القسم الثاني: المعاملات‌ 

الكتاب : فقه الأعذار والمسائل الشرعية   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 11875

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)؛ ص: 101

القسم الثاني: المعاملات

كتاب النكاح

و فيه مقدمة و مقصدان:

مقدمة: حكم الفحص الطبي قبل الزواج‌

المقصد الأول: العقد الدائم‌

المقصد الثاني: العقد المنقطع‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 103‌

مقدمة: حكم الفحص الطبي قبل الزواج

سؤال (172) مرض التكسر (تكسر الدم) من الأمراض المنتشرة في المنطقة فإذا صارت المرأة حاملة لهذا المرض و كذا الرجل حامل له و هذا نتائجه و خيمة حيث إنّ الأولاد معرضون لنقل المرض معهم ... هل يستحب من الناحية الشرعية الفحص قبل الزواج عن هذا المرض حتى لا ينتقل إلى الأولاد و تصبح الأسرة مريضة؟

باسمه تعالى الفحص عن الدم لا بأس به، نعم هو مستحب من باب كونه احتياطا في صحته و الاحتياط مستحب على كل حال، و لكن يصح العقد إذا جرى حتّى مع العلم بوجود المرض المذكور، و اللّه العالم.

سؤال (173) في بلادنا القطيف مرض وراثي شائع يؤدي لأوجاع مزمنة في العظام مع أخطار أخرى، و هو مرض (الأنيميا المنجلية) و لكن يمكن تلافيه في الأولاد بفحص دم الزوجة و الزوج قبل العقد، فإذا علم خلوهما من المرض تم الزواج، و إلّا فلا، فهنا عدة أسئلة:

هل يجب على من أراد الزواج أن يقوم بفحص دمه للتأكد من سلامته، سواء كان رجلا أو امرأة؟

الخوئي: لا يجب، و له أو لها أن يفحصا و أن يتركا الفحص.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 104‌

سؤال (174) يوجد الكثير من الأمراض الوراثية و التي لا يمكن التغلب عليها إلّا بالفحص قبل الزواج، و من هذه الأمراض (تكسر الدم المنجلي و الثلاسيميا)، و تكسر الدم المنجلي و هو يعد من أخطر هذه الأمراض الوراثية، و هو عبارة عن تغيير في شكل خلايا الدم الحمراء، حيث تصبح هلالية الشكل عند نقص نسبة الأكسجين. و يعاني مريض الثلاسيميا بعدم قدرة نخاع العظم من إنتاج الخلايا، حيث إنه عند ما يولد طفل مصاب بأحد هذين المرضين يعاني من آلام شديدة في جميع أنحاء جسمه، و أنه يعيش على تغيير دمه كل شهر. فما رأي سماحتكم في كون الفحص إلزاميا قبل الزواج، حيث إنه يكفي سلامة أحد الطرفين لإنجاب أطفال أصحاء؟

باسمه تعالى ينبغي للذكر و الأنثى فحص الدم قبل الإقدام على العقد دفعا لإنجاب الولد المريض، و يمكن للأب أن يشترط على المتقدم لخطبة ابنته بأن لا يأذن في العقد عليها إلّا عند القيام بفحص الدم قبل العقد، و اللّه العالم.

سؤال (175) ما رأي سماحتكم في النصائح التي يطلقها الأطباء بشأن الفحوص الطبية السابقة للزواج، (علما أنهم يقولون بارتفاع نسبة إصابة الأبناء بالأمراض الوراثية التي يكون الآباء مصابين بها)؟ هل يعتد بها في أمر الزواج أم لا؟

باسمه تعالى الاحتياط بمثل هذه الفحوصات الطبية حسن؛ لكثرة الابتلاء بالأمراض الخفية في هذا الزمان، و اللّه العالم.

سؤال (176) إذا اشترطت الحكومة أن يفحص كل من الزوجين ليتأكد من عدم إصابتهما بمرض (الإيدز) و كان توقف الفحص على أخذ السائل المنوي من الرجل، و السائل من رحم المرأة، فهل يكون إخراج السائل المنوي من الرجل عن طريق (العادة السرية) جائزا؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 105‌

و هل يجوز سحب السائل من داخل رحم المرأة؟ و ما هو دليل ذلك؟

التبريزي: إذا لم يمكن الزواج بوجه آخر، و انحصر الطريق بما ذكر، و كان ترك الزواج حرجيا، فلا بأس بما يتوقف عليه الزواج من الطرفين، و اللّه العالم.

المقصد الأول: العقد الدائم

الفصل الأول: من أحكام العقد الدائم

المبحث الأول: سقوط وجوب التمكين

سؤال (177) تزوج رجل مصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي، و هو مرض مميت في كثير من الأحيان و معد، يمنع الرجل من مقاربة زوجته إلّا عبر الوسائل الوقائية و إلّا فسوف يعديها المرض، تزوج الرجل المصاب بالمرض المذكور زواجا منقطعا و قد أخفى حقيقة مرضه عن المرأة و لم تكتشفه إلّا أثناء الزواج المنقطع لكنه أكد لها زورا بأنه قد شفي تماما منه فصدقته و وافقت على الارتباط به بالعقد الدائم ثم بانت لها الحقيقة و هي أن زوجها لا زال مريضا بالمرض المذكور و في أعلى درجاته مما يتعذر عليها الانجاب خوفا من العدوى، هل تستطيع المرأة المطالبة بحق خيار التدليس على أساس أن الزواج تم بإخفاء حقيقة المرض عنها؟ و هل لها المطالبة بالمهر باعتبار أن الرجل كان قد قاربها؟

باسمه تعالى إذا أحرز بوجه معتبر كقول أهل الخبرة من الأطباء الموثوقين أن المرض معد فللزوجة حق الامتناع من المقاربة إلّا بالشكل الذي يضمن لها عدم الإصابة بالمرض، و ليس لها حق الفسخ، و عليها إرضاء الزوج بالطلاق بأي شكل من الأشكال و لو‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 106‌

ببذل مهرها الذي تستحقه كلّه كما هو مقتضى فرض الدخول المفروض، و اللّه العالم.

سؤال (178) رجل يعاشر النساء الإفريقيات جنسيا حيث نسبة الابتلاء بمرض الإيدز القاتل عالية جدا بينهن، فهل يحق لزوجته الامتناع من تمكينه من المضاجعة و غيرها من الاستمتاعات إذا كانت تخاف الضرر بإصابتها بالإيدز؟

باسمه تعالى إذا كان منشأ خوفها قول الطبيب بأنه يحتمل ابتلاؤه بمرض الإيدز فلها الامتناع من التمكين من المضاجعة، و اللّه العالم.

سؤال (179) و ما الحكم مع اطمئنانها بالإصابة بالمرض؟

باسمه تعالى إذا كانت مطمئنة بذلك فلها الامتناع من المجامعة مع استحقاقها المطالبة بنفقتها، و اللّه العالم.

المبحث الثاني: أحكام الاستمتاعات

سؤال (180) هل يجوز للزوج الجماع مع خوف الإصابة بمرض الإيدز أو مع العلم بها؟

باسمه تعالى إذا أحرز إصابته بمرض الإيدز و لو بقول الطبيب الحاذق فلا يجوز له مجامعتها، و اللّه العالم.

سؤال (181) إذا كانت الزوجة حاملا في منتصف أشهر الحمل، و أخبرهم الطبيب بعدم الجماع؛ لأنه يشكّل خطرا على الحمل، هل يجوز له أن يقضي شهوته في دبر زوجته؟ و إذا رفضت هل تعتبر ناشزا؟

باسمه تعالى الأحوط تركه مطلقا، و يمكن للزوج أن يقضي شهوته بسائر الاستمتاعات الأخرى بجسد زوجته، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 107‌

المبحث الثالث: تعدد الزوجات

سؤال (182) تحية طيبة، و بعد: أنا رجل متزوج و قد أصبت بسرطان الثدي و قامت هي بتكاليف نفقات العلاج، كما ساعدتني في مسيرة الحياة؛ و قد تعلقت بامرأة أخرى، و أريد أن أتزوج بها، هل أتزوج عليها رغم ما ستلاقيه من جو نفسي ضاغط يتسبب في رجوع المرض مرة أخرى، أم أبتعد عن هذه الخطوة؟

باسمه تعالى زواجك بامرأة أخرى غير محرم، إلّا أن هذا خلاف الإحسان إليها، و اللّه يقول: هل جزاء الإحسان إلّا الإحسان. و قد يؤاخذك في دار الدنيا إذا تزوجت عليها بعدم البركة في ذلك الزواج، أعانك اللّه على بلائك، و وفقك للصبر و الشكر.

المبحث الرابع: مسائل في النفقة

سؤال (183) بالنسبة للكسوة و الطبابة، هل يجب على المنفق أن يقتطع مبلغا يكفيهما و يدفعه إلى الولد عند احتياجه إليهما أم لا، فيكفي تصدي الوالد بنفسه لشراء الكسوة المناسبة لشأن الولد، و تأمين العلاج حال المرض من طبيب و دواء؟

باسمه تعالى يجوز للوالد التصدي لشراء الثياب و غيرها مما يحسب من النفقة، و اللّه العالم.

سؤال (184) هل أن نفقة الطبابة الواجبة على الوالد تشمل الأمراض الصعبة الخطيرة، و ان لم تكن أجرة علاجها موجودة عند الأب و لكن تمكنه الاستدانة- مع الحرج و يدونه-؟

باسمه تعالى إذا كان المرض قابلا للعلاج و يرجى فيه الشفاء، فيجب بمقدار الميسور المتعارف على الوالد، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 108‌

سؤال (185) لو كان طعام الزوجة شيئا معينا بسب كونها مريضة، و كان يحتاج إلى كلفة أكثر، هل يجب على الزوج تأمينه لها؟

الخوئي: إذا كان متمكنا منه وجب.

المبحث الخامس: عمل الزوجة في بيتها

سؤال (186) هل يجب على الزوجة القيام بخدمة زوجها و هو بكامل صحته من النواحي التالية: الطبخ و باقي المهام المنزلية؟ هل يجب على الزوجة القيام بخدمة زوجها و هو مريض مقعد من النواحي السابقة؟

باسمه تعالى المتعارف أن الأمور المنزلية بعهدة الزوجة و خدمة الزوج في حال مرضه و صحته إحسان إليه، و هو داخل في حسن التبعل، و اللّه العالم.

المبحث السادس: حكم الزواج من أحد الأختين المتلاصقتين

سؤال (187) ما حكم زواج الأختين الملتصقتين من ناحية الرأس؟

باسمه تعالى لا يصح الزواج منهما حتّى في الصورة المذكورة، و اللّه العالم.

الفصل الثاني: العيوب الموجبة لخيار الفسخ و عيوب أخرى

(مسألة) العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة:

(1) الجنون و إن تجدد بعد العقد و الوطء.

(2) العنن و إن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد و الوطء- و لو مرة- لم‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 109‌

يوجب الخيار.

(3) الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج و جهل الزوجة به.

(4) الجب الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء أما إذا كان بعد الوطء و لو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار.

(مسألة) العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة (الجنون) و (الجذام) و (البرص) و (القرن) و هو العفل و مثله الرتق و (الإفضاء) و (العمى) و (الإقعاد) و منه العرج البين و يثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد و في ثبوته في المتجدد بعد العقد و قبل الوطء إشكال، و الأقرب الثبوت، و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.

(مسألة) الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم و المنقطع، و الأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير.

(مسألة) ليس الفسخ بطلاق و لا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول و للزوجة المسمى بعده و يرجع به على المدلس إن كان، و إن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها، كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلّا في العنة فيثبت نصفه.

(مسألة) القول قول منكر العيب مع اليمين و عدم البينة.

(مسألة) لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ و إلّا فسخت إن شاءت، و إذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل.

(مسألة) لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ و لا مهر إلّا مع الدخول فيرجع به على المدلس، فإن لم يكن المدلس مولاها كان له عشر قيمتها إن كانت بكرا و إلّا فنصف العشر.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 110‌

(مسألة) لو تزوجته على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ و لها المهر بعد الدخول لا قبله. و كذا إذا قال: أنا من بنين فلان فتزوجته على ذلك فبان أنه من غيرهم.

(مسألة) لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ. نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيب للنص الصحيح و يسمى بالأرش، و لا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.

* العيوب الأخرى

سؤال (188) إذا كان شاب يعاني من مرض معد، مثل الالتهاب الكبدي، و هو ينتقل من خلال الجماع، و حيث إنه مقبل على الزواج، فهل يجب عليه إخبار من يريد الزواج منها، أم لا يجب ذلك؟

باسمه تعالى يجب عليه أن يخبر المرأة التي يريد الزواج بها بابتلائه بهذا المرض، أو أي مرض آخر ينتقل بالمعاشرة، و اللّه العالم.

سؤال (189) شخص تزوج امرأة و عند ما رآها تبين أن في إحدى يديها إعاقة من دون أن يعلم بذلك مسبقا، فهل يعتبر هذا غشا، و هل يحق له أخذ المهر كاملا إذا أراد تطليقها؟

باسمه تعالى العقد صحيح، و إذا طلقها فله استرداد نصف المهر فقط، إن لم يدخل بها، و اللّه العالم.

سؤال (190) رجل تزوج امرأة و هي مصابة بمرض (الصرع) و هو لا يعلم بذلك و بعد الدخول بها تبين له حالها و هو الآن يريد طلاقها على هذا الحال، فما ذا يثبت من المهر و قد كان أبوها يعلم بمرضها و لكنّه تلاعب بطريقة ما و دلّس و قال إنّها مصابة بمرض بسيط، و وصف حالها بأنها تخاف و تقول كلمة (آه) ثمّ تعود إلى حالتها الطبيعية و لم يذكر اسم ذلك المرض و الحال أنّها إذا جاءتها الحالة‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 111‌

ترمي كل شي‌ء يكون في يدها حتى و لو كان طفلها علما أنّها تأتيها الحالة يوميا أكثر من مرة، و على هذا فلا يمكن العيش معها مطلقا، فما هو حكم المهر؟

باسمه تعالى يكون على زوجها تمام المهر حتى بناء على تحقق التدليس من أبيها، فإنّ الزوج قد رضي ببقاء نكاحها في مدّة ثمّ عزم على طلاقها كما هو ظاهر الفرض، و اللّه العالم.

سؤال (191) قد أنكح رجل امرأة و التفتت المرأة قبل الدخول بها إلى عيب في الرجل (و العيب هو ضعف الأعصاب الذي يصرف الرجل الدواء لعلاجه و ليس العيب الجنون الذي يوجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزوج) و قد طلبت الطلاق من زوجها و خالعها على ما بذلت، ال‍ سؤال: هل يجوز للزوجة إعلان هذا العيب و إعلامه للناس مع أن هذا العيب كان سرا مخفيا للرجل و إن فشا زعم الناس أن الرجل كان مجنونا و هذا الزعم كان سبب قلة اطلاعاتهم الطبية و العلمية أم لا يجوز؟

باسمه تعالى لا يجوز إفشاء العيب و ذكرها له، نعم إذا استشارتها امرأة في الزواج منه فيجوز لها إظهار عيبه بعنوان أن الزواج منه لا يكون صلاحا لها، و اللّه العالم.

المقصد الثاني: العقد المنقطع

الفصل الأول: حكم العقد المنقطع

سؤال (192) هل يجوز للمتزوج أن يتزوج زواج المتعة حتّى لو لم يكن على سفر، و لم تكن زوجته بها مرض؟

باسمه تعالى لا بأس بالزواج متعة بشرائطها المذكورة في الرسالة العملية حتّى مع وجود الزوجة الدائمة السليمة، نعم لو كان المتمتع بها كتابية فلا بد من إذن الزوجة المسلمة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 112‌

الفصل الثاني: إذن الأب في العقد على البكر

سؤال (193) مؤمن و مؤمنة يحبان بعضهما و يلتزمان بالحدود الشرعية في ذلك، الرجل يريد أن يتقدم لأهلها و لكنه لا يستطيع؛ لأنه مصاب بمرض سرطان الأنسجة في الوجه، و أجريت له العديد من العمليات الجراحية لإزالة الورم و لكن الورم يعاوده من جديد إلى أن تشوه وجهه بسبب العمليات الكثيرة التي أجريت له. و الآن هو في المستشفى لإجراء عملية له في وجهه، فلا يستطيع أن يتقدم لخطبتها؛ لأنه بشكل عقلائي و منطقي أن والدها لن يوافق عليه، و في ذهابه إليه و هو في هذا الوضع يسبب له الحرج و المشقة بسبب وضعه الصحي السيّئ، و وضعه الصحي في استياء و ليس في تحسن. فهو يتمنى أن يتزوج منها قبل وفاته و لكنه لا يستطيع أن يتزوجها زواجا دائما بسبب ما سبق ذكره، فهل يستطيع أن يتزوجها زواجا مؤقتا، علما بأن الفتاة بكر، و هما مصران على أن يتزوجا زواجا منقطعا لأنه لا يوجد حل آخر، و هما في وضع نفسي سيّئ؛ لأنهما لا يستطيعان الزواج. و ال‍ سؤال: فما هو الحل، هل يجوز لهما الزواج زواجا مؤقتا بسبب وضعهما؟

باسمه تعالى يعتبر في العقد على البكر إذن الأب على الأحوط وجوبا، بلا فرق بين كون العقد دائما أو انقطاعا، كما لا فرق بين الحالات الداعية إلى أحد النوعين من الزواج، و اللّه العالم.

سؤال (194) أنا فتاة لم يسبق لي الارتباط أو الزواج، و أعيش في كنف والدي و الحمد للّه، و بسبب عدة ظروف فإن مسئولية التربية و أمور إدارة البيت هي من عاتق والدتي، و أولها مرض و كبر سن والدي، و إن من يتكفل و يساهم حتّى بمصروف المنزل و حتّى الصرف على حاجاتي هي من مسئوليتي. تعرفت على شخص من مذهبي، و لظروفه و ظروفي فإننا نرغب بعقد الزواج المنقطع، هل يسمح الزواج المنقطع بيننا بشرط عدم الدخول؟

باسمه تعالى لا بد في عقد النكاح على البكر من إذن الأب، و المسألة‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 113‌

عندنا على نحو الاحتياط الوجوبي، و لا أثر لشرط عدم الدخول.

هذا بالإضافة إلى أن مثل هذا الشرط لم يلتزم به كثير من الأزواج بعد تحقق الارتباط الزوجي و المحبة و الألفة، نسأل اللّه تعالى أن يهيّئ لك زوجا دائما صالحا متدينا و هو ولي التوفيق، و اللّه العالم.

خاتمة: مسائل متفرقة في النكاح

1. تعريف الخنثى

سؤال (195) ما هو تعريف الخنثى؟ ما هو حكم الزواج منها؟

باسمه تعالى الخنثى قسمان: قسم يمكن تشخيصه من أي نوع؛ فإن كان من قسم الذكور بحسب العلامات المميزة له فيجري عليه أحكام الذكر فيجوز تزوجه بالانثى، و إن كان من قسم الإناث فتجري عليه أحكام الإناث فيجوز لها التزوج بالذكر. و قسم آخر خنثى مشكل، و هو الذي ليس له علامات مميزة، فلا يجوز لها التزوج و لا التزويج، و اللّه العالم.

2. الأخت الرضاعية

سؤال (196) ما حكم من رضعت بنتا من خالتها، بسبب مرض والدتها كانت منوّمة في المستشفى، رضعت البنت لمدة ثمانية أيام بلياليهن، هل يجوز لأحد أولادها أن يتزوج هذه البنت؟

باسمه تعالى إذا تم الرضاع الشرعي كما هو ظاهر السؤال، فالبنت أختهم من الرضاعة لا يجوز لأحد من أولاد خالتها الزواج بها، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 115‌

القسم الثاني: المعاملات

كتاب الطلاق

و فيه فصلان:

الفصل الأول: العدّة.

الفصل الثاني: الوكالة في الطلاق.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 117‌

الفصل الأول: العدة

سؤال (197) في التلقيح الاصطناعي، هل تعتد المرأة إذا كان الماء من غير الزوج؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: إذا كانت المرأة المذكورة طلقت بعد التلقيح المزبور، فعليها العدة من جهة الطلاق، و أما إذا لم تكن عليها العدة من ناحية الطلاق، فإنه عليها من ناحية التلقيح الاصطناعي.

سؤال (198) المعروف أن للمرأة عدة تعتد بها للزواج الثاني و يعتمد في ذلك على الدورة الشهرية، فإذا كانت المرأة قد تم استئصال رحمها أو كانت يائسة فهل يجب عليها الاعتداد للزواج الثاني؟

باسمه تعالى عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرة أيام واجبة على كل أرملة بدون تفصيل، و أما عدة الطلاق فإذا كانت المرأة في سن من تحيض لكنها لا تحيض لمانع من الموانع و لو كان هو عدم وجود الرحم فعدتها ثلاثة أشهر، كما أن عليها أن تصبر ثلاثة أشهر قبل طلاقها ثم يقع الطلاق ثم تعتد بعد ذلك، و اللّه العالم.

سؤال (199) إذا استؤصل رحم المرأة فهل يجب عليها العدة أم لا؟

باسمه تعالى نعم، تجب العدة إذا حصل الوطء في الصورة المفروضة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 118‌

الفصل الثاني: الوكالة في الطلاق

سؤال (200) رجل مريض نفسيا و عنده انفصام في الشخصية، و قد تزوج لكن زوجته علمت بذلك بعد الزواج بعدة أشهر (حوالي السنة) و كان يتناول الدواء كل فترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر و رضيت بهذه الحالة، و بمرور الزمن (حوالي خمس سنوات) أنجبوا طفلة لكن الرجل ازدادت حالته سوءا و بدأ يتناول الدواء أسبوعيا و أصبحت الزوجة لا تقدر على تحمل الحالة المرضية، مثل: عدم امتلاك إرادة التصرف و الأرق و قلة النوم، و أصبحت الحياة الزوجية صعبة و لا تتحملها الزوجة فطلبت الطلاق.

ففي هذه الحالة هل يكفي أخذ وكالة الطلاق منه، أو من ولي أمره، أو الإذن من الحاكم الشرعي؟ و هل تكفي وكالتكم لمن يمثلكم في سوريا (حلب)، أم لا بد من إذن سماحتكم؟

باسمه تعالى إذا وكل في الطلاق في حال اعتدال نفسه لا في حالة العصبية و الغضب، حيث يندم بعد ذلك، صحت وكالته، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 119‌

القسم الثاني: المعاملات

كتاب الوكالة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 121‌

مسألتان:

سؤال (201) امرأة كان أخوها وكيلا ماليا عنها، ثم أصيبت بمرض تكون في بعض الحالات في وعيها التام، و لكنها في أحيان أخرى يختل إدراكها، فهل تسقط الوكالة؟

التبريزي: ما دامت في حال الإفاقة فالوكالة مستمرة، و إذا اختل إدراكها في وقت ما فقد سقطت الوكالة، و تحتاج إلى التجديد بعد الإفاقة، و تنقضي بانقضاء الإفاقة، و اللّه العالم.

سؤال (202) أنا أحد أفراد العائلة، كنت أتسلّم بعض الأجور يملكها الوالد، مع وجود قدرة الوالد الصحية و العقلية، حيث كنت أصرفها على العائلة. و الآن أصيب الوالد بمرض أقعده عن الحركة و أنا أشك في وجود قدرته العقلية، و هناك من يستحق النفقة من العائلة فما تكليفي الآن؟ و هل أحتاج إلى ولاية منكم، و هل تعتبر فاتورة الهاتف من النفقة الواجبة؟ أفيدوني برأيكم و رأي سماحة السيد الخوئي، حفظكم اللّه.

باسمه تعالى إذا كان أبو الأب موجودا فيستأذن على الأحوط وجوبا من الحاكم الشرعي أو وكيله في التصرف في أموال ولده، و يقوم بالنفقة الواجبة بالمباشرة أو بالتوكيل، و إلّا فعليكم بمراجعة وكيلنا في المنطقة، فإذا رأى ما فيه الصلاح يأذن لكم في التصرف على نحو ما ذكرنا في تصرف الجد على فرض وجوده. و وضع أجرة المكالمات التلفونية الضرورية تعدّ من النفقة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 123‌

القسم الثاني: المعاملات

كتاب الوصيّة

و فيه فصلان:

الفصل الأول: في منجّزات المريض‌

الفصل الثاني: في ضمان أموال المريض‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 125‌

الفصل الأول: في منجّزات المريض

(مسألة) إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا فإن لم يكن مشتملا على المحاباة كما إذا باع بثمن المثل أو آجر باجرة المثل فلا إشكال في صحته و لزوم العمل به. و إذا كان مشتملا على نوع من المحاباة و العطاء المجاني كما إذا اعتق، أو أبرأ، أو وهب هبة مجانية غير معوضة، أو معوضة بأقل من القيمة، أو باع بأقل من ثمن المثل، أو آجر بأقل من اجرة المثل، أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله، فالظاهر أنه نافذ كتصرفه في حال الصحة، و القول بأنه يخرج من الثلث فإذا زاد عليه لم ينفذ إلّا بإجازة الوارث ضعيف.

(مسألة) إذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره فإن كان المقر مأمونا و مصدقا في نفسه نفذ الإقرار من الأصل و إن كان متهما نفذ من الثلث. هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت. أما إذا كان في حال الصحة أو في مرض غير مرض الموت أخرج من الأصل و إن كان متهما.

(مسألة) إذا قال: هذا وقف بعد وفاتي، أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الإيقاع على الوفاة، فهو باطل لا يصح و إن أجاز الورثة.

(مسألة) الإنشاء المعلق على الوفاة إنما يصح في مقامين:

1- إنشاء الملك و هي الوصية التمليكية أو إنشاء الولاية كما في موارد الوصية العهدية.

2- إنشاء العتق و هو التدبير، و لا يصح في غيرهما من أنواع الإنشاء.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 126‌

(مسألة) إذا قال: بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي بطل، و لا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا، بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته إلّا إذا فهم من كلامه أنه يريد الوصية بالبيع أو الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة و وجب العمل بها.

(مسألة) إذا قال للمدين: أبرأت ذمتك بعد وفاتي، و إجازة الوارث بعد موته، برئت ذمة المدين، فإن إجازة الإبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم و إبراء لذمة المدين.

الفصل الثاني: في ضمان أموال المريض

سؤال (203) إذا فرض أن ولدا صحب والده في سفر معين، و كان الوالد لا يمكنه قضاء حوائجه بنفسه من جهة فقد لسانه و بعض آخر من حواسه الأخرى، فوصلا في سفرهما إلى مكان معين، يمكن الوصول منه إلى المقصد بواسطتين بالطائرة و بالسيارة، فقال شخص: ادفع لي مبلغا قدره كذا أحملك بالطائرة إلى مقصدك، و المفروض أن الوالد كان له ركوب الطائرة أمرا ضروريا بسبب العجز الشديد له، و كون المقصد بعيدا، و المفروض أن الولد أيضا لم يمكنه الوصول إلى الحاكم الشرعي لأخذ الإجازة منه في التصرف في أموال والده، و السؤال هو: لو دفع الولد من أموال والده أجرة الطائرة، و لكن ذلك الشخص الذي وعد بحملهما في الطائرة لم يف بوعده، فأخذ المال من دون إركابهما الطائرة، فهل في مثل هذه الحالة يكون الولد ضامنا للمبلغ الذي دفعه من أموال والده أم لا؟

و إذا فرض أن الولد دفع أجرة نفسه و زوجته من جهة اضطراره إلى خدمة والده، فهل يمكن أن يأخذ أجرة نفسه و زوجته من أموال والده و يكون الوالد ضامنا لذلك أم لا؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 127‌

هذا و المفروض أنه في أصل سفرهما لم يكونا مختارين؟

الخوئي: في مفروض ال‍ سؤال: قد أتلف الولد مقدارا من مال والده بخيال أنه في مصلحته، و لكن لم تقع المصلحة من غير تقصير من الولد فهو ضامن لما أتلفه، أما ما يتوقع من أجرة لنفسه و زوجته من أبيه فتابع لحصول خدمة منهما له مع عدم قصدهما مجانية خدمتهما فحينئذ يستحقان أجرة المثل لعملهما له.

التبريزي: إذا طلب الوالد من الولد و زوجته مصاحبتهما في السفر، مع علم الوالد بأنه ليس لهما نفقة من حالهما، ففي هذا الفرض تكون مئونة سفرهما على الوالد، و اذا كان الولد في معاملة ركوب الطائرة تسامح فيها فهو ضامن و إلّا فلا، و أما إذا لم يطلب الوالد منهما المصاحبة بل صاحب الوالد لأنه لا يمكن تركه وحده، ففي هذه الصورة نفقتهما على أنفسهما، و إذا خدما الوالد بخدمة لها مالية عرفا، و لم يقصدا المجانية فلهما أجرة المثل لخدمتها، و في هذا الفرض يكون الولد ضامنا للمال الذي أتلفه في أجرة الطائرة سواء تسامح في المعاملة أم لا.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 129‌

القسم الثاني: المعاملات

كتاب الهبة و النذر و العهد

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 131‌

و فيه مسائل:

سؤال (204) مرض ابني و جمعنا لعلاجه تبرعات من المؤمنين، و بعد علاجه بقي من المال شي‌ء، علما بأن الولد توفاه اللّه، فهل ما تبقى يعود لي كأب أم ما ذا؟

خاصة و أني توقفت تقريبا عن ممارسة الخطابة؛ لكوني خطيبا حسينيا في فترة مرض ابني؟ كما لا يخفى أن أحد الوكلاء عندنا عقد اجتماعا بخصوص التبرع، و طرح هذا ال‍ سؤال: هل فكرتم في مساعدة الشيخ الذي توقف عن الخطابة 10 أشهر تقريبا، أم فكرتم في علاج ابنه فحسب، علما بأنه لا وظيفة لديه و له أسرة كبيرة؟ فاستحسن الحضور الفكرة، و لكني متحير في المبلغ فأفتوني مأجورين، و جزاكم اللّه خيرا و السلام عليكم.

باسمه تعالى إذا أعطى المتبرعون المال لك و قبضته فتمام المال لك و إن كان داعي المتبرعين علاج ولدك، و إن أعطوا المال لولدك و قبضته له وكالة أو ولاية كما لو كان صغيرا غير بالغ، فالمال الباقي له يصير تركة لورثته كسائر أمواله الأخرى، و اللّه العالم.

سؤال (205) إذا نذر إن شفي له مريض أن يعمل عملا معينا، و بعد شفاء ذلك المريض نسي الناذر ما هو هذا العمل الذي نذر أن يعمله، هل هو صيام أم عمرة أم صلاة أم صدقة أو غيرها، فما ذا يلزمه؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: إذا تمكن من الجمع بين الجميع وجب عليه ذلك، و إلّا فعليه تعيين المنذور بالقرعة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 132‌

التبريزي: إذا أمكنه الجمع فهو، و إلّا فيأتي بما هو محتمل أن يكون هو المنذور.

سؤال (206) لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج على المكلف، كمن عاهد على ترك التدخين و أصبح ذلك حرجا عليه لمرض أو نحوه، فهل يباح له السير على خلافه، و هل تسقط الكفارة عنه لذلك؟

الخوئي: في مفروض ال‍ سؤال: يباح له ذلك و لا كفارة عليه، و اللّه العالم.

التبريزي: هذه مثل سابقتها فإن النذر يتبع قصد الناذر.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 133‌

القسم الثاني: المعاملات

كتاب الحدود و الديات و الكفارات

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 135‌

الفصل الأول: قيمة الفحوصات المخبرية

سؤال (207) يقوم الطب اليوم باختبارات تثبت الزنا أو تنفيه، و تثبت الولد أو تنفيه، فهل يجوز اللجوء إلى هذه الوسائل الطبية؟ و هل يترتب على هذه التقارير الطبية أثر شرعي في إثبات أو نفي الزنا، سواء وجد الشهود أم لم يوجد؟ و هل يترتب عليها أيضا إلحاق أو نفي الولد؟

الخوئي: لا يترتب على الاختبارات المذكورة أثر شرعي من نفي أو إثبات أو إلحاق، فإن لكل من ذلك ميزانا شرعيا فلا يمكن الحكم بالإثبات أو النفي شرعا بدونه، و اللّه العالم.

سؤال (208) هل يمكن لهذا التحقيق الطبي إسقاط حجية الشهود إذا تعارضا؟

الخوئي: قد ظهر أن التحقيق المزبور لا يكون حجة في الموارد المذكورة لكي يصلح أن يعارض الشهود، و اللّه العالم.

الفصل الثاني: أخطاء الأطباء

المبحث الأول: القتل

سؤال (209) ما نوع القتل في حالة إجراء عملية جراحية للمريض من قبل الطبيب الجراح الاختصاصي و لكن أثناء العملية أخطأ الطبيب الجراح بحيث قطع‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 136‌

شريانا سليما في جسم المريض مما أدى إلى وفاة الشخص؟ (أي أنّ سبب موت المريض هو قطع ذلك الشريان السليم).

باسمه تعالى في مفروض السؤال يكون الطبيب ضامنا لدية المريض .. إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من ولي المريض قبل إجراء العملية.

سؤال (210) طبيب جراح اختصاصي أجرى عملية جراحية لمريض و لم يقصر أثناء العملية الجراحية و لكن لسوء حالة المريض و خطورتها توفي المريض بعد العملية. سؤال: هل تعتبر حالة وفاة هذا المريض من حالات القتل أم لا؟ و إذا كانت حالة قتل فهل هي قتل عمد أم شبيه بالعمد أم خطأ محض؟

باسمه تعالى إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من ولي المريض قبل إجراء العملية فهو ضامن لديته، و ولي المريض نفسه إذا كان بالغا عاقلا واعيا، و إن لم يكن كذلك فأبوه أو جده لأبيه، فإن لم يكن فعدول المؤمنين، و إلّا فالحاكم الشرعي أو وكيله.

سؤال (211) ما هو المعيار العام للتمييز بين أقسام القتل الثلاثة (العمد، شبيه بالعمد، الخطأ المحض)؟

باسمه تعالى إذا قصد القتل أو كانت الآلة قاتلة عادة فالقتل عمد، و إن لم يقصد القتل و لكن قصد فعلا معينا- ليس قاتلا عادة- فترتب عليه القتل فهو شبه عمد، و إذا صدر منه الفعل قاصدا غير إنسان فأصاب إنسان و لم يكن المورد معرضا لمرور الإنسان فالقتل خطأ محض.

سؤال (212) ما حكم الطبيب الذي أنهى حياة مريض مصاب بأحد الأمراض المستعصية غير القابلة للشفاء و المصحوبة بآلام مستديمة حيث قام الطبيب بوضع حد لآلام هذا المريض و أنهى حياته شفقة عليه. فهل تجب على الطبيب الدية‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 137‌

فقط أم القصاص في الحالات التالية:

أ- المريض لم يطلب من الطبيب أن ينهي حياته؟

باسمه تعالى لا يجوز الإجهاز على حياة المريض و إن طلب المريض منه ذلك، و القتل حينئذ قتل عمد.

ب- المريض طلب بلسانه و كتب ورقة بخطه يعلن فيها موافقته على قيام الطبيب بإنهاء حياته؟

باسمه تعالى ظهر جوابه.

ج- ما نوع القتل في هذه الحالة هل هو قتل عمد أم شبيه العمد أم خطأ محض؟

باسمه تعالى ظهر جوابه.

سؤال (213) هل الطبيب ضامن لو أخطأ فأضرّ المريض؟

باسمه تعالى إذا أخذ البراءة منه أو من وليه، فلا ضمان على الطبيب إذا أضرّ بالمريض اشتباها، و اللّه العالم.

المبحث الثاني: الديات و الكفارات

سؤال (214) أنا طبيب قرأت في الرسائل العملية منهاج الصالحين/ الجزء الثالث/ كتاب الديات/ مسألة رقم (1168) و لكني مع الأسف لم أفهم عباراتها خاصة كلمة الأرش، و كلمة عاقلته، و من هم أهل الخبرة الذين يرجع إليهم الحاكم في تعيين الأرش؟ هل هم الأطباء عامة؟ أم الاختصاصيون كل حسب اختصاصه؟ أم هم الاختصاصيون المؤمنون المتشرعون فقط؟ الرجاء من سماحتكم توضيح الكلمات بعبارات بسيطة لأهمية هذه الفتوى في عملنا ككادر طبي؟

باسمه تعالى الأرش هو مقدار التفاوت بين السليم و المعيب، و العاقلة من‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 138‌

يتقرب بالرجل من أبنائه و إخوته و عشيرته، و أهل الخبرة هم أهل المعرفة بقيم الأشياء لا الأطباء.

سؤال (215) أنا طبيبة اختصاصية في النسائية و التوليد، قمت بإجراء فحص لإحدى المريضات و نتيجة لإهمالي و تقصيري أدّى ذلك إلى افتضاض بكارة المريضة العذراء، فهل تجب عليّ الدية؟ و ما هو مقدارها؟

باسمه تعالى إذا كان حصول التقصير من الطبيب في مقام العلاج المباشري اشتباها و غفلة فإن كان أخذ البراءة من المريض أو من وليه قبل العلاج فلا ضمان عليه و إلّا فعليه الضمان، و أما إذا كان العلاج بالوصف و المريض باختياره تصرف في الدواء بما أوجب الوفاة أو الضرر فلا ضمان على الطبيب، و من هذا الجواب يظهر الجواب على الفروع الكثيرة الأخرى الآتية.

سؤال (216) أنا طبيب اختصاصي في جراحة الأطفال و أتعامل مع المرضى من الأطفال دون سن البلوغ الشرعي، و في بعض الأحيان نتيجة لإهمالي و تقصيري تترتب عليّ دية شرعية، فهل إنّ دية الطفل قبل البلوغ و دية الإنسان البالغ متساويتان في المقدار أم إنّ دية الطفل قبل البلوغ أقلّ؟

باسمه تعالى لا يفرق في مقدار الدية بين كون المجني عليه بعد كونه حيا بالغا كان أو غير بالغ.

سؤال (217) أنا طبيب جراح اختصاصي أجريت عملية لشخص مجنون و نتيجة لإهمالي و تقصيري توفي المريض بعد العملية فهل تترتب عليّ دية شرعية لوليّ هذا المجنون أم لا؟ و في هذه المسألة حالتان:

1- إذا كان نوع الجنون إطباقيا؟

2- إذا كان نوع الجنون أدواريا؟

باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 139‌

سؤال (218) أنا إنسان مسلم و قد أجريت عملية جراحية لابني البالغ من العمر عشرين عاما و قام بإجراء العملية الجراحية طبيب جراح غير مسلم، و قد أدّى تقصير الطبيب الجراح حسب اعترافه إلى وفاة ولدي. فهل يحق لي شرعا المطالبة بالدية و ذلك لوفاة ولدي؟ أم أنّه لا يحق لي ذلك لأنّ ديانة الجاني غير الإسلام؟ و ما الحل في حالة كون ديانة الطبيب لا تشرع الدية مقابل هذا النوع من القتل؟

باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.

سؤال (219) في صالة العمليات الجراحية يقوم بإجراء العملية الجراحية فريق طبي مكون من طبيب جراح اختصاصي و طبيب تخدير و طبيب مساعد للجراح و مساعد للتخدير و ممرض مساعد للجراح، فمن المباشر في حالات القتل التالية؟

أ- قطع الطبيب الجراح شريانا سليما من جسم المريض أثناء العملية الجراحية ممّا أدى إلى وفاة المريض بسبب قطع هذا الشريان؟

باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.

ب- أعطى طبيب التخدير جرعة عالية من أدوية التخدير ممّا أدّى إلى وفاة المريض أثناء العملية.

باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.

سؤال (220) في ردهات الطوارئ في المستشفيات يتم استقبال و معالجة المريض من قبل فريق طبي مكون من الطبيب الاختصاصي و الطبيب المقيم و الصيدلاني الذي يصرف العلاج و الممرض الذي يقوم بإعطاء الأدوية و زرق الحقن و تركيب السوائل عن طريق الوريد للمرضى الراقدين في ردهات الطوارئ، فمن هو المباشر في حالات القتل الثلاثة:

أ- وصف الطبيب الاختصاصي دواء خطأ إلى المريض، و قام الطبيب المقيم بكتابة‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 140‌

الوصفة الدوائية حسب تعليمات الطبيب الاختصاصي و قام الصيدلي بصرف الدواء حسب و صفة الطبيب المقيم و قام الممرض بإعطاء هذا الدواء الخطأ إلى المريض ممّا أدى إلى وفاة المريض؟

باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.

ب- وصف الطبيب الاختصاصي دواء صحيحا للمريض لكنّ الطبيب المقيم أخطأ في كتابة الوصفة الدوائية و كتب مكانه دواء خطأ و صرف الصيدلاني هذا الدواء الخطأ اعتمادا على وصفة الطبيب المقيم و قام الممرض بإعطاء هذا الدواء الخطأ إلى المريض ممّا أدى إلى وفاة المريض؟

باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.

1. تبديل الدية و تغليظ الدية

سؤال (221) 1- أنا طبيب جراح و قد ترتب عليّ دية شرعية و قد اخترت أن أعطيها على شكل مائتي بقرة، فهل يجوز لي معرفة سعر مائتي بقرة بالوقت الحالي و إعطاء ولي المقتول الدية على شكل ورق نقدي؟ (علما أنّه من الصعب جدا جلب مائتي بقرة و إعطاؤها لوليّ المقتول) و ما الحكم في تقييم سعر الإبل و الذهب و الفضة و الشاة و إعطاء ثمنها على شكل ورق نقدي لسهولة التعامل بها؟

باسمه تعالى تبديل عين الدية بالقيمة يتوقف على رضا ولي المجني عليه. و إنما يكون القاتل مخيرا في نوع الدية إذا كان القتل خطا.

2- هل تجب عليّ كفارة أم لا؟

باسمه تعالى إذا استند قتله إلى فعل الطبيب فعليه كفارة الجمع إن كان القتل عمديا، و إن كان القتل خطا فالكفارة مرتّبة، فإن لم يمكن صوم شهرين متتابعين فإطعام ستين مسكينا.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 141‌

3- هل استحق تغليظ الدية أم لا؟

باسمه تعالى تغلظ عليه الدية إذا كان القتل في الأشهر الحرم.

4- لو كانت العملية في هذه المسألة قد أجريت قبل يوم واحد من شهر رجب و توفي المريض في أول يوم من شهر رجب، فهل تعتبر الدية للأشهر الحرم؟ أم دية الأشهر غير الحرم؟ أي أنّه هل المعيار هو وقت إحداث الضرر أم وقت الوفاة؟

باسمه تعالى إذا تحقق الموت في رجب كان من القتل في الشهر الحرام و إن كان سببه في الشهر السابق.

سؤال (222) أنا طبيب جراح اختصاصي و قد أجريت عملية جراحية لأحد المرضى في آخر يوم من شهر محرم و قد قصرت في العلمية و قطعت شريانا سليما من جسم المريض ممّا أدى إلى وفاة المريض في أول يوم من شهر صفر.

فهل تكون الدية للأشهر العادية أم تكون دية الأشهر الحرم؟

باسمه تعالى في القتل عمدا أو خطأ في الأشهر الحرم دية كاملة و ثلثها، إذا استند الموت إلى تقصير الطبيب كما هو ظاهر السؤال.

2. دية الجنين

سؤال (223) رجل قال لزوجته: أسقطي الحمل، و امتثلت و ذهبت إلى الطبيب و أسقطه، على من تكون الدية و لمن تدفع؟ و لو كان له إخوة هل تدفع لهم و ما ذا لو باشرت هي الإسقاط ببلع حبوب امتثالا لأمر زوجها؟

باسمه تعالى الدية على من باشر الإسقاط كالطبيب في الفرض الأول و المرأة في الفرض الثاني، و اللّه العالم.

سؤال (224) أحد أقاربي معاق (لا يبصر)، طفله الأوّل جاء مثله ثم الطفلة الثانية، و حينما حملت زوجته قال له الطبيب المباشر لزوجته بأن نفس الحالة للطفل‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 142‌

الثالث، فنصحه بعملية إجهاض (مدة الحمل 30 يوما)، من هو الذي عليه الدية؟ و إذا كان هذا القريب معدم و هو نادم على عملية الإجهاض، ما ذا يفعل كي يبرئ ذمته أمام اللّه؟

باسمه تعالى لا يجوز للمرأة تمكين الطبيب من إجراء الإجهاض، كما لا يجوز لها كشف العورة أمامه، و الدية على من باشر الإجهاض و أسقط الجنين، و اللّه العالم.

3. ديات الكفار

سؤال (225) أنا طبيب جراح اختصاصي في الجراحة العامة و لديّ مرضى أجري لهم عمليات جراحية و من كافة الأديان تقريبا و في بعض الأحيان تترتب عليّ دية شرعية نتيجة خطئي و تقصيري أثناء العمليات الجراحية التي أقوم بها، لذلك و لأهمية هذا الموضوع لي و لزملائي الأطباء نرجو من سماحتكم الإشارة إلى أهمّ الديانات غير المسلمة و خاصة المسيح و الصابئة و اليزيديين و السيخ الهنود و البوذيين و غيرهم، و مقدار دية كل واحد منهم لأنّها محلّ ابتلاء لنا نحن الأطباء.

باسمه تعالى لا دية للكافر غير الذمي، و دية الذمي ثمانمائة درهم.

سؤال (226) ما المقصود بالكافر الحربي الذي لا دية في قتله؟

باسمه تعالى الذمي الذي يلتزم بشرائط الذمة محترم النفس دون غيره.

4. دية الخنثى

سؤال (227) أنا طبيب جراح اختصاصي أجريت عملية جراحية لخنثى و قد أخطأت و قصرت أثناء العملية ممّا أدى إلى وفاة هذه الخنثى أثناء العملية .. فما مقدار الدية المترتبة على قتل الخنثى؟

باسمه تعالى دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل و نصف دية الأنثى، و أما غير المشكل فيلحق بمن يشبهه ذكرا كان أو أنثى.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net