الالبسة وشبهها ، اذا أزيل عين النجاسة عنها .. هل يكفي عصرها داخل الماء ، ام يلزم عصرها خارجه ؟ 

( القسم : النجاسات )

السؤال :  الالبسة وشبهها ، اذا أزيل عين النجاسة عنها .. هل يكفي عصرها داخل الماء ، ام يلزم عصرها خارجه ؟


الجواب : يكفي هذا العمل لحصول الغسل ، لكن اذا احتاج إلى التعدد يلزم انفصال الغسالة خارج الماء.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8767      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  لو خرج من مكة ، ووافى منزله الذي في أحياء مكة أي خارج مكة القديمة قبل منتصف الليل ، ثم توجه إلى منى ، ولم يصل إلا بعد منتصف الليل .. فهل عليه الكفارة ؟

  ما هو تكليف من علم إجمالا بعد الصلاة بفوات إحدى السجدتين أو التشهد ، فإذا أمكن نرجو ذكر مناط ذلك ولو إجمالا ؟

  هل يشمل الاحتياط الذي تقولون به في لزوم إذن الأب في زواج البكر ، مثل الأب الكتابي أو الكافر مطلقا ، أو حتى المخالف ، أم لا يعتبر إذنه ؟

  يوجد في البلد طباخون وخبازون وعمال أجانب لا يعرف بكونهم مسلمين ام لا ، وقد تتشابه وجوههم بوجوه اهل البلد .. فهل يجب على المكلف ان يسألهم عن دينهم ، مع حصول الاحراج في ذلك ؟

  لو قدر للمتيمم بعد ضرب الارض بيديه أن لمس ثيابه أو حك بدنه .. هل يبطل التيمم ؟

  إذا أدمى الصبي أحدا ( كما لو دفع صبي صبيا ، فوقع فشج رأسه ) ، ولم تلتفت عائلته إلى ذلك أصلا إلى أن ماتوا مثلا .. فهل تكون الدية على نفس الصبي إذا بلغ كما ربما يستكشف من مباني التكملة في غير الصبي ؟

  قلتم في الطبعة السادسة من كتاب "مناسك الحج" مسألة رقم137: ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا ، والأولى الاتيان بها في كل شهر ، والاظهر إعتبار الفصل بين العمرتين بشهر ) وقلتم في الطبعة الاخيرة المصححة عندكم حاليا : ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا

  ذكرتم سيدي في الجز الأول من معجمكم القيم في ( رجال الحديث ) أنكم تعتمدون على رواة علي بن ابراهيم في تفسيره ما لم يتعارض مع غيره وقد ورد في هذا التفسير من جملة من ورد القاسم بن محمد ، والاصفهاني يختلف بنظركم عن الجوهري ، فالأول لم يوثق ، والثاني ورد في أس

  رجل توفي وأوصى بتخميس كامل ما يملكه ، ولم يكن قد خمس في حياته ، وكان قد اشترى أرضا منذ زمن طويل قبل أكثر من ثلاثين سنة ، ولا يدري الوصي أهو اشتراها بمبلغ مر عليه سنة أم لم يمر ، ولديه أملاك في بلد آخر، العملة فيه يختلف سعرها بينها في نفس البلد وبينها في

  ما حكم لبس المرأة الحزام ، تشد به وسطها فوق الثياب للزينة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net