الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  إذا أسقطت المرأة جنينها عمدا ، كان عليها دفع ديته لابيه أو غير أبيه من الورثة الشرعيين ، والدية كما أعلم هي كما يلي: عشرون دينارا إذا كان نطفة ، وأربعون إذا كان مضغة ، وثمانون اذا كان عظاما ، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح ، وإذا ولجته الروح كانت ديته 

( القسم : الحدود والقصاص والديات )

السؤال :  إذا أسقطت المرأة جنينها عمدا ، كان عليها دفع ديته لابيه أو غير أبيه من الورثة الشرعيين ، والدية كما أعلم هي كما يلي: عشرون دينارا إذا كان نطفة ، وأربعون إذا كان مضغة ، وثمانون اذا كان عظاما ، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح ، وإذا ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي ، والسؤال .. ما المقصود بالدينار ؟ واذا وهب الاب للزوجة دية الجنين ، أو احد الورثة الشرعيين إذا كان أبوه ميتا .. فهل عليها دفع كفارة ؟ وإذا أسقط الاب الجنين عمدا بأن جنى على زوجته .. فهل عليه الكفارة إذا وهبته الام الدية ؟


الجواب :

المقصود من الدينار المعين في الدية هو الدينار المسكوك من الذهب ، المساوي لمثقال واحد شرعي ، وأما إذا وهب الدية أصحابها فلا شيء عليها ، وأما الكفارة فلا تكون عليها في مفروض السؤال ، واما اذا كان المسقط للجنين هو الاب دون الام ، فالدية عليه ، والله العالم.


ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8379      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل نظر المحرم إلى المرأة متعمدا يوجب عليه شاة ؟ أو هو محرم فقط ولا يوجب شيئا ؟

  شخص أتى بغسل الجنابة في شهر رمضان ، ثم صام أياما قطع بعدها ببطلان ما أتى به من الغسل .. فما حكم صلاته وصومه ؟

  هل تقتصر موارد التقية على حالات الخوف ، أو تشتمل موارد التخوف ؟

  هل يجوز للزوج وللاب أن يحل عهد زوجته أو ولده ، إذا عاهدت بالصيغة الشرعية ؟

  يحتاج الطبيب إلى خادم ، وحيث أن الطبيب يضطر إلى النظر إلى العورة .. هل ذلك سائغ للخادم أيضا ؟

  هل يجوز للصائم إذا كان مدرسا في المدارس ، أن يدرس مادة التاريخ في نهار شهر رمضان ، مع اشتمالها على قضايا كاذبة تنسب إلى رسول الله (ص) ، أو إلى احد المعصومين (ع) ؟ وعلى فرض عدم الجواز .. هل يكفي في التخلص من ذلك المحذور أن يقول: روي ، فيسند ذلك إلى الراوي

  إذا مات المقلد الأعلم باعتقاد مقلده ، وعاد إلى غير الأعلم باعتقاد وكيل الأعلم ، وكان عوده هذا بمقتضى رأي فئة من أهل العلم .. فهل مثل الحق الشرعي الذي يدفعه هذا المكلف لوكيل الأعلم يصرف على مقتضى تقليده الجديد ، هذا حتى لو كان مخالفا للاعلم الحقيقي ، أم ي

  في دعاء كميل بن زياد (رض) وردت هذه العبارة: ( وما كان لاحد فيها مقرا ولا مقاما ) ، وفي نسخة أخرى : ( وما كانت لاحد...) ، فعلى الوجه الثاني لا غموض في اعراب مقرا ، بل الغموض في الوجه الأول .. فما هو اعرابها ؟

  قلتم في منهاج الصالحين في الجز الأول ، مسألة (587) الطبعة الثامنة نجف صفحة (167) : ( إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام ، أو للركوع بنى على الأولى ) ، فلو كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام ، أو الركوع ، أو الهوي للسجود .. فماذا يصنع ؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net