1 اذا اشترك مئات الاشخاص بالتبرع لشراء أرض ، ثم لبناء مسجد او حسينية .. فمن يتولى اجراء صيغة الانشاء للوقف ؟.. ومن المتولي؟.. وماذا لو بني المسجد او الحسينية كلا او جزءا من مال الامام عليه السلام باجازة نائبه العام ، فمن يكون المتولي عليه ؟ 

( القسم : الوقف )

السؤال :  1 اذا اشترك مئات الاشخاص بالتبرع لشراء أرض ، ثم لبناء مسجد او حسينية .. فمن يتولى اجراء صيغة الانشاء للوقف ؟.. ومن المتولي؟.. وماذا لو بني المسجد او الحسينية كلا او جزءا من مال الامام عليه السلام باجازة نائبه العام ، فمن يكون المتولي عليه ؟


الجواب :  ان اختيار شؤون ذلك المسجد او الحسينية موكول إلى من يوكله المتبرعون ، فيعطونه حق اختيار ما هو صلاح لبناء ذلك الوقف ، وجعل من يصلح لتوليته ، وما إلى ذلك فهو بعد ذلك يعمل ما يراه صالحا لمشروعه ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6389      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يشمل الاحتياط الذي تقولون به في لزوم إذن الأب في زواج البكر ، مثل الأب الكتابي أو الكافر مطلقا ، أو حتى المخالف ، أم لا يعتبر إذنه ؟

  الالبسة وشبهها ، اذا أزيل عين النجاسة عنها .. هل يكفي عصرها داخل الماء ، ام يلزم عصرها خارجه ؟

  إنا قد سمعنا عنكم في الزمان السابق أن من استحصل على أرض ميتة غير محياة بسبب بعض الجهات الرسمية لتلك الارض ، أو بسبب شرائه من شخص أهديت له مثل هذه الارض ، أو بسبب إرثه لها من شخص أهديت له مثل هذه الارض ، أو لأشباه ذلك ، والجامع أن كل من وصلت إليه أرض ميتة

  هل يجب الاشهاد في ايقاع الرجوع ، كما يجب في ايقاع الطلاق ؟

  جاء في منهاج الصالحين ج 1 مسألة 24 : ( الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لاتقليد نفسه.. إلخ ) ، فاذا كان المنوب عنه يقلد فقيها ميتا ( استنادا لقول من يجوز تقليد الميت ابتداء ) ، وقد أوصى الحج عنه في كل عام من ثلثه .. ولما كانت فتاوى ذلك الفقيه مما يص

  أرض ملك لشخص وفيها شجرة موقوفة وهي مثمرة ، وهذا الشخص أراد أن يبني في هذه الارض دارا لسكناه ، فصادف وجود الشجرة مكان البناء .. فهل يجوز له قلعها ، وغرس شجرة بدلها في مكان آخر؟

  هل يجوز للصائم إذا كان مدرسا في المدارس ، أن يدرس مادة التاريخ في نهار شهر رمضان ، مع اشتمالها على قضايا كاذبة تنسب إلى رسول الله (ص) ، أو إلى احد المعصومين (ع) ؟ وعلى فرض عدم الجواز .. هل يكفي في التخلص من ذلك المحذور أن يقول: روي ، فيسند ذلك إلى الراوي

  هناك أرض زراعية موقوفة ، ولكن لم تعلم جهة وقفها .. فهل يجوز اقتطاع قسم منها لاقامة حسينية عليها لاحياء الشعائر الحسينية ؟.. وهل يعتبر هذا الانتفاع صرفا لها في وجوه البر؟

  في الموارد التي يترتب فيها الضرر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. هل يشترط اذن الحاكم الشرعي ، أم لا ؟

  إذا سافر إلى مقر عمله قبل الزوال ، وانتظر إلى الزوال ، ثم خرج في يوم من أيام الصيام ، مع العلم أنه عندما خرج من بلده لم يكن قاصدا المقر، ولكنه مر به قبل الزوال .. فما حكم صومه في ذلك اليوم ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net