مسائل في الطلاق 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 3948

مسائل في الطلاق

سؤال 802: المعروف أنه لا طلاق عند أهل الكتاب، فما هو حكم المرأة المطلقة في المحاكم الادارية (الحكومية)؟

الخوئي: نعم هكذا المعروف منهم، ولكن لو اعترف الزوج الكتابي بمشروعية طلاقه في تلك المحاكم، وطلق نفذ طلاقه، كما لو راجع حكم الاسلام فطلق زوجته أحد المسلمين، أو طلق هو نفسه زوجته بشرائطه المعتبرة صح طلاقه، وعلى التقديرين يجب على مطلقته أن تعتد عدة الطلاق المعتبرة عندنا من الاقراء أو الشهور للحائل، وبالوضع للحامل، ثم تتزوج، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): لا يعتبر في صحة طلاقه اعتقاده بمشروعية الطلاق، فاذا طلق على طريقة الاسلام بشرائطه المعتبرة عند الامامية ولو مع احتمال أن الطلاق صحيح كان نافذا.

سؤال 803: إذا أراد الزوج في الطلاق الرجعي ارجاع زوجته فهل يكفي التلفظ بذلك، أو القيام بعمل يدل على ارادته الرجوع؟

الخوئي: نعم يكفي انشاء الرجوع باللفظ كأن يقول: رجعت بك، وراجعتك وأرجعتك إلى نكاحي، وكذلك يقع بالفعل بأن يقبلها بشهوة ونحو ذلك ولابد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده لذلك، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولكن الرجوع بالدخول والمباشرة لا يحتاج إلى قصد انشاء الرجوع.

سؤال 804: هل يجب الاشهاد في ايقاع الرجوع، كما يجب في ايقاع الطلاق؟

الخوئي: لا يجب الاشهاد في الرجوع فيقع صحيحا بدونه، والله العالم.

سؤال 805: هل يصح التوكيل في الرجوع، كما يصح في الطلاق أم لابد في الرجوع من ايقاعه من طرف الزوج؟

الخوئي: يصح الرجوع بالتوكيل، فاذا قال الوكيل: أرجعتك إلى نكاح موكلي صح، والله العالم.

سؤال 806: من المعلوم أن الرجوع يجب أن يقع قبل انقضاء العدة، فلو أرجعها الزوج فادعت الزوجة ان عدتها منه انتهت فما هو الحكم؟

الخوئي: في مفروض السؤال: صدقت الزوجة، والله العالم.

سؤال 807: من الشروط المعتبرة في صحة الطلاق أن لا تكون المرأة في الحيض إذا كانت مدخولا بها، ولم تكن حاملا، فإذا أخبرت بأنها طاهر فطلقها الزوج، ثم أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق، فما هو حكم الطلاق؟

الخوئي: لا يقبل خبرها الثاني، إلا إذا أقامت بنية على أنها كانت حائضا حال الطلاق، والا فيكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه، والله العالم.

سؤال 808: هل يصح الطلاق بدون سؤال للمرأة عن حالها، لكن يطلق مرتين بينهما عشرة أيام، بحيث يجزم بوقوعه في الطهر، وإذا كان يمكن استعلام حالها هل يصح ذلك؟

الخوئي: لا مانع من ذلك، والله العالم.

سؤال 809: هل يصح للزوج أن يشترط على زوجته التي يريد طلاقها أن لا تتزوج بعد طلاقها؟

الخوئي: نعم يصح له ذلك، ويجب على المرأة الوفاء بالشرط، ولكنها إذا خالفت المرأة الشرط وتزوجت كان الزواج صحيحا، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net