشريفة)، أم المطاف الداخل معه حجر اسماعيل (ع)؟

الخوئي: المراد من تجاوز النصف الاتيان بأكثر من ثلاثة أشواط ونصف حول المطاف بما فيه حجر اسماعيل (ع)، والله العالم.

سؤال 516: لو رأى الحاج بقعا من الدم في المطاف بالقرب من الكعبة، ثم رأى بعض الخدم يسكبون الماء عليها، بطريقة تسبب انتقال النجاسة إلى جميع المطاف، وأجزاء كثيرة من نواحي المسجد، بحيث صار الاحتراز عن تلك النجاسة أمرا ان لم يكن متعذرا كان متعسرا، يوقع المكلف في الحرج والمشقة، وذلك بسبب وجود الرطوبات في بقاع كثيرة من المسجد والمطاف، وحيث ان الطهارة من الخبث شرط في لباس وبدن الطائف، وهو لا يتمكن من لبس الحذاء داخل المسجد والطواف به، خوفا من الضرر، فماذا يصنع عندما يريد أن يطوف الواجب والحال هذه؟

الخوئي: ما كتبت من انتقال النجاسة بفعل غسل بقع الدم إلى جميع المطاف بعيد للغاية، ثم ان الاجتناب عن التلوث لمن يتيقن بذلك سهل، بلبسه الحذاء الاسفنجية أو شبهها، وربما يلبسونها لتوقي الاقدام أحيانا من صهر الشمس أرض المطاف، وان لم يتيسر على فرض بعيد، فالضرورات تبيح المحظورات، والله العالم.

سؤال 517: هل أن الخروج إلى الرواق المحيط بالمطاف يعتبر خروجا من المطاف، ويأخذ حكمه؟

الخوئي: لا مانع منه، إذا لم يناف الموالاة، والله العالم.

سؤال 518: لو فسدت العمرة أو الحجة بمفسد ما، كما لو طاف من غير طهارة، أو نسي صلاة الطواف، أو ما شاكل ذلك جهلا، ولم يلتفت إلا بعد الوصول إلى وطنه، فهل ان احرامه فسد، أم يبقى محرما، وماذا يجب عليه حينئذ؟

الخوئي: أما العمرة المتمتع بها فيبطل احرامها ببطلانها إذا التفت إليه في وقت لا يتمكن من تدارك نسكها قبل الوقوف بعرفات، وأما احرام الحج فيبطل بفساد طوافه بعد تمام شهر الحج، وأما احرام العمرة المفردة فلا يبطل مادام يمكنه اعادة نسكها بنفسه، والا فبنائبه، ونسيان صلاة الطواف لا يوجب البطلان في حج أو عمرة، ويصليها أينما تذكر، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ومقتضى بقاؤه على احرامه في العمرة المفردة، وان رجع إلى وطنه اجتناب محظورات الاحرام، إلى أن يأتي بعمرة مفردة على الاحوط وجوبا، فان لم يكن قادرا على ذلك فيستنيب من يعتمر عنه.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net