باب الطهارة‌ 

الكتاب : منية السائل   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6425

باب الطهارة

س- إذا توضأ شخص قبل دخول وقت الفريضة، و مع هذا نوى الوضوء للفريضة جاهلا بالحكم فما حكم وضوئه و صلاته، و لو فرضنا أنه استمر على هذه الحال فترة من الزمن لجهله بالحكم فما حكم صلواته الفائتة.

ج- صح وضوءه ذلك و ما أتى معه من صلاة و غيرها.

س- هل يضر وجود الماء الكثير أو العرق الغزير على أعضاء الوضوء التي يجب غسلها بحيث يقع الغسل مع وجود هذا الماء أو العرق أم لا بد من تجفيفه؟.

ج- إذا كان يستهلك في ماء وضوئه لا يجب تجفيفه.

س- لو اعتقد المكلف مشروعية الغسل ثلاث مرات في الوضوء جهلا و بقي لفترة طويلة على هذا هل يجب عليه قضاء صلواته و إذا أخذ و الحالة هذه عند جفاف رطوبة الكف للمسح من لحيته أو حاجبه هل يحكم بالصحة؟.

ج- نعم فسد وضوئه و بطلت الصلوات المؤداة به.

منية السائل (للخوئي)، ص: 24‌

س- نفض اليدين بعد ضربهما للتيمم هل يجب أو لا؟.

ج- يجب على الأحوط و اللّه العالم.

س- غسل الجنابة الارتماسي إذا وجد حائل بعده و قبل الإتيان بالحدث هل يعيد الغسل من أوله أم يكتفي بغسل مكان الحائل بنية الغسل؟.

ج- الغسل المذكور باطل و تجب إعادته ارتماسا أو ترتبا.

س- ما رأيكم بالمتنجس الرابع هل هو طاهر أم لا؟.

ج- إن كان المتنجس الثالث مائعا فالرابع يتنجس بملاقاته و إن كان جامدا فتنجس الرابع احتياط لزومي.

س- ما حكم طهارة النخط و هو سائل يحيط بالجنين في الرحيم و إذا خرج حين الولادة أو قبلها مع الدم أو بدونه؟.

ج- إن لم يصاحب الدم فطاهر و إلا فنجس بذلك و اللّه العالم.

س- ما حكم الجلود المستوردة من الدول غير الإسلامية كالأمريكية و الأوروبية و ما حكم لبس الساعة التي لها حزام من جلد أو حزام البنطلون أثناء الصلاة و كذلك هل يجوز حمل محفظة النقود (الجزدين) في أثناء الصلاة في الجيب؟.

ج- ما لم يعلم بتذكية حيوان تلك الجلود تذكية شرعية لا تصح الصلاة فيها بأي صورة من الصور المذكورة، و إن علم بعدم تذكيته فنجسة أيضا.

س- نسيان لبس أو حمل الجلد من غير المذكى شرعا في الصلاة مع تذكر ذلك في‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 25‌

الأثناء هل يبطلها أم يكفي نزعه حين التذكر؟.

ج- تبطل الصلاة و لا يكفي النزع لتصحيح ما يقع مصحوبا عند النزع.

س- هل يجوز التكفين بكفن قد كتب عليه القرآن الكريم؟.

ج- نعم يجوز مع التحفظ على طهارته بأن يكون على وجه ليس من مظان سراية النجاسة بتفسخ الميت كما هو مذكور في الرسالة العملية المنهاج في تكملة فصل التكفين.

س- هل هناك مجال للإفتاء بعدم تنجيس المتنجس في صورة تعدد الواسطة، برفع الاحتياط اللازم مع قبول عذري في هذا السؤال- لصعوبة الرجوع إلى الأعلم بعدكم في هذه المسألة و نحوها؟.

ج- لا مجال للإفتاء بذلك و اللّه العالم.

س- عندما توضع الثياب و الملبوسات في الغسّالة الكهربائية و تجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا «طبعا» بعد انقطاع الماء الكريّ عنها هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في الغسالة لا يتم بشكل الضغط على الثياب بل بواسطة قوة دوران الغسالة أو ما أشبه؟.

ج- إذا تحققت نتيجة العصر و هي خروج ما جذبه الثوب في الغسالة كفى في صدق العصر.

س- سماحتكم حفظكم اللّه توجبون احتياطا نجاسة الكتابيين، فما هو تكليف من يتردد للتجارة أو الدراسة إلى الدول غير الإسلامية كأوروبا مثلا علما إلى حياتهم اليومية لا تكاد تخلو من المماسة بالرطوبة المسرية خصوصا لدى‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 26‌

الطبيب أو الحلاق أو المكوى و في حالة هطول المطر و غيرها مما يصعب إحصاؤها؟.

ج- حيث أن الحكم عندنا مبني على الاحتياط اللازم فلمراجعنا أن يرجع إلى من يفتي بطهارتهم إن لم يفت بنجاستهم مرجع أعلم منه و اللّه العالم.

س- إذا كنت مبتلى بمزاولة شخص ما بالرطوبة و لا أعرف كونه مسلما أو كافرا هل يجب عليّ أن أسأله أم ما الحكم؟.

ج- ليس عليك السؤال في الفرض بل تبني على طهارة ما مسّك منه و اللّه العالم.

س- هل يجب على المرأة الانتظار لفترة معينة بعد مواقعة زوجها إياها- قبل الشروع بالغسل كي تطمئن بخروج السائل منها؟، و إذا اغتسلت ثم خرج سائل تحتمل (أو تعتقد) بأنه من منيّ زوجها فهل يجب عليها إعادة الغسل؟.

ج لا تجب عليها إعادة الغسل حتى مع فرض الاعتقاد بأنه من مني زوجها و اللّه العالم.

س- الإعلام بالنجاسة للغير هل يجب بالنسبة إلى الصلاة أو الأكل؟.

ج- لا يجب لصلاته كما لا يجب لأكله إن لم يكن هو المقدّم له.

س- هل تجب إزالة الوشم المسجل على جزء من البدن باسم الجلالة أو كلمات القرآن و إذا كانت إزالته حرجة لاحتياجها لعملية لا يقدر عليها أو محرجة هل يجب عليه الغسل و الوضوء فور تحقق الحدث الأكبر أو الأصغر مع ما فيه من الحرج؟.

ج- لا تجب الإزالة و لا الاغتسال أو الوضوء فورا، نعم لا يجوز إحداث المسّ‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 27‌

بعد الحدث و قبل أحد الأمرين إن كان الرسم فوق البشرة و ليس تحت الجلد.

س- امرأة لم تكن تميّز بين الحيض و الاستحاضة فكانت تفطر في فترة الاستحاضة هل يجب عليها الكفارة على ذلك؟.

ج- إن كانت قاطعة بأن لها الإفطار في حالتها تلك فليس عليها سوى قضاء صومها و يجب أن تقضي صلواتها الفائتة تلك الأيام التي تجهل حكمها.

س- اليوم الذي يجب على المرأة أن تستظهر فيه بترك العبادات لو تبيّن واقعا أنه استحاضة يتجاوز الدماء العشرة هل يجب إعادة الأعمال التي تركتها فيه؟.

ج- في مفروض السؤال تجب إعادة ما فاتها من العبادة عليها.

س- المرأة ذات العادة العدديّة أو العددية الوقتية التي رأت الدم أيام عادتها ثم انقطع الدم ليوم و عاد ليت

وقف على العشرة أو قبلها ما حكم الدم الذي هو خارج العادة؟.

ج- إن كان بصفة الحيض تحيّضت به و إلا جعلته استحاضة و عملت عملها لفرائضها.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net