الثاني عشر عرق الحيوان الجلّال 

الكتاب : فقه الشيعة - كتاب الطهارة ج‌3   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7784

فقه الشيعة - كتاب الطهارة؛ ج‌3، ص: 263

[الثاني عشر عرق الحيوان الجلّال]

عرق الحيوان الجلّال

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌3، ص: 264‌

..........

______________________________
عرق الإبل الجلّالة.

عرق الحيوان الجلّال.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌3، ص: 265‌

«الثاني عشر»: عرق الإبل الجلالة (1)

______________________________
(1)
عرق الإبل الجلالة كما عن الشيخين و جملة من القدماء، بل نسب الى المشهور بينهم، فعن بن زهرة: و ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلالة، و عن غير واحد من متأخري المتأخرين موافقتهم على ذلك.

و عن الحلي و المحقق، و العلامة في كثير من كتبه، و عامة المتأخرين عدا قليل منهم- على ما حكى- القول بطهارته: هذا كله في خصوص عرق الإبل الجلالة.

و أما عرق مطلق الجلال و لو غير الإبل فلم ينسب القول بنجاسته إلا إلى نزهة ابن سعيد، فهو شاذ لا يعبأ به في مقابلة الأصحاب. و كيف كان، فقد استدل للقول بنجاسة عرق الإبل الجلالة ب‍:

حسنة حفص بن البختري- أو مصححه- عن الصادق عليه السّلام قال: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، و ان أصابك شي‌ء من عرقها فاغسله» «1»، و صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام قال: «لا تأكلوا اللحوم الجلّالة، و ان أصابك من عرقها شي‌ء فاغسله» «2».

و إطلاق الرواية الثانية يشمل حتى غير الإبل، فهي تصلح مستندا لابن سعيد القائل بنجاسة عرق مطلق الجلال الا انه خلاف ما تسالم عليه الأصحاب من القول بطهارة عرق الجلال من غير الإبل، لما أشرنا إليه من شذوذ القول بنجاسته، و من هنا لم يلتزموا بظاهرها، فتارة حملوا اللام فيها‌

______________________________
(1) وسائل الشيعة ج 3 ص 423 الباب 15 من أبواب النجاسات. الحديث: 2.

(2) وسائل الشيعة ج 3 ص 423 الباب 15 من أبواب النجاسات. الحديث: 1.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌3، ص: 266‌

..........

______________________________
على العهد بقرينة شهرة القدماء، فتتحد الروايتان في الدلالة على نجاسة عرق خصوص الإبل الجلالة، و أخرى حملوا الأمر فيها على الاستحباب، أو الجامع بينه و بين الوجوب بقرينة الشهرة المتأخرة، فلا تنافي الحسنة الدالة على وجوب الغسل في خصوص عرق الإبل الجلالة، و كلا الحملين خلاف ظهور اللام في الجنس، و الأمر في الوجوب، بل الإرشاد إلى النجاسة في أمثال المقام كقوله عليه السّلام: في حسنة عبد اللّه بن سنان «اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه»
«1» و لا موجب للحملين سوى عدم التزام المشهور بظاهر الصحيحة، بل لا خلاف فيه سوى عن ابن سعيد.

و كيف كان فلا يصح الاستدلال بشي‌ء من الروايتين على النجاسة، و ذلك لتعلق الأمر بالغسل فيها بنفس العرق دون الملاقي له من الثوب و البدن، و لا يكون ظهور الأول في الإرشاد إلى النجاسة بمثابة ظهور الثاني فيه. توضيح ذلك: ان متعلق الأمر بالغسل قد يكون الملاقي للنجس كقوله عليه السّلام: «اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه» و ظهور هذا الأمر في الإرشاد إلى نجاسة الملاقي كالبول في المثال مما لا ينكر، لظهور الأمر بغسل الثوب الملاقي له في تأثره بملاقاته لا سيما بملاحظة كلمة «من» و لا تأثر الا بتنجسه بها.

و قد يكون متعلق الأمر بالغسل نفس الملاقي كقولنا: اغسل البول من ثوبك و كقوله عليه السّلام في الروايتين: «و ان أصابك شي‌ء من عرقها فاغسله» اى العرق، فإنه لا ظهور فيه بتلك المثابة في النجاسة، لاحتمال أن يكون الأمر بالغسل من جهة مانعية نفس المغسول- كالعرق- عن الصلاة، و ان كان‌

______________________________
(1) وسائل الشيعة ج 3 ص 405 الباب 8 من أبواب النجاسات. الحديث: 2. 158، فان مفهومه: إذا لم يكن قدر كر ينجسه النجس. و في اللغة: «نجسه و أنجسه جعله نجسا، و نجس- بالكسر- و نجس- بالضم- كان قذرا غير طاهر و لا نظيف، فهو نجس» لاحظ أقرب الموارد، و المنجد.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌3، ص: 267‌

..........

______________________________
طاهر العين إلا انه لا يبعد دعوى ظهوره في النجاسة أيضا، و لكنه فيما إذا لم يكن هناك قرينة، أو ما يصلح للقرينية على ارادة خلاف هذا الظهور، و في الروايتين قرينة أو ما يصلح للقرينية على الخلاف، و ذلك لدلالة قوله عليه السّلام في الحسنة: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة» على أن الجلل يوجب حرمة أكل الجلّال عرضا، فيكون من مصاديق الحيوان المحرم أكله الذي لا تجوز الصلاة في شي‌ء منه حتى فضلاته كريقه، و عرقه بناء على ما هو الصحيح المختار عندنا من عدم جواز الصلاة فيما يحرم أكله و لو بالعرض.

خلافا لشيخنا الأستاد «قده» حيث ذهب الى اختصاص المنع بالمحرم الذاتي في رسالته في اللباس المشكوك الا انه قال بالتعميم في تعليقته على المتن، و كيف كان فالمختار عندنا هو التعميم، لإطلاق الحرام على المحرم بالعرض- كما سيأتي في محله- و عليه يكون الأمر بغسل عرق الجلال محفوفا بما يحتمل كونه قرينة تدل على انه من جهة مانعيته عن الصلاة دون نجاسته، فقرينة الصدر- و هي النهي عن أكل لحمه، و شرب لبنه- مانعة عن انعقاد الظهور في النجاسة، فيكون عرق الإبل الجلالّة بل مطلق الجلّال من مصاديق كبرى ما لا يجوز الصلاة فيه من الحيوان المحرم الأكل.

و من هنا كتبنا في التعليقة: «ان الظاهر طهارة العرق من الإبل الجلالة، و لكن لا تصح الصلاة فيه» بل لا مانع عن العمل بإطلاق الصحيحة في المنع عن عرق مطلق الجلّال و لو غير الإبل، إذ لا قرينة على العهد كما ذكرنا، كما انه لا موجب لحمل الأمر على الاستحباب، أو الجامع بينه و بين الوجوب، بل ظاهره الإرشاد إلى المانعية بقرينة الصدر، و لا يستلزم خلاف ما هو المتسالم عليه عند الأصحاب، لعدم القول بنجاسته على المختار أيضا.

و إن شئت فقل: ان مقتضى الأصل طهارة عرق مطلق الجلال، إذ لا‌

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌3، ص: 268‌

بل مطلق الحيوان الجلّال (1) على الأحوط.

______________________________
دليل على نجاسته، أو نجاسة خصوص عرق الإبل الجلالة سوى الروايتين، و هما إما ظاهرتان في المانعية بقرينة الصدر، أو لا ظهور لهما في النجاسة لذلك، و القدر المتقين منهما بعد فرض إجمالهما الدلالة على المانعية عن الصلاة، لثبوتها على كلا التقديرين- النجاسة و عدمها-

(1) عرق الحيوان الجلّال كما نسب إلى نزهة ابن سعيد، و لم ينقل القول به عن غيره، و يمكن الاستدلال له ب‍:

صحيحة هشام بن سالم المتقدمة «1» لقوله عليه السّلام فيها: «لا تأكلوا اللحوم الجلالة، و إن أصابك من عرقها شي‌ء فاغسله».

إذ هي مطلقة تشمل غير الإبل، لكن لا قائل بهذا الإطلاق سواه، و من هنا لم يعمل بظاهرها- كما ذكرنا- فحملوا اللام على العهد- تارة- و الأمر على الاستحباب- أخرى- و الذي يهون الخطب انه قد عرفت آنفا عدم دلالتها على النجاسة رأسا، بل غايته الدلالة على المانعية- فراجع-

______________________________
(1) في الصفحة: 265.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net