مسائل في صلاة الطواف 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4483

مسائل في صلاة الطواف

سؤال 519: إذا طاف الحاج، وصار وقت صلاة الجماعة، ولم يتمكن من صلاة الطواف، ثم دافعه الحدث، وخرج خارج الحرم لأجل الطهارة، ثم جاء وصلى صلاة الطواف في المسعى، وعلم أن الصلاة لا تصح هناك، وجاء إلى خلف مقام ابراهيم (ع) وصلاها، فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا، وما هو مقدار الفاصل الزمني الذي لا يضر؟

الخوئي: نعم هي مفوّتة للموالاة المعتبرة، فيعيد الطواف قبلها على الاحوط، والعبرة بعدم فوات الموالاة العرفية، والله العالم.

سؤال 520: إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف، أو أي صلاة أخرى، فجاءت أمرأة وصلت محاذية له، أو أمامه، وبينهما أقل من شبر، فما حكم صلاتهما؟

الخوئي: في الفرض تبطل المتأخر صلاته فقط، والله العالم.

التبريزي: الاظهر صحة صلاة كل منهما، لعدم اعتبار الفاصل بينهما في الصلاة في مكة.

سؤال 521: لو لم يتمكن من صلاة الطواف خلف المقام مباشرة (لشدة الزحام) فصلى بعيدا، ثم أمكنه قبل السعي، فهل يجب عليه اعادة الصلاة؟

الخوئي: لا تجب الاعادة، والله العالم.

سؤال 522: بعد الانتهاء من الطواف الواجب كان الازدحام شديدا خلف مقام ابراهيم (ع) والطائفين ببعد عشرة أمتار مثلا، لكن لو انتظر خمسه دقائق مثلا لوجد مكانا خلف المقام، فهل يجب الانتظار، أم يصلي خلف العشرة أمتار؟

الخوئي: لا يجب الانتظار، والله العالم.

سؤال 523: من وجب عليه صلاة الطواف مأموما (مع الفرادى والاستنابة)، هل يجوز له أن يأتم لها بمن يصلي فريضة يومية أدائية أو قضائية؟

الخوئي: الاحوط وجوبا ترك ذلك، والله العالم.

التبريزي: لا بأس بذلك، إذا كان الامام يصلي أدائية أو قضائية يقينا، دون ما لو كان القضاء احتياطا، ولكن عليه أن يجمع بين الاستنابة والصلاة مفردا، هذا بالنسبة لمن كان متمكنا من التعلم، وأما العاجز عن ذلك فيجزيه صلاته من غير حاجة للاستنابة.

سؤال 524: بعض الحجاج يعملون حلقة بأيديهم، ويصلون خلف المقام، هل يجوز ذلك؟

الخوئي: لا يجوز، والله العالم.

التبريزي: لا يجوز ذلك إذا كان فيه مزاحمة للطائفين.

سؤال 525: ماذا لو أمكن الحاج أن يصلي في الحلقة، هل يصلي داخلها أم لا، في فرض أنها عملت من غيره؟

الخوئي: يجوز اختيارا ترك الصلاة في الحلقة، لكفاءة الصلاة خلف المقام اختيارا، وان كان بعيدا، والله العالم.

التبريزي: لا بأس بالصلاة داخل الحلقة.

سؤال 526: هل يجوز مزاحمة الطائفين بصلاة الطواف (الطواف يكون خلف مقام ابراهيم بأمتار)؟

الخوئي: نعم يجوز المزاحمة بنفس الصلاة، ولا يجوز مزاحمة الطائفين باتخاذ الحلقة بأيدي الجماعة، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net