إذا لم يتمكن المحرم من الحلق أو التقصير في نهار يوم العاشر من ذي الحجة .. هل يجوز له الحلق أو التقصير في ليلة الحادي عشر ، أم لا ؟ ومن حلق ، أو قصر في ليلة الحادي عشر جهلا .. هل يلزمه إعادة الحلق ، أو التقصير في اليوم الحادي عشر ، أو الثاني عشر ، أم لا ؟
|