مسائل في الوقف 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4945

مسائل في الوقف

سؤال 722: هل يجوز اخراج محراب المسجد في الشارع، وإذا كان قد اخرج هل تجري عليه احكام الوقف أم لا؟

الخوئي: لا يجوز، ولا تجري عليه الوقفية، والله العالم.

سؤال 723: كمل يجوز للولي على الاوقاف أو اليتامى أن يودع أموالهم في البنوك، مع خوفه من بقاء تلك الاموال في منزله من التلف أو السرقة، وما هي حدود الضمان لها مع ايداعها في البنوك أو بقائها في منزله؟

الخوئي: لا مانع منه فيما لم يخش من ضياعه هناك، وحدود الضمان هو المسامحة أو التفريط في الحفظ، والله العالم.

سؤال 724: شخص تبرع بمبلغ من المال، أو بمقدار من مواد البناء لإنشاء مسجد أو حسينية، ولم يحصل (أثناء تسليم ما قدمه من مال أو مواد للقائم بالعمل) شرط على استخدامها بخصوص هذا المسجد، ولكنه قاصد لذلك في الجملة، فإذا زادت تلك الاموال أو المواد عن حاجة ذلك المسجد فهل يجوز صرفها في مسجد آخر، أو حسينية تحت الانشاء، هذا علما بأن المتبرعين كثيرون، ولا يمكن تذكرهم كلهم، وإذا كان لا يجوز فكيف يتم التصرف بها، وهل يجوز صرف ما للمسجد لحسينية وبالعكس؟

الخوئي: إذا علم برضاهم في الصرف فلا بأس بأي الوجهين، كما إذا علم برضا بعضهم المعين فلا بأس بصرف الزائد من حصته فقط، والله العالم.

التبريزي: يجوز صرف الزائد عن مؤونة المسجد في مسجد آخر.

سؤال 725: حسينية بنيت من تبرعات المحسنين، وقد ألف واعتاد الناس ـ بما فيهم المشاركون في بناءها ـ على استخدام هذه الحسينية في غير جهة العزاء والمأتم، فيجلس فيها حتى في مناسبات الاعراس والاعياد، والمتبرع كان ملتفتا إلى هذه الاستخدامات في الجملة قبل تبرعه، فهل يسوغ استخدامها في هذه الاغراض؟

الخوئي: إذا كانت العادة جارية على ذلك، والوقف جاريا على هذه العادة ساغت هذه الاستخدامات، والله العالم.

سؤال 726: الحسينيات التي تنشأ من التبرعات، ما هو المرجع في تحديد جهة الانتفاع بها سعة وضيقا، وهل يكفي العرف الشائع في تحديد جهات الانتفاع تلك، وهل يجوز الجلوس فيها، واستخدام مرافقها وتوابعها في غير أوقات التعزية؟

الخوئي: العبرة في ذلك بالمتعارف الخارجي، والله العالم.

سؤال 727: الحسينيات والمساجد التي تشترى أراضيها وتبنى بتبرعات من الناس، ويقوم شخص معين بتولي بنائها وتجهيزها، هل يمكن اعتبار هذه المنشئات المبنية بهذه الطريقة وقفا، ومن يوقفها (أي من هو الواقف) ومن له حق تحديد جهة وأغراض الوقف، ومتى يصدق عليها عنوان الوقف، من حين الشروع بالبناء أم بعد اكمالها؟

الخوئي: يوقفها الشخص القائم بجميع تلك التبرعات وتجهيزها، ويوقفها عن المتبرعين، بوكالة منهم إلى خاتمة العمل، بما هو الصالح المأذون فيه، والله العالم.

سؤال 728: هناك مساجد وحسينيات قائمة، وتوضع فيها أموال، بعنوان تبرعات أ ونذور، ويشترى بهذه الاموال أواني وفرش، من قبل الولي، فهل يجوز التصرف فيها خارج المسجد أو الحسينية، أي أنها هل تأخذ حكم الوقف أم لا؟

الخوئي: هذا تابع لكيفية الوقف لها، اما اطلاقاً أو لخصوص المحل، فيجوز في الأول، ولا يجوز في الثاني، والله العالم.

سؤال 729: لو أوقف شخص بستانا أو بيتا على قراءة جزء من القران يوميا له بعد موته، أو في شهر رمضان، فهل يصح هذا الوقف، أي يصرف النماء والمنفعة لذلك، وما الحكم لو أوقف على النحو السابق في حياته، على أن يبدأ العمل بعد وفاته، ويبقى يتصرف فيه تصرف الملك مادام حيا؟

الخوئي: هذا النوع من الوقف باطل، ويصح لو جعله وصية له قبل موته، ولا فرق في بطلان الوقف المزبور بين العمل به كذلك في حياته فقط أو بعد موته، أو في الحالتين، ففي الأولى عمل له في ملكه، وفي الثانية يرجع الملك في العين والنماء إلى ورثته، والله العالم.

سؤال 730: إذا وهبت المرأة زوجها، أو غيره بستانا بشرط أن يوقفه على مأتم سيد الشهداء (ع) بعد وفاتها، وقبل الزوج ذلك، ثم توفي الزوج قبل الزوجة، فما حكم هذه الهبة وهذا الوقف؟

الخوئي: الهبة والوقف صحيحان، حسبما هو مذكور في ورقة الوقف، ويكون البستان وقفا على الزوجة مدة حياتها، وان توفي الزوج قبلها، ويكون وقفا على الحسين (ع) بعد وفاتها، والله العالم.

التبريزي: إذا فرض أن الزوج قبل موته وقف البستان على زوجته مدة حياتها، ومن بعدها للحسين (ع) صح ما ذكر في الجواب، وكذا إذا وقف الزوج البستان قبل موته على أن تصرف منافعه بعد وفاة الزوجة للحسين (ع) فلا يبعد حينئذ أن يكون المتفاهم منه أن منافع البستان للزوجة ما دامت حياتها، ومن بعدها للحسين (ع) بقرينة بطلان الوقف على النفس.

وأما إذا لم يوقفه، وانما قبل الهبة مشترطا عليه أن يوقفه للحسين (ع) بعد وفاة الزوجة فمات قبل وفاتها، وقبل أن يوقفه على الحسين (ع) فللزوجة الرجوع في هبتها لعدم الوفاء بشرطها، ولو لموت الزوج، فاختيار البستان بيدها تتصرف فيه كيف تشاء.

سؤال 731: لو أوقف منزلا لعزاء سيد الشهداء (ع) وكان هذا المنزل ضيقا لا يتسع للمستمعين، فلو أراد الواقف توسيع هذا المنزل، فهل يجوز له هدمه، وبناؤه كبيرا من جديد؟

الخوئي: نعم يجوز، ولا بأس به في مفروض السؤال، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net