مسائل في الاجارة والوظيفة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6749

مسائل في الاجارة والوظيفة

سؤال 629: هل يجوز للموظف الخروج من العمل أثناء الدوام الرسمي بدون اذن من الجهة المسؤولة، مع العلم أن العمل في القطاع الحكومي؟

الخوئي: لا ينبغي الخروج عن النظام، والله العالم.

سؤال 630: هل يجوز لشخص أن يأخذ إجازة مرضية وهو لا يعاني من مرض لتقديمها لجهة عمله في الحكومة؟

الخوئي: لا ينبغي ذلك، وإذا استلزم كذبا لم يجز، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولا فرق في حرمة الكذب بين القول والكتابة.

سؤال 631: هل يجوز لشخص أن يخذ اجازة مرضية، وهو مصاب بمرض، وهذا المرض لا يحتاج إلى اجازة، ولكن اعطي اجازة بمعرفة طبيب، هل يجوز أن يقدم هذه الاجازة إلى جهة عمله علما أنه يعمل لدى الحكومة؟

الخوئي: نعم يجوز له أن يقدم الاجازة المذكورة إلى الجهة المشار اليها في السؤال.

سؤال 632: هناك مؤسسة حكومية، يمكن لأي من رعايا تلك الحكومة أن يدفع لها شهريا مبلغا معينا من المال (50 دينار مثلا) ويستمر على الدفع لمدة (30 سنة) وبعد أن يبلغ الدافع سنا معينة (50 سنة مثلا) وهو سن التقاعد تقوم المؤسسة بدفع راتب تقاعدي له مادام حيا (500 دينار مثلا)، وبعد حياته ينتقل الراتب إلى الورثة، فما هو حكم هذه المعاملة؟

الخوئي: لا تجوز هذه المعاملة، ويجوز أن يهب المبلغ من غير التزام بعوض، فإن دفعت الحكومة شيئا فيقبضه بعنوان المجهول مالكه بماله من وظيفة، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وهذه المعاملة تدخل في القرض الربوي، حيث ان الذي يدفع المال شهريا يعطي مع ضمان العوض لا مجانا، وبما أن الشرط في المعاملة اخذ المال بالزيادة ولو بعد مدة بأن يأخذ المال والزيادة عند تقاعده، وبعد موته فهذه المعاملة تكون قرضا ربويا، ولا يقاس ذلك بعقد التأمين، فإن اعطاء المال فيه مجاناً من غير ضمان، وانما يشترط فيه على الطرف الآخر تدارك الضرر الذي قد يتفق في نفسه أو امواله، كاحتراق مخزنه، أو سرقة أمواله، أو غرق امتعته ونحو ذلك، ولذا لو لم يقع الضرر يكون ذهاب المال فيه مجانا، وعليه فالاعطاء غير مشروط بضمان ذلك المال كي يكون قرضا.

سؤال 633: شخص ساهم في شركة تبيع امورا محللة وأخرى محرمة كالميتة، ثم أخذ نصيبه من أرباح هذه الشركة، فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب؟

الخوئي: يخمسه قبل حلول سنته بحساب الحلال المختلط بالحرام، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وعليه خمس آخر في الاربعة الاخماس الباقية إذا بقي منها شيء آخر السنة.

سؤال 634: وإذا كان قد صرف هذا النصيب فما هو تكليفه الآن؟

الخوئي: يدفع معادل خمسه، والله العالم.

سؤال 635: هل يجوز للمرأة أن تتوظف في الدوائر الرسمية، وتختلط مع الرجال في هذه الدوائر؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.

التبريزي: لا يجوز ذلك، في غير مقامات الضرورة، كالنساء اللاتي وظيفتهن الذهاب إلى الجبهات لتداوي المجروحين، إذا لم يكن ما يكفي من الرجال، ولو باشتغالهم بالاهم من ذلك، كالدفاع عن بيضة الاسلام، ومجتمعات المسلمين.

سؤال 636: من المعروف أنكم أعطيتم إذنا عاما لعموم المؤمنين، في قبض الراتب من الجهات الحكومية، وأنه لا حاجة إلى اذن خاص لكل راتب، فهل هذا يشمل كل مال ترضى الحكومة بأخذه، كالادوية التي تصرف في المراكز الطبية، وكالقروض التي تدفعها البنوك الحكومية، أو المشتركة لمن يريد؟

الخوئي: نعم يشمل ذلك كل ما أعطته الحكومة للموظفين من الرواتب وغيرها، كالادوية مثلا، فإن كل موظف مأذون أن يأخذه وكالة مني، ويصرفه في حلال، فإن زاد على مؤونة سنته عليه تخميسه، وكذلك القروض لابد أن يأخذها بعنوان المجهول مالكه وكالة مني، والله العالم.

سؤال 637: ما هو حكم عدم الالتزام من قبل العامل في حكومة الظالم، المتولي لامور أهل القبلة، في عمله الذي لا يمس مصالح المسلمين، أو لعدم الجدوى في حضوره لعدم الحاجة، مع أمن الضرر؟

الخوئي: لا ينبغي للموظف عدم الالتزام بما هو موظف فيه، إلا ما يزاحم مع فريضته الدينية، فيقدم الفريضة لأدائها، والله العالم.

سؤال 638: هل يجوز التنصت على المكالمات الهاتفية للموظفين، من قبل صاحب العمل، أو من ينوب عنه، بغرض إعدام استخدام الهاتف بكثرة لأغراض شخصية؟

الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.

سؤال 639: هل يجوز لصاحب العمل أن يضع مراقبا على الموظفين، بدون علمهم، لغرض اعلام صاحب العمل بأنهم يقومون بواجبهم العملي في حالة غياب صاحب العمل أم لا؟

الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.

سؤال 640: إذا كان الشخص يعمل في جهة غير حكومية، أو كان تاجرا، فيصله راتبه، أو ربح تجارته عن طريق بنك حكومي، فهل يدخل هذا المال في ملكه بمجرد وصوله لحسابه في البنك، أم أنه لا يملكه إلا بالقبض، وعليه فاذا لم يملكه إلا بالقبض لا يجب عليه الخمس لو بقي في حسابه لعدة سنوات؟

الخوئي: يملكه بمجرد العمل، بل بمجرد الاجارة، ولا يحتاج إلى القبض، كما يملك الربح بمجرد البيع، والذي يتوقف على القبض هو ما إذا كان طرف المعاملة هي الحكومة، والله العالم.

سؤال 641: هناك مؤسسة حكومية، تقوم باقتطاع مقدار من رواتب المشتغلين في الاعمال الحكومية، أو الاهلية، ثم بعد أن ينتهي الموظف والمشتغل من عمله، أو يتقاعد، تقوم هذه المؤسسة بإعطاء الراتب التقاعدي، أو بإعطاء المكافأة المقررة، (وتكون هذه المكافأة عبارة عن مقدار اكبر من المقدار الذي اقتطعته خلال سنوات العمل) فهذه الاموال (سواء كانت المكافأة أو الراتب التقاعدي) هل تكون من أموال مجهول المالك، سواء كان عمله في الحكومة، أو في الشركات الاهلية؟

الخوئي: نعم تكون من أموال المجهول مالكه، ويترتب عليها أحكامها، والله العالم.

التبريزي: المأخوذ في الفرضين وان كان من مجهول المالك مطلقا، إلا ان الحكم يختلف فيهما، ففي الفرض الثاني في السؤال لا يحتاج فيه إلى التصدق بشيء قليل في مقدار ما اقتطعته الحكومة من الشركة الاهلية، بل يجب فيه الخمس، ولو كان الاخذ فقيرا، بخلاف الفرض الأول في السؤال، فانه يتصدق منه بشيء قليل، إذا لم يكن الاخذ فقيرا، والفرق يظهر بالتأمل.

سؤال 642: الموظف لدى الحكومة الذي تودع الحكومة راتبه في البنك الحكومي، أو المشترك، إذا قام بتحويل الراتب من حساب إلى حساب آخر في بنك آخر حكومي أو مشترك دون أن يقبضه، هل يبقى من مجهول المالك وهو في الحساب الثاني؟

الخوئي: نعم يبقى مجهول المالك، والله العالم.

سؤال 643: محاربة المخدرات والخمور أمر راجح شرعا، هل يسوغ للشخص التوظف لمحاربتها، والتجسس على من يهربها ويتعاطاها؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال 644: هل يجوز للانسان أن يذهب إلى مكان يحتمل فيه وقوع المعصية، كسماع أغاني أو غيبة، وهل يجوز له أن يرتبط بعمل يحتمل فيه ترك واجب (كالصلاة) أو ارتكاب محرم؟

الخوئي: لا بأس ما لم يعلم أو يطمأن بترتب ذلك، وان كان الأولى ترك ما يحتمل ذلك فيه، والله العالم.

سؤال 645: هناك معاملة تجري بين المزارعين، وهي أن يكون لدى شخص أرض خربة، فيتفق مع مزارع يعمرها ويزرعها، على أن يمتلك نصفها بعد العمار، أو أن يكون مقابل عمله هو استفادته من ثمارها وفسيلها لمدة معينة، كعشرين سنة مثلا، ثم يعود الاصل برمته إلى المالك، وقد يكون العب ء والمصاريف كلها على العامل، أو يشاركه المالك في بعضها، فما رأي الشرع الشريف فيها، وان لم تكن صحيحة فكيف تصحح شرعا؟

الخوئي: الصحيح شرعا أن يستأجر صاحب الارض الزارع المعمر لتعمير الارض وتشجيرها لمدة بازاء تمليكه نصف نفس أرضه فعلا، لمدة معينة يتفقان عليها، فالزارع يقوم بالعمل للمالك ولنفسه لكل منهما في حصته، فيكونان شريكين في الارض والمحصول بالنسبة، والله العالم.

سؤال 646: استأجرت غرفة في فندق أو بيت، هل يجوز لي أن آوي أحدا معي فيها، والانتفاع بالمرافق التابعة لها، مع اطلاق العقد؟

الخوثي: العبرة في ذلك بالمتعارف، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net