فصل في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة 

الكتاب : فقه الشيعة - كتاب الطهارة ج‌4   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6860

فقه الشيعة - كتاب الطهارة؛ ج‌4، ص: 9

الجزء الرابع

[تتمة كتاب الطهارة]

[تتمة فصل في النجاسات]

[فصل في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة]

فصل يشترط في صحة الصلاة (1)

______________________________
(1) فصل في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة لا خلاف في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة عن البدن و اللباس في الجملة
«1».

و تدل عليه- مضافا إلى الإجماع- الروايات الكثيرة المتواترة، و لا فرق في وجوب الإزالة بين أفراد النجس و لا بين مقداره عدا الدم- على ما سيجي‌ء من استثناء مقدار الدرهم منه- إلّا أنّ الروايات «2» المذكورة على كثرتها لم يرد في شي‌ء منها المنع عن الصلاة في النجس بعنوانه العامّ، و إنّما وردت في الموارد الخاصّة كالبول و المنيّ و الخمر و العذرة و نحوها، فلا بدّ في التعميم من دعوى القطع بعدم الفرق بين أفراد النجس- كما هو كذلك- لأنّ‌

______________________________
(1) إشارة إلى الخلاف المحكيّ عن الإسكافي فيما كان أقلّ من الدرهم في مطلق النجاسات من الدم و غيره، و المحكي عن السيد «قده» من العفو عن البول إذا ترشش عند الاستنجاء مثل رؤوس الإبر، راجع (الجواهر ج 6 ص 89- 90 و مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 582).

(2) المروية في الأبواب المتفرقة، راجع وسائل الشيعة في أبواب 18 إلى: 22 و 30 و 31 و من 40 إلى 47 و 61 من أبواب النجاسات و أبواب 9 و 10 من أبواب أحكام الخلوة، و أبواب لباس المصلّي و مكانه.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 10‌

..........

______________________________
المستفاد من مجموع الروايات، بعد ضمّ بعضها إلى بعض، أنّ المطلوب في الصلاة إنّما هو طهارة البدن و اللباس من جميع النجاسات بلا فرق بينها.

بل يمكن استفادة العموم من بعض الروايات الواردة في هذا الباب أيضا.

منها: صحيحة زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شي‌ء من منيّ فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أنّ بثوبي شيئا و صلّيت، ثم إنّي ذكرت بعد ذلك، قال: «تعيد الصلاة و تغسله.» «1».

بناء على قراءة «غيره» في قوله: «دم رعاف أو غيره» بالرفع ليكون عطفا على الدم فيراد به سائر النجاسات لا الجرّ حتّى يكون عطفا على الرعاف فيراد به سائر أقسام الدم، كي تختصّ دلالتها بالمنع عن خصوص الدم و المنيّ.

و منها: ما دل على أنّه لا صلاة إلّا بطهورك:

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا صلاة إلّا بطهور، و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، و بذلك جرت السنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله» «2».

فإنّ الطهور بمعنى ما يتطهّر به كالوقود بمعنى ما يتوقد به- كما تقدم في أوّل بحث المياه- فيعمّ الطهارة عن الخبث و الحدث و لا سيما بملاحظة قوله عليه السّلام في ذيلها «و يجزيك من الاستنجاء.» فإنّه بمنزلة الصغرى للكبرى المتقدمة‌

______________________________
(1) وسائل الشيعة: ج 2 ص 1063، الباب: 42 من أبواب النجاسات، الحديث: 2.

(2) وسائل الشيعة: ج 1 ص 222. الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 1 و في الباب: 1 من أبواب الوضوء الحديث: 1 ص 256.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 11‌

..........

______________________________
في الصدر و التنبيه على حصول الطهارة في الاستنجاء بثلاثة أحجار، و أمّا في البول فلا بدّ من الغسل بالماء، فالمستفاد من إطلاق هذه الصحيحة أنّه لا بدّ في حصول الطهارة للصلاة من إزالة جميع النجاسات عن البدن و اللباس، إذ مع تنجّس البدن أو اللباس ببعضها لا تكون الصلاة مع الطّهور.

و بذلك يمكن دعوى استفادة العموم من حديث «لا تعاد» أيضا، فإنّ الطهور في قوله عليه السّلام «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود» «1» يعمّ الطهارة من الخبث أيضا، فتجب إعادة الصلاة بالإخلال بها كالإخلال بالطهارة عن الحدث.

هذا، و لكنّ الصحيح هو اختصاص الطّهور في حديث «لا تعاد» بالطهارة عن الحدث كما يأتي توضيحه في البحث عن الصلاة في النجس عن جهل قصوري.

و منها: ما دلّ على استثناء ما لا تتمّ فيه الصلاة كالقلنسوة و التكّة و الجورب و نحوها فإنّ في بعضها «2» التعبير ب‍ «إصابة القذر» و في بعضها «3» الآخر «يكون عليه الشي‌ء» المراد به النجس، و ذلك يعمّ جميع النجاسات‌

______________________________
(1) وسائل الشيعة: ج 1 ص 260، الباب: 3 من أبواب الوضوء، الحديث 8 و ج 4 ص 683 في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 14 و غير ذلك من الأبواب المناسبة.

(2) عن عبد اللّه بن سنان، عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «كلّ ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أنّ يصلّي فيه و إن كان فيه قذر، مثل القلنسوة و التكّة و الكمرة و النعل و الخفّين و ما أشبه ذلك».

و نحوها رواية حمّاد، عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه القذر فقال: «إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس» الوسائل: ج 2 ص 1045 في الباب 31 من أبواب النجاسات، الحديث 5 و 2 و نحوهما الحديث 4.

(3) عن زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام قال: «كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشي‌ء مثل القلنسوة و التكّة و الجورب» الوسائل في الباب المتقدم، الحديث 1.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 12‌

واجبة كانت أو مندوبة (1) إزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر و الشعر (2)

______________________________
فيستفاد منها اشتراط إزالة مطلق النجاسات عن اللباس إلّا إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة.

و بالجملة: لا ينبغي التأمل في وجوب إزالة مطلق النجاسات عن البدن و اللباس للصلاة، و تجب الإعادة و القضاء لو أخلّ بها عمدا بلا خلاف، و هكذا لو أخلّ بها نسيانا على المشهور، و إن ذهب بعضهم إلى التفصيل بين الوقت و خارجه فقالوا بالوجوب في الأوّل دون الثاني، و أما الجاهل فلا تجب عليه الإعادة و لا القضاء، كما سيأتي كل ذلك في الفصل الآتي.

(1) لإطلاق الأدلة من الروايات و معاقد الإجماعات المحكيّة، فإنّ الصلاة فيها تعم الواجب و المندوب.

(2) تعتبر طهارة جميع أعضاء البدن و لو كانت من قبيل التوابع، كالظفر و الشعر، و الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك، و تخصيص المصنف «قده» لهما بالذكر لعلّه من باب التوضيح لا الإشارة إلى الخلاف فيهما. و كيف كان فيكفي في عموم الحكم لهما إطلاق الروايات، لما فيها من التعبير بإصابة البول للجسد «1» أو التعبير بأنّه أصابه البول «2» الظاهر في مطلق أجزاء البدن و‌

______________________________
(1) كما في رواية حسن بن زياد قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده قدر نكتة من بوله فيصلّي ثم يذكر بعد أنّه لم يغسله؟ قال: يغسله و يعيد صلاته» الوسائل: ج 2 ص 1025 الباب: 19 من أبواب النجاسات، الحديث 2، إلّا أن النسخ فيها مختلفة فيها ففي بعضها «فخذه» مكان «جسده».

(2) كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال و لا ينشف؟ قال:

«يغسل ما استبان أنّه أصابه، و ينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه و يتنشف قبل أن يتوضأ» (الوسائل: ج 1 ص 225 في الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث: 1) قال في الوسائل: قال صاحب المنتقى: «المراد بالتنشيف هنا الاستبراء، و بالوضوء الاستنجاء.»

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 13‌

و اللباس ساترا كان أو غير ساتر (1). عدا ما سيجي‌ء (2). من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاة فيه. و كذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط (3)

______________________________
غير ذلك
«1» مما يدل على العموم، بل يكفي إطلاق ما ذكرناه مما دلّ على اعتبار الطهور في الصلاة بناء على شموله للطهارة عن الخبث.

(1) ثوبا كان أو غيره من الملبوسات كالفرو و الدرع و نحوهما، بل و إن كان قطنا أو صوفا غير منسوج ملفوفا على جسده مما لا يصدق عليه عنوان اللبس عرفا، لأنّ المناط في المنع هو صدق الصلاة في النجس مريدا التلبس به. و يدل على هذا التعميم ما دل على المنع عن الصلاة في النجس كما سيأتي في البحث عن المحمول النجس بل يمكن استفادة ذلك من الأخبار المستفيضة الدالّة على عدم البأس بما لا تتمّ فيه الصلاة، لظهورها في كليّة المنع عن الصلاة في النجس، إلّا ما كان من قبيل الجورب و الخف و القلنسوة و نحوها مما لا تتم فيه الصلاة وحده، فما وقع في جملة من الروايات أو الفتاوى من التعبير بالثوب محمول على الغالب.

(2) في الأمر الرابع من فصل ما يعفي عنه في الصلاة.

(3) اشتراط الطهارة في توابع الصلاة سواء أ قلنا بأنّها جزء من الصلاة السابقة أم هي صلاة مستقلة، لاعتبار الطهارة فيها على كل تقدير، لإطلاق الروايات الشاملة لمطلق الصلوات.

______________________________
(1) كموثّقة عمّار لقوله عليه السّلام فيها: «و إنّ كانت رجلك رطبة و جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتى ييبس.». (وسائل الشيعة: ج 2 ص 1042 في الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 4).

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 14‌

و قضاء التشهد و السجدة المنسيّين (1). و كذا في سجدتي السهو على الأحوط (2).

______________________________
(1) أما اعتبار الطهارة في قضاء السجدة المنسيّة فيكفي فيه نفس الدليل الدالّ على اعتبارها في الصلاة، إذ لا معنى لاعتبارها فيها إلّا كونها معتبرة في أجزائها، و هذه السجدة أيضا تكون جزء للصّلاة إلّا أنّها وقعت في غير محلّها، و التعبير عنها بالقضاء- كما في الروايات و الكلمات- ليس بمعناه المصطلح بمعنى الإتيان بالشي‌ء خارج الوقت كي نحتاج في اعتبار الطهارة فيها إلى إقامة دليل مستقل، لعدم فوات وقت الصلاة بمجرد نسيان السجدة فيها، نعم قد فات محلّ الجزء المنسي، فالمراد بقضائها هو مجرد الإتيان بها- كما هو معناه اللغوي- بلحاظ وقوعها في غير محلها متأخرة عن الصلاة لا في أثنائها، و إلّا فهي جزء للصّلاة على كل تقدير تقدمت أو تأخرت، و من هنا لو لم يأت بالسجدة قضاء بطلت صلاته، فالقضاء هنا بمعنى الإتيان في غير المحل لا الإتيان خارج الوقت. و بالجملة تعتبر الطهارة في كل جزء ثبت وجوب القضاء فيه بنفس الدليل الدال على اعتبار الطهارة في الصلاة.

و أما التشهد المنسي فإن قلنا بوجوب قضائه فيجب فيه الطهارة أيضا لما ذكرناه، إلّا أنّه لم يثبت عندنا وجوب قضائه، كما يأتي في محلّه.

(2) لا دليل على اعتبار الطهارة فيهما، لأنّهما ليستا من أجزاء الصلاة بل هما واجبتان مستقلّتان كسجدة التلاوة، و من هنا لا تبطل الصلاة بتركهما، و إنّما الحكمة في تشريعهما إرغام أنف الشيطان كما في بعض الروايات «1» و لا دلالة فيما دلّ على أنّهما قبل الكلام على كونهما جزء من الصلاة كي يعتبر‌

______________________________
(1) عن معاوية بن عمار قال: «سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام قال: يسجد سجدتين بعد التسليم و هما المرغمتان ترغمان الشيطان» (الوسائل ج 5 ص 346 في الباب 32 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث: 1.)

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 15‌

و لا يشترط فيما تقدمها من الأذان و الإقامة (1)

______________________________
فيهما جميع ما يعتبر في الصلاة بل غايته الدلالة على وجوب أمر زائد مضافا إلى أصل وجوب السجدتين، فالأظهر عدم اعتبار الطهارة فيهما
«1».

(1) أما الأذان فلا إشكال في عدم اعتبار الطهارة فيه، لأنّه مستحب مستقل خارج عن حقيقة الصلاة بل قد دلّت الروايات «2» على صحته مع الحدث و لو كانت الجنابة فصحته مع الخبث أولى، فلا يعتبر فيه شي‌ء من الطهارتين الحدثيّة و الخبثيّة.

و أما الإقامة فلا يعتبر فيها الطهارة عن الخبث أيضا لما ذكرناه في الأذان من خروجها عن حقيقة الصلاة فلا يعمها ما دلّ على اعتبار الطهارة في الصلاة.

و أما ما ورد في بعض الروايات «3» من أنّه إذا أقام فهو في الصلاة فهو من باب التوسعة و الاهتمام بشأنها في نظر الشارع، لا الدلالة على أنّها جزء من الصلاة، كيف و قد ورد في جملة من الروايات «4» أنّ الصلاة مفتاحها التكبير و ختامها التسليم أو أنّ تحريمها التكبير و تحليلها التسليم- على اختلاف المضامين الواردة في الروايات- و لم تعد الإقامة جزء من الصلاة‌

______________________________
(1) و من هنا جاء في تعليقته- دام ظله- على قول المصنف- قده-: «في سجدتي السهو على الأحوط»: «و إن كان الأظهر عدم اعتبارها فيهما».

(2) المروية في الوسائل ج 4 ص 627 في الباب 9 من أبواب الأذان و الإقامة.

(3) كما ورد ذلك فيما رواه الشيباني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث- «إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنّك في الصلاة.» و ما رواه سليمان بن صالح عنه عليه السّلام في حديث- «و ليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة» (الوسائل ج 4 ص 635 في الباب 13 من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث 9 و 12).

(4) وسائل الشيعة ج 4 ص 713 في الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام و ص 1003 في الباب 1 من أبواب التسليم و غيرهما.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 16‌

و الأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام (1) و لا في ما يتأخرها من التعقيب و يلحق باللباس- على الأحوط- اللحاف الذي يتغطّى به المصلّي مضطجعا إيماء، سواء كان متسترا به أو لا، و إن كان الأقوى في صورة عدم التستر به- بأن كان ساتره غيره- عدم الاشتراط (2).

______________________________
مع أنّها في مقام التحديد، و من هنا لا يعتبر فيها جملة مما يعتبر في الصلاة كالاستقبال و عدم التكلم و إن استحب إعادتها لو تكلم بعدها
«1» أو في أثنائها. نعم يعتبر فيها بعض ما يعتبر في الصلاة، كالطهارة من الحدث و القيام بدليل خاص من الروايات «2» الدالة على اعتبارهما فيها، كما سيأتي في بحث الأذان و الإقامة، إن شاء اللّه تعالى.

(1) لعدم كونها جزء من الصلاة و كذا ما يتأخرها من التعقيب، كما أنّه لم يدل دليل مستقل على اعتبارها فيهما.

(2) هل يلحق اللحاف- الذي يتغطي به المصلّي مضطجعا- باللباس في اشتراط الطهارة مطلقا كما احتاط المصنف- قده- أو لا مطلقا، أو يفصل بين ما إذا تستر به المصلّي- كما إذا صلّى تحته عاريا- فيقال باشتراط الطهارة فيه، و بين ما إذا لم يتستر به، بأن كان له ساتر غيره- فلا يشترط فيه الطهارة- كما قوّاه في المتن، أو يفصل بين ما إذا لبس اللّحاف كما إذا لفّه على بدنه و بين ما إذا لم يكن لابسا له فيعتبر في الأوّل دون الثاني كما هو الأقوى عندنا «3» إذ العبرة بطهارة اللباس لا الساتر و إن لم يكن لباسا.

______________________________
(1) كما سيأتي في الأمر الرابع من فصل مستحبات الأذان و الإقامة.

(2) وسائل الشيعة ج 4 في الباب: 9 و 13 من أبواب الأذان و الإقامة.

(3) ففي تعليقته- دام ظله- على قول المصنف- قده- «كان متسترا به أوّلا»: «التستر باللّحاف لا يجزى في صحة الصلاة و إن كان طاهرا لأنّه لا يخرج بذلك عن الصلاة عاريا- نعم إذا جعل اللّحاف لباسا له أجزأ. إلّا أنّ نجاسته حينئذ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال».

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 17‌

..........

______________________________
فنقول- توضيحا للحال-: إنّ الستر المعتبر في الصلاة أخص من الستر الواجب للعورة، و ذلك لأنّ الواجب في ستر العورة إنّما هو حفظها عن الناظر المحترم بأي وجه حصل و بكل ما يمنع عن الرؤية، سواء أ كان من قبيل اللباس أو غيره كالظلمة و الدخول في الماء أو في الوحل أو الطين أو في غرفة أو حبّ أو نحو ذلك و لو بمثل وضع اليد و الحشيش على العورتين، لحصول الغرض بجميع ذلك و النتيجة أن هذا التستر يتحقق و لو مع العرى كما إذا تستر بمكان مظلم و كان عاريا عن اللباس. و أمّا التستر الواجب في الصلاة فلا بدّ و أن يكون بمثل اللباس فهو في مقابل الصلاة عاريا لما دلّ من الروايات
«1» على أنّه لا بدّ للرّجل من ثوب واحد في الصلاة و لا بدّ للمرأة من ثوبين- كما سيأتي في بحث لباس المصلّي إن شاء اللّه تعالى- فالصلاة عاريا تكون باطلة و إن تستر المصلّي بمثل الظلمة و الدخول في غرفة و نحوها.

إذا عرفت ذلك فنقول: إن كان المصلّي تحت اللحاف عاريا بطلت صلاته و إن كان اللحاف طاهرا، لصدق الصلاة عاريا و إن تستر باللحاف لأنّه كالتستر بسقف البيت و جداره و نحو ذلك مما لا يعد من اللبس في شي‌ء.

و أما إذا لم يكن عاريا- بأن كان لابسا لثوب طاهر- فتصح صلاته و إن كان اللحاف نجسا لحصول شرطية الطهارة في لباس المصلّي حينئذ، و عدم صدق اللبس على التغطي باللحاف على الوجه المتعارف فيه، بل يكون حينئذ من المحمول النجس الذي سيأتي البحث عن مانعيّته للصّلاة.

نعم لو لبس اللحاف- كما إذا لفّه على جسمه- بطلت صلاته إذا كان نجسا سواء أ كان له ساتر طاهر أم لا، لصدق لبس النجس حينئذ، إذ لا يعتبر‌

______________________________
(1) لاحظ وسائل الشيعة ج 3 في الباب 21 و 22 و 28 من أبواب لباس المصلّي.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 18‌

يشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود (1)

______________________________
في اللبس كيفيّة خاصة فإنه كما يتحقق بلبس الثياب على النحو المتعارف- كذلك يتحقق بلفّ المئزر و الإزار و غيرهما كاللحاف و غيره، كما أنّه لا يختص بطلان الصلاة مع اللباس النجس بالساتر فمع تعدد الثياب لو كان غير الساتر منها نجسا تبطل الصلاة أيضا- كما تقدم في المتن- لصدق لبس النجس في كلتا الصورتين.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّه إن صدق لبس اللحاف النجس بطلت صلاته سواء أ كان له ساتر طاهر أم لا، و أما إذا لم يصدق اللبس فمجرد التغطّي به لا يوجب البطلان إلّا إذا صلّى تحته عاريا.

(1) اشتراط الطهارة في مسجد الجبهة المشهور- بل عن جمع من الأصحاب دعوى الإجماع- على اعتبار طهارة خصوص مسجد الجبهة دون بقيّة مواضع السجود. و عن أبي الصلاح الحلبي: اعتبار طهارة مواضع الأعضاء السبعة. و عن السيد المرتضى «قده» اعتبار طهارة مطلق مكان المصلّي و لو غير المساجد السبعة كموضع القيام و الجلوس، فالأقوال ثلاثة.

و لا يخفى: أنّ محلّ الكلام إنّما هو الموضع المتنجس الجاف، و أمّا إذا كان مرطوبا برطوبة مسرية بحيث تسري النجاسة إلى بدن المصلّي أو لباسه فلا خلاف في اعتبار إزالتها عن مكان المصلّي مطلقا. نعم إنّما الكلام في أن اعتبارها هل هو من أجل سراية النجاسة إلى بدن المصلّي أو لباسه- كما هو المشهور المدّعى عليه الإجماع- أو من أجل اعتبار الطهارة في نفس المكان بما هو- كما هو المحكيّ «1» عن ظاهر فخر المحققين من جعلها من شرائط‌

______________________________
(1) كما في الجواهر ج 8 ص 334. و في كتاب الصلاة من مصباح الفقيه ص 184.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 19‌

..........

______________________________
المكان من حيث هو، بل عن إيضاحه نقلا عن والده دعوى الإجماع على عدم صحة الصلاة في ذي التعدية و إن كانت معفوا عنها- و تظهر ثمرة الخلاف في سراية النجاسة المعفوّ عنها كقليل الدّم- أعني الأقل من الدرهم- و في سرايتها إلى ما لا تتم الصلاة فيه- كالجورب و التكة و نحوهما- إذ على المشهور لا تجب إزالتها للعفو عنها، و على القول المحكيّ عن الفخر تكون واجبة لاختصاص أدلة العفو بلباس المصلّى و بدنه دون مكانه.

و الأقوى ما هو المشهور من اعتبار طهارة خصوص مسجد الجبهة، و الظاهر أنّ المسألة إجماعيّة لا خلاف فيها. و أما ما توهّم من وجود القائل بعدم اعتبارها فيه أيضا كالمحقق في المعتبر تبعا للرّاوندي و صاحب الوسيلة- حيث حكي «1» عنه أنّه نقل في المعتبر عنهما القول بأنّ الأرض و البواري و الحصر إذا أصابها البول جففتها الشمس لا تطهر بذلك لكن يجوز السجود عليها، و استجوده.

فمندفع بأنّ هؤلاء لم يخالفوا في أصل اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة، و إنّما خلافهم في كيفيّة تأثير الشمس من أنّها هل توجب الطهارة أو العفو عن السجود عليها. و خلافهم هذا نظير الخلاف في ماء الاستنجاء من حيث أنّه طاهر- كما هو المشهور- أو نجس معفوّ عنه في الصلاة و غيرها- كما عن بعضهم- فخلافهم هذا لا ينافي الإجماع على عدم جواز السجود على النجس الذي لم يثبت العفو عنه. فما عن بعض متأخّري المتأخرين «2» من الميل إلى عدم اشتراط طهارة المكان مطلقا حتى بالنسبة إلى محل السجود، لزعمه عدم‌

______________________________
(1) كما في الجواهر ج 7 ص 331. و في كتاب الصلاة من مصباح الفقيه ص 184.

(2) كما في مصباح الفقيه كتاب الصلاة ص 184.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 20‌

..........

______________________________
انعقاد الإجماع عليه مستشهدا لذلك بمخالفة هؤلاء الأعلام في غير محله، فإنّ مخالفتهم في تلك المسألة على تقدير تحققها غير قادحة في انعقاد الإجماع على ما نحن فيه.

و يدل على اشتراط الطهارة فيه- مضافا إلى الإجماع- صحيح ابن محبوب، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجص توقد عليه العذرة و عظام الموتى يجصّص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب إلى بخطه: إنّ الماء و النّار قد طهّراه» «1».

و دلالتها على المطلوب ظاهرة لتقرير الإمام عليه السّلام ما في ذهن السائل من اعتبار طهارة مسجد الجبهة في جوابه عليه السّلام بأنّ الماء و النار قد طهّراه، فإنّه يفهم منه أنّه لو لا ذلك لم يجز السجود عليه- كما هو المغروس في ذهن السائل- فدلالتها على ما هو محل الكلام لا إشكال فيها، بل يستفاد منها مسلّميّة الحكم عند السائل. و إنّما الكلام في فقه الحديث من حيث دلالتها على طهارة الجص المتنجس- بإيقاد العذرة و عظام الموتى عليها لا سيما بملاحظة خروج الدّسومات من داخل العظام النجسة- بالماء و النار.

ربّما يقال: بإجمال الرواية و عدم إمكان فهمها من هذه الجهة و إن كانت ظاهرة الدلالة على المدّعى- أعني اشتراط الطهارة في مسجد الجبهة.

______________________________
(1) وسائل الشيعة: ج 2 ص 1099 في الباب 81 من أبواب النجاسات، الحديث: 1 و ج 3 ص 602 في الباب 10 من أبواب ما يسجد عليه، الحديث: 1.

و قال في الحدائق ج 5 ص 292 معترضا على الشهيد في الذكرى حيث علل الحكم في المقام بالنص: «و لم أقف على هذا النص و لا نقله ناقل فيما أعلم.» و قال أيضا في ج 7 ص 196 في بحث مكان المصلّي: «و لا أعرف لهم دليلا على الحكم المذكور زيادة على الإجماع» أقول: و مع إحاطته- قده- بالأخبار كأنّه لم يلتفت إلى هذه الصحيحة الدالة على حكم المقام، أعني طهارة مسجد الجبهة.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 21‌

..........

______________________________
و قد يقال: إنّ المراد بالنار الشمس، و بالماء الرطوبة الحاصلة في الجص بصبّ الماء عليه، كما هو المتعارف في التجصيص فيكون حاصل المعنى أنّ إشراق الشمس على الجص المرطوب يوجب طهارته. و فيه: أنّه تأويل بلا دليل لأنّ إرادة الشمس من النار و الرطوبة من الماء خلاف الظاهر لا يمكن حمل الرواية عليها إلّا بدليل، هذا مضافا إلى النقض بتجصيص المكان الذي لا تصيبه الشمس.

و الصحيح أن يقال: إنّ المراد من تطهير النار هو تطهيرها للعذرة و العظام باستحالتهما رمادا، و سيأتي في محله عدّ الاستحالة من المطهّرات، و أمّا الماء فيكون مطهّرا لنفس الجص المتنجس برطوبة العذرة أو برطوبة الدّسومات الخارجة من العظام بسبب الحرارة، و المراد بالماء هو الماء الذي يلقى على الجص لأجل التجصيص و البناء، و ذلك بعد البناء على أمور تقدم البحث عنها ضمن المباحث السابقة، من كفاية الغسل مرة واحدة في طهارة المتنجس من دون اعتبار التعدد، إلّا فيما قام الدليل عليه، لصدق الغسل بذلك، و من طهارة الغسالة المتعقّبة بطهارة المحل، و من عدم اعتبار انفصالها عنه و كفاية مجرد انعدامها عرفا، و إلّا لم يمكن تطهير الأراضي الرخوة كالأراضي الرّملية، لعدم انفصال الغسالة عنها لنزول الماء فيها إلى جوف الأرض.

و النتيجة أنّه لو ألقي الماء على الجصّ المتنجس طهر بذلك و لو لم تنفصل عنه الغسالة، بل يمكن أن يقال بطهارة الجص أيضا لو ألقي الجصّ على الماء كما هو المتعارف اليوم من عمل البنّائين، حيث أنهم يلقون الجص في إناء الماء، و ذلك بعد البناء على عدم اعتبار ورود الماء القليل على المتنجس و كفاية العكس في طهارته إلّا أنّه من المحتمل أنّه كان التجصيص في تلك‌

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 22‌

دون المواضع الأخر (1) فلا بأس بنجاستها إلّا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه

______________________________
الأزمنة بإلقاء الماء على الجصّ. و كيف كان، فدلالة هذه الصحيحة على المدّعى في المقام- أعني اعتبار طهارة مسجد الجبهة- غير قاصرة، و القصور من ناحية أخرى لا يضر بالمقصود.

كما أنّها تدل صريحا على جواز السجود على الجص، و من هنا نقول بجواز السجود عليه بل على النورة لأنّهما من الأرض المطبوخة، و لا يخرجهما الطبخ عن حقيقة الأرضيّة كسائر المطبوخات، فإنّ اللحم- مثلا- لا يخرج عن صدق اسم اللحم عليه بطبخه أو بشويه على النار و هكذا غيره من المطبوخات. و إطلاق اسم خاص عليه بعد الطبخ لا ينافي صدق العنوان السابق، فلا مانع عن السجود على الأرض المطبوخة كالجص و النّورة و الآجر و الخزف و إنّ منع عنه المصنف «قده» كما يأتي في محلّه «1» إلّا أنّا ذكرنا في التعليقة أنّ الأظهر الجواز، لما ذكرناه.

(1) هل يشترط في السجود طهارة المساجد السبعة قد عرفت أنّ الأقوال في المقام ثلاثة. أحدها: المشهور و هو اعتبار طهارة خصوص مسجد الجبهة،- كما مرّ- و الثاني هو اعتبارها في موضع المساجد السبعة- كما عن الحلبي- و الثالث اعتبارها في مكان المصلّي مطلقا- كما عن المرتضى «قده»- و لم نجد دليلا واضحا لقول الحلبي بل قيل «2» إنّه: «لم نقف له على دليل و لم ينقلوا له دليلا و قائله أعرف به».

______________________________
(1) في كتاب الصلاة في فصل مسجد الجبهة من مكان المصلّي «مسألة 1».

(2) الحدائق ج 7 ص 194.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 23‌

..........

______________________________
أقول: يمكن الاستدلال له بما روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «جنّبوا مساجدكم النجاسة»
«1».

بدعوى أنّ الجمع المضاف يفيد العموم فيعم المساجد السبعة و لا يختص بمسجد الجبهة.

و فيه أوّلا: أنّه ضعيف السند لأنّه نبويّ مرسل و الانجبار بالعمل- لو تم- فهو معلوم العدم في المقام، لذهاب المشهور إلى عدم اعتبار الطهارة في غير مسجد الجبهة.

و ثانيا: أنّ من المحتمل إرادة بيوت اللّه المعدّة للعبادة و يؤيد ذلك- إن لم يدل عليه- ما ورد من نفس التعبير في غيره من الروايات مريدا به بيوت العبادة كقوله- صلّى اللّه عليه و آله: «جنّبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و شرائكم و بيعكم» «2».

و ثالثا: أنّه لو منع عن ذلك و ادّعي إرادة محل السجود كان القدر المتيقن إرادة مسجد الجبهة، بل لا يبعد دعوى ظهور النبوي المذكور في ذلك للانصراف و التبادر، و التعبير بالجمع إنّما هو بلحاظ المقابلة للجمع كما في قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ «3» فيكون التعدد بلحاظ أفراد المكلفين لا تعدد مساقط السجدة. فتحصّل: أنّه لا يمكن الاعتماد على‌

______________________________
(1) وسائل الشيعة ج 3 ص 504 في الباب 24 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 2 رواه عن كتب الفقه لا الحديث.

(2) عن عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: جنبوا مساجدكم.» و مثله مرسل على بن أسباط عن أبي عبد اللّه- ع-: «جنبوا مساجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصبيان و الأحكام و الضالة و الحدود و رفع الصوت» الوسائل: ج 3 ص 507 في الباب 27 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 2 و 1.

(3) المائدة 5: 6.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 24‌

..........

______________________________
هذا الحديث في القول باعتبار طهارة المساجد السبعة بوجه.

و أما صحيح ابن محبوب المتقدمة «1» فهو و إن دلّ على اعتبار طهارة محل السجود إلّا أنّه لا إطلاق فيه يعم جميع المواضع السبعة بل القدر المتيقن منه خصوص مسجد الجبهة (كما عرفت).

و أما القول الثالث- و هو اعتبار طهارة مطلق مكان المصلّي و لو غير المساقط السبعة كمحل الجلوس و القيام و نحو ذلك سواء أ كان أرضا أم فراشا أم سجادة أو غير ذلك مما يصلّي عليه كما هو المحكيّ عن السيد المرتضى «قده»- فعن قائله أنّه احتجّ «2» بما روي «3» من نهي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن الصلاة في المجزرة- و هي المواضع التي تذبح فيها الأنعام- و المزبلة و الحمّامات بدعوى: أنّ ملاك النهي ليس إلّا نجاسة هذه المواطن فتكون الطهارة معتبرة.

و فيه: أنّ الظاهر أنّ نفس هذه العناوين بما هي تكون موضوعا للنّهي و دخيلة فيه، لأنّ النسبة بينها و بين نجاستها العموم من وجه، إذ يمكن تطهير أرض الحمام- مثلا- و لو لأجل الصلاة عليه مع أنّه لا يزول النهي بذلك، لظهوره في أنّ الصلاة في الحمام بما هي تكون منهيّا عنها و لا يزول هذا العنوان بالتطهير، و هكذا بقية تلك العناوين.

و يؤيد ذلك وحدة السياق في النبوي المذكور، لأنّ من المواطن‌

______________________________
(1) في الصفحة: 20.

(2) كما في الحدائق ج 7 ص 194.

(3) في بداية المجتهد ج 1 ص 120، روي أنّه- عليه الصلاة و السّلام- نهي أن يصلّي في سبعة مواطن: في المزبلة، و المجزرة، و المقبرة، و قارعة الطريق، و الحمام، و في معاطن الإبل و فوق ظهر بيت اللّه» و هكذا في صحيح الترمذي ج 2 ص 144- الطبعة الأولى- و في تيسير الوصول ج 2 ص 250 عن الترمذي.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 25‌

..........

______________________________
السبعة المنهيّ عنها المقبرة و معاطن الإبل و فوق ظهر بيت اللّه و هذه العناوين بما هي تكون منهيّا عنها- جزما- فلا بدّ من حمل النهي في الحديث على الكراهة.

و لعلّ الوجه فيه عدم تناسب العبادة مع الأماكن المعدة للقذرات و الكثافات مثل المجزرة و المزبلة و الحمام، أو جهة أخرى لا تناسب العبادة في باقي العناوين المذكورة.

و لو سلّم دلالته على اعتبار الطهارة فلا يدلّ إلّا على اعتبارها في الجملة، و القدر المتيقن منها طهارة مسجد الجبهة إذ لا إطلاق فيه يعمّ جميع المواضع السبعة في السجود.

و قد استدلّ «1» للقول المذكور بموثّقتين.

الأولى: موثقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أ يصلّى عليها؟ فقال: «لا» «2».

و في اللغة: «الشاذكونة بالفارسية: الفراش الذي ينام عليه» «3».

الثانية: موثّقة عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث- قال: سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، و لكنّه قد يبس الموضع القذر؟ قال: «لا يصلّى عليه و أعلم موضعه حتّى تغسله.» «4».

و يمكن الاستدلال له مضافا إلى ذلك بأخبار أخر ك‍:

______________________________
(1) كصاحب الجواهر «قده» ج 8 ص 333 و الفقيه الهمداني في كتاب الصلاة من مصباح الفقيه ص 184.

(2) وسائل الشيعة: الباب: 30 من أبواب النجاسات، الحديث: 6.

(3) كذا في أقرب الموارد- ج 1 ص 579- في مادة «شذكن» و فيه أيضا أنّه «ثياب غلاظ مضرية تعمل باليمن».

(4) وسائل الشيعة: ج 2 ص 1042 في الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 4، 2.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 26‌

..........

______________________________
صحيحة زرارة و حديد بن حكيم الأزديّ جميعا قالا: قلنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام: السطح يصيبه البول أو يبال عليه، يصلّى في ذلك المكان؟

فقال: «إن كان تصيبه الشمس و الرّيح و كان جافّا فلا بأس به. إلّا أن يكون يتّخذ مبالا.» «1»

فإنّ مفهومها ثبوت البأس إذا جفّ السطح بغير الشمس لبقائه حينئذ على النجاسة، فإنّ المعتبر في المنطوق- أعني الحكم بعدم البأس- أمران: إصابة الشمس و الجفاف بها كي يطهر المكان بذلك، فإذا انتفى أحد الأمرين ينتفي الحكم لانتفائه و لو بانتفاء أحد جزئي موضوعه.

و صحيحته الأخرى قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه؟ فقال: إذا جففته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر» «2».

و هذه كسابقتها في تقريب الاستدلال، بل تكون أصرح لقوله عليه السّلام في ذيلها «فهو طاهر» لتعليق الجواز على الطهارة صريحا.

هذا، و لكن تعارضها روايات أخر تدل على جواز الصلاة في الأماكن النجسة مع عدم التعدي. و هي على طائفتين.

الأولى: ما وردت في خصوص الشاذكونة أيضا، ك:

صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة، أ يصلّى عليها في المحمل؟ قال: «لا بأس» «3» و في رواية‌

______________________________
(1) وسائل الشيعة: ج 2 ص 1042 في الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 4، 2.

(2) وسائل الشيعة: ج 2 ص 1042 في الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث: 1.

(3) وسائل الشيعة: ج 2 ص 1043 في الباب 30 من أبواب النجاسات الحديث 3 و ذيله و 4. و رواية ابن أبي عمير ضعيفة ب‍ «صالح النيلي» ضعفه (صه. جش) كما في جامع الرواة ج 1 ص 405. نعم هو من رجال كامل الزيارات- ب 54 ح 16 ص 140- و لكن لا يعتمد عليه مع المعارضة بتضعيفه من غيره.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 27‌

..........

______________________________
الصدوق «لا بأس بالصلاة عليها»
«1».

و ما عن ابن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أصلّي على الشاذكونة، و قد أصابتها الجنابة؟ فقال: «لا بأس» «2».

و الجمع بين هاتين و بين موثقة ابن بكير المتقدمة «3» الدالّة على عدم جواز الصلاة على «الشاذكونة» المتنجسة بالاحتلام، إما بحمل الموثقة على الكراهة، أو بحملها على صورة وجود الرطوبة المسرية إلى بدن المصلّي و لباسه، و ذلك لأنّ النسبة بين الروايتين و الموثقة و إن كانت التباين لاتحاد موضوعهما- و هي الصلاة على الشاذكونة المصابة بالاحتلام- و اختلافهما في الحكم جوازا و منعا مطلقا في صورتي الرطوبة و عدمها، إلّا أنّه لا بدّ من تقييد الروايتين المجوّزتين بصورة الجفاف و عدم السراية بما دلّ من الروايات «4» على اعتبار طهارة بدن المصلّي و لباسه و بما يأتي من الروايات المفصّلة في مكان المصلّى بين وجود الرطوبة و عدمها بالمنع في الأوّل و الجواز في الثاني، فتنقلب النسبة بين المتعارضين من التباين إلى العموم و الخصوص فتختص الروايتين المجوّزتين بصورة الجفاف فيقيّد بهما إطلاق الموثقة المانعة مطلقا، فتحمل على صورة وجود الرطوبة المتعدية- كما ذكرنا- هذا كلّه في الروايات الواردة في «الشاذكونة».

______________________________
(1) راجع الحاشية الماضية.

(2) راجع الحاشية الماضية.

(3) في الصفحة: 25.

(4) المتقدمة في أوّل الفصل في الصفحة: 9، أشرنا إلى أبوابها في التعليقة.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 28‌

..........

______________________________
و أما الطائفة الثانية من الروايات المعارضة الدالّة على الجواز فهي عدة روايات.

منها: صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام- في حديث- قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال: «نعم، لا بأس» «1».

و منها: صحيحته الثانية عنه عليه السّلام: عن البيت و الدار لا تصيبهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة، أ يصلّى فيهما إذا جفّا؟

قال: «نعم» «2».

و منها: صحيحته الثالثة عنه عليه السّلام قال: سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أ يصلّى عليه؟ قال: «إذا يبست فلا بأس» «3».

و منها: موثقة عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: «إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها» «4».

و منها: ما رواه في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل مرّ بمكان قد رشّ فيه خمر قد شربته الأرض و بقي نداوته، أ يصلّي فيه؟ قال: «إن أصاب مكانا غيره فليصلّ فيه و إن لم يصب فليصلّ و لا بأس» «5».

______________________________
(1) وسائل الشيعة: ج 2 ص 1042 في الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث: 3.

(2) وسائل الشيعة: ج 2 ص 1042 في الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة: ج 2 ص 1042 في الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 2.

(4) وسائل الشيعة: ج 2 ص 1042 في الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 5.

(5) وسائل الشيعة: ج 2 ص 1042 في الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث: 7.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 29‌

..........

______________________________
و هذه الطائفة تعارض الروايات الثلاثة المتقدمة- موثقة عمار و صحيحتي زرارة- الدالّة على المنع عن الصلاة في المكان النجس و إن كان جافّا، و لا بدّ من الجمع بينها بحمل المانعة إمّا على الكراهة و إمّا بالحمل على إرادة مسجد الجبهة من مكان المصلّي، كما لا يبعد استظهاره من قوله عليه السّلام في موثقة عمار: «لا يصلّى عليه»
«1»، و إن كان يبعد استظهاره من قول السائل في صحيحة زرارة: «يصلّى في ذلك المكان» «2» فإن أبيت عن هذا الوجه كان المتعيّن الوجه الأوّل لا محالة.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من عدم اشتراط طهارة مكان المصلي، و إن كره الصلاة في المكان النجس إذا لم يكن فيه رطوبة متعدية.

بقي شي‌ء: و هو أنّ الروايات المذكورة قد دلت على عدم جواز الصلاة في المكان النجس مع وجود الرطوبة المسرية، فهل يكون هذا النهي بلحاظ مانعيّة نجاسة المكان من حيث هو؟ أو بلحاظ سراية النجاسة إلى بدن المصلّي و لباسه؟ و تظهر الثمرة في النجاسة المعفوّ عنها كالدّم الأقل من الدرهم- و في المسرية إلى ما لا تتمّ فيه الصلاة- كالجورب و نحوه- إذ على الأوّل تكون مانعة عن صحّة الصلاة بخلاف الثاني لاختصاص أدلّة العفو باللباس و البدن دون المكان. و قد ذكرنا فيما سبق «3» نسبة القول الأوّل إلى فخر المحققين، حاكيا في إيضاحه دعوى الإجماع عن والده على بطلان الصلاة في مكان نجس ذي رطوبة مسرية و إن كانت النجاسة معفوّا عنها. و هذا القول هو مقتضى إطلاق الروايات المذكورة.

______________________________
(1) المتقدمة ص 25.

(2) المتقدمة ص 26.

(3) في الصفحة: 18.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 30‌

[ (مسألة 1): إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر و بعضه نجس صحّ]

(مسألة 1): إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر و بعضه نجس صحّ إذا كان الطاهر بمقدار الواجب (1)، فلا يضرّ كون البعض الآخر نجسا.

______________________________
و لكنّ الصحيح هو القول الثاني، لانصرافها إلى أنّ جهة المنع إنّما هي سراية النجاسة إلى البدن و اللباس، لمعهودية اشتراط الطهارة فيهما عند المشترعة، لا سيما مثل زرارة و عليّ بن جعفر ممن أحاط بالأحكام الشرعية، فهذه المعودية و الارتكاز يمنعان عن ظهور الكلام في اعتبار الطهارة في المكان بما هو، فلا يمكن التمسك بالإطلاق، بحيث لو سلم المنع عن الظهور في الخلاف- أي في كون جهة المنع اشتراط الطهارة في البدن و اللباس- لكانت الروايات مجملة، و القدر المتيقن منها هو اعتبار خلوّ المكان عن نجاسة غير معفوّ عنها متعدّية إلى ما تتم فيه الصلاة، و في غيرها يرجع إلى أصالة البراءة.

(1) بعد الفراغ عن اشتراط الطهارة في مسجد الجبهة- في الجملة- يقع الكلام في أنّ المعتبر هل هو طهارة مقدار يجب السجود عليه، فلو طهر منه بهذا المقدار و كان الباقي مما تقع عليه الجبهة متنجسا بنجاسة غير متعدية أو معفوّ عنها لم يضرّ و يصح السجود؟ أو أنّ المعتبر طهارة مجموع موضع الجبهة و لو كان زائدا على الواجب؟

و يبتني ذلك على أنّ الطهارة هل هي شرط في السجود أو المسجد، إذ على الأوّل لو سجد على أرض بعضها طاهر و بعضها نجس يصدق أنّه سجد على أرض طاهرة إذا كان مقدار الواجب طاهرا، و به يتحقق شرط السجدة، كما يصدق أنّه سجد على أرض نجسة بوضع واحد، إلّا أنّ اقتران غير الواجب بالواجب لا يضر بحاله، إذ يكفي في تحقق المأمور به صدقه و لو انضمّ إليه غيره، فهذه السجدة الواحدة تجزي و تصح لتحقق الشرط في المقدار الواجب منها، و اقتران السجدة على النجس بالسجدة على الطاهر لا يمنع عن تحقق المأمور به بالثاني. و هذا نظير ما لو وضع الجبهة على ما يصح‌

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 31‌

..........

______________________________
السجود عليه و ما لا يصح معا، إذ لا إشكال و لا خلاف في الصحة، مع فرض وقوع المقدار الواجب منه على ما يسجد عليه.

و أمّا على الثاني- أعني كون الطهارة شرطا في المسجد- فيعتبر طهارة المجموع، إذ لو قيل إنّه يشترط أن يكون ما يقع عليه السجود طاهرا كان المتبادر منه طهارة مجموع المسجد لا خصوص المقدار الذي يتوقف عليه حقيقة السجود، لصدق النجس على جسم يكون بعضه نجسا و إن كان بعضه الآخر طاهرا، إذ لو تنجس بعض الثوب- مثلا- يقال: إنّه متنجس، و معه لا يصدق السجود على جسم طاهر، فلا بدّ من طهارة تمام مسجد الجبهة.

و الصحيح هو الأوّل، كما في المتن، و نسب «1» إلى المحقق الثاني و غيره. و ذلك لأنّ القدر المتيقن مما دل على اعتبار طهارة مسجد الجبهة- و هي صحيحة ابن محبوب المتقدمة «2» الواردة في السجدة على الجص المتنجس بإيقاد العذرة و عظام الموتى عليه- هو اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة في الجملة، بلحاظ تقرير الإمام عليه السّلام ما في ذهن السائل من اشتراطها فيه، و أمّا أنّها معتبرة في السجدة أو المسجد فهي قاصرة عن إفادته، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، و إن دلت على اعتبار أصل الطهارة- في الجملة- و أنّه لا يجوز السجود على الجص المتنجس بتمامه.

فإذا لا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقن- و هو اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة بالمقدار الواجب- و يرجع في الزائد إلى الأصل هذا كله بحسب الدليل.

______________________________
(1) كما في الجواهر ج 7 ص 338. و قد صرح بالجواز صاحب الحدائق «قده» في ج 7 ص 198، في الفائدة الثالثة، و هو خيرة صاحب الجواهر «قده» أيضا ج 7 ص 338.

(2) في الصفحة: 20.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 32‌

و إن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه (1).

______________________________
و أما كلمات الأصحاب و معاقد الإجماعات المحكية- التي قيل
«1» إنّها العمدة في مستند الحكم في المقام- فهي أيضا مجملة كالرواية المتقدمة، فإنّها إنّما تدل على اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة، كما دلّت على لزوم كونه مما يصح السجود عليه من أرض أو نبات، من دون فرق بين الشرطين في تعبيراتهم، مع أنّه لا إشكال و لا خلاف عندهم في كفاية المقدار الواجب في الثاني و أنّه لا يضر الزائد إذا كان ممّا لا يسجد عليه. و عليه لا مجال لدعوى «2» أنّ المتبادر من إطلاق كلماتهم هو اعتبار طهارة المجموع، إذ لا إطلاق فيها لأنّها ليست في مقام البيان إلّا من جهة أصل الاشتراط دون خصوصياته، فيكون المقام نظير اشتراط ما يصح السجود عليه. كيف و عن جملة من الأصحاب التصريح بالعدم و أنّه يكفي طهارة المقدار الواجب؟

و يؤيد ذلك- بل يدل عليه- أنّه لا إشكال في صحة صلاته لو سجد على قطعة حجر كان بعضها نجسا إلّا أنّه وقع السجود على المقدار الطاهر منها زائدا على المقدار الواجب، مع عدم صدق الطاهر على مسجده بل يصدق عليه النجس لنجاسة بعضه- كما ذكرنا- فلو كانت الطهارة شرطا في المسجد لزم الحكم بالبطلان لعدم حصول الشرط، و لا يظن بفقيه الالتزام بذلك.

(1) وجه الاحتياط: توهّم الإطلاق في كلمات الأصحاب و الإجماعات المحكيّة على اعتبار طهارة محل الجبهة، بل و كذا توهّم الإطلاق في صحيحة ابن محبوب المتقدمة «3» الّتي استند إليها في الاستدلال على اعتبارها. و لكن قد عرفت آنفا دفع التوهم المزبور، و أنّه لا إطلاق في شي‌ء‌

______________________________
(1) مصباح الفقيه كتاب الصلاة ص 185.

(2) مصباح الفقيه كتاب الصلاة ص 185.

(3) في الصفحة: 20.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 33‌

و يكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا، و إن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا، فلو وضع التربة على محل نجس و كانت طاهرة و لو سطحها الظاهر صحت صلاته (1)

______________________________
منها، و أنّ المقام نظير اشتراط كونه ممّا يصح السجود عليه في عدم لزوم الاستيعاب لتمام المسجد.

(1) لعدم الدليل على اشتراط طهارة غير السطح الظاهر من المسجد، إذ لا إطلاق في صحيحة ابن محبوب المتقدمة «1» الدالة على اعتبار الطهارة فيه، و القدر المتيقن منها طهارة السطح الظاهر، «2» فإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا صح السجود عليه.

______________________________
(1) في الصفحة: 20.

(2) الجواهر ج 8 ص 335.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net