الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  إذا أسقطت المرأة جنينها عمدا ، كان عليها دفع ديته لابيه أو غير أبيه من الورثة الشرعيين ، والدية كما أعلم هي كما يلي: عشرون دينارا إذا كان نطفة ، وأربعون إذا كان مضغة ، وثمانون اذا كان عظاما ، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح ، وإذا ولجته الروح كانت ديته 

( القسم : الحدود والقصاص والديات )

السؤال :  إذا أسقطت المرأة جنينها عمدا ، كان عليها دفع ديته لابيه أو غير أبيه من الورثة الشرعيين ، والدية كما أعلم هي كما يلي: عشرون دينارا إذا كان نطفة ، وأربعون إذا كان مضغة ، وثمانون اذا كان عظاما ، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح ، وإذا ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي ، والسؤال .. ما المقصود بالدينار ؟ واذا وهب الاب للزوجة دية الجنين ، أو احد الورثة الشرعيين إذا كان أبوه ميتا .. فهل عليها دفع كفارة ؟ وإذا أسقط الاب الجنين عمدا بأن جنى على زوجته .. فهل عليه الكفارة إذا وهبته الام الدية ؟


الجواب :

المقصود من الدينار المعين في الدية هو الدينار المسكوك من الذهب ، المساوي لمثقال واحد شرعي ، وأما إذا وهب الدية أصحابها فلا شيء عليها ، وأما الكفارة فلا تكون عليها في مفروض السؤال ، واما اذا كان المسقط للجنين هو الاب دون الام ، فالدية عليه ، والله العالم.


ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8420      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  لو كان شعره كثيرا .. فهل يجوز له أن يدخل يده في الشعر النابت في المقدمة من الاسفل إلى الاعلى ، ويمسح من الاعلى إلى الاسفل ، مع علمه بأن رطوبة المسح تغلب على الرطوبة المتكونة من حال إدخال يده في الشعر ؟

  امرأة تلبس جواريب نسائية ، بحيث تكون مفصلة لرجليها ، ولكنها تعتبر عرفا محتشمة ، وبالاحرى .. ما هو الستر الواجب شرعا ؟

  بعض طلبة كلية الفنون يتعلمون الرسم ، أو الاساتذة يضطرون إلى تعليمهم ، ويكون الرسم في أغلب الاحيان لذوات الارواح .. فما هو حكم هؤلاء الطلبة ، أو الاساتذة ؟

  هل يجوز للمحرم ركوب باص غير مسقوف ، له أربعة جوانب ، جانبان من هذه الجوانب ارتفاعهما عن رأس المحرم 30 سم تقريبا ، والجانبان الآخران ارتفاعهما عن رأس المحرم 70 سم تقريبا ، دون أن يكون عليه كفارة تظليل ؟

  ما حكم استعمال مادة ( الانسولين ) لمرض السكري ، مع العلم بأنها مستخلصة من دم الخنزير ، وهناك نوع آخر مثلها مستخلص من دم البقر ، ولكنه أقل جودة ومنفعة منها ، وأكثر أعراضا ومضاعفات جانبية في الجسد من مادة ( الانسولين )؟

  نقل بعض الاكابر بأن دعاء الفرج أفضل ما يقال في القنوت .. فما رأي سماحتكم ؟

  في تكملة المنهاج الجزء الثاني تذكرون في مسائل الديات ( حين تحددون ديات الاعضاء ) مجرد دية الدينار، ولا تشيرون إلى التخيير بينها وبين الدراهم وغيرها من أنواع الديات ، كما هو الحال في الدية الكاملة ( دية النفس ) .. فهل يتخير الجاني ، أو دافع الدية بين مختل

  لو كانت الزوجة في أيام عادتها .. فهل يترتب على الزوج حكم الاحصان ، أم لا ؟

  هل الاستعصاء ونحوه المجوز لعقر الذبيحة هو الاستعصاء على نفس الشخص ، أو على نوع الناس ، فلو لم يتمكن الشخص مثلا من ذبحه ، ولكنه أمكنه الاستعانة بالجيران أو بأهل بلد أخرى مثلا .. فما هو الحكم ؟

  هل يشترط في إنشاء صيغة هبة مدة المتعة ، مشافهة المتمتع بها بالصيغة ، أو يتم جواز الهبة ، حتى لو كانت غير سامعة للصيغة ؟.. وهل يصح التوكيل من الزوج بذلك؟.. وهل يشترط لفظ معين للهبة ، أو يصح أي لفظ يدل على هبتها المدة ؟.. وهل يشترط قبول الزوجة الهبة ، أم ل

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net