فصل في وجوب زكاة الفطرة 

الكتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7508

 [فصل في وجوب زكاة الفطرة]

فصل في زكاة الفطرة «1» و هي واجبة إجماعاً من المسلمين (1) و من فوائدها أنّها تدفع الموت في تلك السنة عمّن أُدّيت عنه «2» و منها أنّها توجب قبول الصوم، فعن الصادق (عليه السلام) أنّه قال لوكيله «3»: (اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعها؛ و لا تدع منهم أحداً فإنّك إن تركت منهم أحداً تخوّفت عليه الفوت، قلت: و ما الفوت؟ قال (عليه السلام): الموت) «4»

______________________________
(1) من الخاصة و العامة، و لم يذكر الخلاف في ذلك إلّا عن شاذّ من العامّة‌

______________________________
(1) الفطرة: فعلة، من الفطر بمعنى الشقّ لغة، و استعمل في الخلق أيضاً، و شرعاً: اسم لما يخرج بعنوان زكاة الفطرة، و سيأتي وجه التسمية في المتن و الهامش من ص 12 و 15.

(2) دلّت عليه موثقة معتب المذكورة في المتن لكنّها لم تقيّد بتلك السنة، إلّا أن يقال: باستفادة ذلك من تكرّر الفطرة سنوياً.

(3) و هو معتّب مولى أبي عبد اللّٰه الصادق (عليه السلام) و هو ثقة، وثّقه الشيخ، و قد ورد عنه (عليه السلام): موالي عشرة خيرهم معتّب، و في رواية اخرى: هم عشرة يعني مواليه فخيرهم و أفضلهم معتّب، رواهما معجم رجال الحديث في ترجمة معتّب.

(4) الوسائل: ج 6، ص 228، الحديث 5، من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة، و ليس ما ذكره الماتن (قدّس سرّه) نصّها، و إليك النصّ: (اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة و عن الرقيق و أجمعهم، و لا تدع منهم أحداً، فإنّك إن تركت منهم إنساناً تخوّفت عليه الفوت، قلت: و ما الفوت؟ قال: الموت).

فقه العترة في زكاة الفطرة، ص: 12‌

و عنه (عليه السلام): (إنّ من تمام الصوم إعطاءُ الزكاة، كما أنّ الصلاة على النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) من تمام الصلاة، لأنّه من صام و لم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّداً، و لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) إنّ اللّٰه تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة و قال «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى. وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى») «1». و المراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة «2»، كما يستفاد من بعض الأخبار المفسِّرة للآية «3» و الفطرة إمّا بمعنى الخلقة، فزكاة الفطرة أي: زكاة

______________________________
على ما في الجواهر
«1»، و رواياتنا كثيرة في ذلك «2» و في صحيحة هشام عن الصادق (عليه السلام):. نزلت الزكاة و ليس للناس أموال و إنّما كانت الفطرة «3». فتدلّ على أنّ ما وجب أوّلًا هي زكاة الفطرة ثمّ زكاة المال، و من هذه الصحيحة‌

______________________________
(1) ورد ذلك في صحيحة أبي بصير و زرارة، و لكن نصّ الرواية يختلف عمّا في المتن في الجملة، راجع الوسائل: ج 6، ص 221، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 5.

(2) بل في نص الصحيحة على ما في الوسائل التصريح بذلك لقوله (عليه السلام): «إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة».

(3) الآية رقم 14 و 15 من سورة الأعلى، و من الأخبار المفسِّرة مرسلة الصدوق (. «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى»، قال: من أخرج الفطرة.) الوسائل: ج 6، ص 247، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة، ذيل الحديث 6.

(1) الجواهر: ج 15، ص 484 قال: «وجوبها في الجملة إجماعي بين المسلمين إلّا من شذّ من أصحاب مالك» ثمّ قال: «و نصوصنا متواترة فيه؛ بل هو من ضروريات الفقه».

(2) راجع الوسائل: ج 6، الباب 1 و 5 و 6 من أبواب زكاة الفطرة.

(3) الوسائل: ج 6، ص 220، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 1.

فقه العترة في زكاة الفطرة، ص: 13‌

البدن من حيث إنّها تحفظه عن الموت «4» أو تطهره عن الأوساخ «5» و إمّا

______________________________
يعلم أنّ الأحكام الواردة للزكاة تشملهما إلّا ما اختصّ بإحداهما بالدليل
«1» و في عدّة من الروايات: أنّ المراد من الزكاة في بعض آياتها هي الفطرة أو ما يعمّ زكاة الفطرة لكنّها كلّها ضعيفة «2».

______________________________
(4) و يستفاد ذلك من موثقة معتّب عن الصادق (عليه السلام) و قد نقلناها في ص 11 الهامش رقم 4.

(5) و لعلّه لما ورد بمضمون أنّ الزكاة أوساخ الناس، و نزّه اللّٰه تعالى آل محمّد عنها، و جعل الخمس لهم بدلًا، عنها و قد دلّت على ذلك عدّة من الروايات منها صحيحة الفضلاء، الوسائل: ج 6، ص 186، الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

و منها رواية عبد اللّٰه العلوي، في المصدر: الحديث 7.

و منها مرسلة حمّاد في المصدر ص 189، الباب 32، الحديث 3.

و منها الحديث 1 و 4 و 7 و 8 و 9 و 10 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس من الوسائل ج 6 من ص 355 إلى ص 360.

و غيرها من الروايات الكثيرة.

(1) كاختصاص زكاة المال بأهل الولاية، دون الفطرة فإنّه يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين.

و كاختصاص زكاة الفطرة بعدم جواز النقل مع وجود المستحق في البلد-، دون زكاة المال فإنّه يجوز نقلها من البلد مع وجود المستحقّ فيه على ما هو الصحيح.

(2) و هي في الوسائل ج 6 في أبواب زكاة الفطرة.

و منها ما ورد في خصوص زكاة الفطرة:

1 رواية إسحاق بن المبارك قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة، أ هي ممّا قال اللّٰه «أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ»؟ فقال: نعم» الحديث المصدر ص 222، الباب 1، الحديث 9.

و هي ضعيفة بإسحاق بن المبارك، لأنّه لم يوثّق فهو مجهول الحال.

2 رواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن صدقة الفطرة، أ واجبة هي بمنزلة الزكاة؟ فقال: هي ممّا قال اللّٰه «أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ»، هي واجبة» المصدر: الباب 1، الحديث 10.

و هي ضعيفة لكون مصدرها تفسير العياشي و الطريق مجهول.

3 رواية إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ «أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ»، قال: هي الفطرة التي افترض اللّٰه على المؤمنين» المصدر: الباب 1، الحديث 11.

و هي ضعيفة لما ذكر في الرواية السابقة.

4 رواية سالم بن مكرم الجمّال، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «أعطِ الفطرة قبل الصلاة، و هو قول اللّٰه «وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ.»» المصدر: ص 247، الباب 12، الحديث 8.

و هي ضعيفة بما ذكر في الرواية السابقة من كون طريق العياشي مجهولًا.

5 مرسلة الصدوق: « «. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى»، قال: من أخرج الفطرة.» الوسائل: ج 6، ص 247 الباب 12 من زكاة الفطرة، ذيل الحديث 6.

6 مرسلة عليّ بن إبراهيم في (تفسيره) قال: «قال الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى حكاية عن عيسى «وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلٰاةِ وَ الزَّكٰاةِ» قال: زكاة الرؤوس لأنّ كلّ الناس ليست لهم أموال، و إنّما الفطرة على الفقير و الغني و الصغير و الكبير». الوسائل: ج 6، ص 225، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 12.

فقه العترة في زكاة الفطرة، ص: 14‌

بمعنى الدين أي: زكاة الإسلام و الدين «1» و إمّا بمعنى الإفطار لكون-

______________________________
و على كل فالروايات الواردة في وجوب زكاة الفطرة كثيرة جدّاً
«2» و سيجي‌ء ذكرها، فلا مجال للمناقشة و الإشكال في وجوبها على المسلمين.

______________________________
(1) يستفاد ذلك من صحيحة أبي بصير، و زرارة المشار إليها في ص 12 الهامش رقم 1 و 2.

(2) راجع الوسائل: ج 6، ص 220، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة و غيره.

فقه العترة في زكاة الفطرة، ص: 15‌

وجوبها يوم الفطر «3».

______________________________
(3) ذكر المسالك و غيره: «أن يكون الفطرة من الإفطار، أي: الزكاة المقارنة ليوم الفطر»، الجواهر: ج 15، ص 484 ثمّ قال: و هو المغروس في الأذهان المنساق إليها انتهى.

أقول: و حاصل وجه التسمية: أنّ المراد بالفطرة إمّا الخلقة أو الدين أو الفطرة من الصوم، و المعنى على الأول: زكاة الخلقة، أي: البدن، و على الثاني: زكاة الدين و الإسلام، و على الثالث: زكاة الفطر من الصوم.

فقه العترة في زكاة الفطرة، ص: 17‌

..........

______________________________
و الكلام في شرائط وجوبها و من تجب عليه و في من تجب عنه و في جنسها و في قدرها و في وقتها و في مصرفها فهنا فصول
«1»

______________________________
(1) و هي خمسة: لادماجه (من تجب عليه) في فصل (شرائط وجوبها).

و ذكره (قدرها) في فصل (جنسها).




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net