إذا أراد أن يخرج الفطرة من الارز مثلا وكان قيمة الكيلو (300) فلسا ، فأخرج دينارا ، ودفعه بعنوان الفطرة .. فهل يجزي ذلك ، مع أنه يحتوي على (100) فلس زائدة ؟.. وهل يجب عليه أن ينوي كون الزائد صدقة ؟ 

( القسم : الصوم - زكاة الفطرة )

السؤال :  إذا أراد أن يخرج الفطرة من الارز مثلا وكان قيمة الكيلو (300) فلسا ، فأخرج دينارا ، ودفعه بعنوان الفطرة .. فهل يجزي ذلك ، مع أنه يحتوي على (100) فلس زائدة ؟.. وهل يجب عليه أن ينوي كون الزائد صدقة ؟


الجواب :  يجزي ذلك ، ويقصد الصدقة أو الهبة بالزائد ان كان ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 5916      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



 ذكرتم في رسالتكم ( منهاج الصالحين ج 1 ) في ختام كلامكم في موجبات سجود السهو: أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة ونقيصة .. فهل هذا الاحتياط جار في الزيادة والنقيصة في الأمور الاستحبابية ، بمعنى أنه إذا زاد المصلي جزاء مستحبا أو أنقصه يشمله هذا الحكم ،

  قد يحصل اليأس من الوصول إلى معرفة صاحب المال الملتقط في الأماكن العامة ، والشوارع التي تكون ممرا للمسافرين ، وغيرها من الأماكن العامة كسيارات الاجرة .. فهل يتعين التعريف المحدد عنها والحالة هذه ، أم يجوز التصدق بها بدون تعريف ؟.. وهل يحق شرعا للملتقط تمل

  هناك بعض المؤمنين يملكون حصرا ، أو سجادا ، وعليهم سهم سادة ، وهناك مسجد بحاجة إلى حصير أو سجاد .. فهل يجوز أخذ هذه الحصر والسجاد من سهم السادة ، ولو باحتسابها على من يحق له احتسابها عليه ؟

  في الصيد بالرصاص غير المحدد ، ولكنه يقتل بالاختراق لا بالثقل حسب قول أهل الخبرة .. هل الحكم لا يزال محل اشكال برأيكم ، أم هناك فتوى بالحلية ؟

  عندنا في لبنان حول القرى أراض غير مملوكة يعتبرها الناس حريما للقرية ، وترعى فيها أنعامهم ، وتوضع في قسم منها النفايات ، وأحيانا تجلب منها الصخور .. فهل يجوز حيازتها وتملكها ، وبناء بيت للسكن عليها ، وأخذ التراب والاحجار منها ؟ وعلى تقدير العدم .. فما حكم

  هل يجوز التمتع بالفتاة الاوربية الغربية من دون اذن وليها ؟

  إذا نسي المكلف المحرم لعمرة التمتع مثلا ، فلبس شيئا مخيطا مثل ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين مع لبسه ثوبي الاحرام ، فتذكر بعد خمسة أشواط من الطواف .. فما حكمه وضعا وتكليفا ، وقد أتى بكامل الطواف وصلى ورجع إلى أهله ؟

  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  هل ان تحريم حلق اللحية لديكم تحريم وجوبي ، أم تحريم احتياطي ؟ وعلى كلا الامرين .. ما المقدار الواجب إبقاؤه منها طولا وعرضا وارتفاعا ( أي سمكا )؟

  اطلعنا من طرفكم على فتويين في مسألة سماع آلات الموسيقى ، قد يتخيل وجود تناف بينهما : فاحداهما تقول : أن سماع الصوت من الآلات الموسيقية المختصة حرام ، وان كان الصوت لا يتناسب مع مجالس اللهو كالنشيد ، وثانيهما تقول : ان سماع الصوت من الآلات المذكورة يكون م

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net