الفدية هل يجوز أن تكون من الدقيق ، أو لا بد أن تكون ثمن ذلك ؟ 

( القسم : الكفارات )

السؤال :  الفدية هل يجوز أن تكون من الدقيق ، أو لا بد أن تكون ثمن ذلك ؟


الجواب :

 نعم الدقيق صحيح اعطاؤه ، ولا بأس باعطائه بعنوان فدية شهر رمضان ، أو اعطاء الثمن على أن يشترى به الطعام.


ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6320      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ذكرتم في رسالتكم العملية طريقة الاستبراء بعد البول ، وهو أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، ثم ينترها ثلاثا ، وذكرتم أنه يوجد للاستبراء كيفية أخرى .. فما هي ؟.. وهل هناك فرق بين عصر الحشفة أو نترها ، إذ أنكم ذكرتم في

  إذا لم يتمكن المحرم من الحلق أو التقصير في نهار يوم العاشر من ذي الحجة .. هل يجوز له الحلق أو التقصير في ليلة الحادي عشر ، أم لا ؟ ومن حلق ، أو قصر في ليلة الحادي عشر جهلا .. هل يلزمه إعادة الحلق ، أو التقصير في اليوم الحادي عشر ، أو الثاني عشر ، أم لا ؟

  هل الحكم في رد المظالم كالحكم في الزكاة والخمس ، من عدم جواز هبته للمالك بعد قبض المستحق له ، حسبما ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) المسألة ( 536

  لماذا لم توثقوا الاصفهاني مع وروده في التفسير، وذكرتم أكثر من مرة أن طريق الشيخ والصدوق إلى سليمان بن داود ضعيف بالقاسم بن محمد الاصفهانى .. فهل هذا لما ذكرتموه في الجزء الرابع عشر ص 46 المعجم نقلا عن النجاشي (لم يكن بالمرضي) ؟.. وهل هذه العبارة تدل على

  هل الذي يقلد سماحتكم مخير بأن يرجع إلى مرجع آخر الأعلم فالأعلم في مسألة صلاة الجمعة ويتركها دون عذر ، أم يأثم اذا تركها دون عذر؟

  ذكر صاحب العروة الوثقى (قدس الله نفسه) بما مفهومه في الوضوء في المسح على مقدمة الرأس أنه يكفي مسمى المسح طولا ( فلو مسح المتوضئ من الاعلى الى الاسفل ، وقبل أن يصل إلى قصاص الشعر مما يلي الجبهة ، قطع المسح ) .. هل يصح الوضوء ، أم لا ؟

  هل يجوز للمسلم أن يشتغل في مطعم تكون وظيفته فيه أن يطبخ بلحم الخنزير واللحم غير المذكى ، مع عدم قيامه بتقديم ذلك إلى الاكلين ، لان عمله يقتصر على الطبخ فحسب ؟

  هل تترتب الحسنات والفوائد الوضعية على صلة رحم معلوم هجره لتعاليم الدين كالصلاة أو الحجاب أو استباحة شرب الخمر وما إلى ذلك ؟ وفي قبال هذا .. هل ثمة إشكال في قطيعة مثل هذا الرحم من الناحيتين التكليفية والوضعية ، علما بأن السائل في كلتا الصورتين مطمئن إلى ع

  هل يجوز للمؤمن العادل الخبير في الامور الاجتماعية أن يستعين بالضرب والجرح والكسر والقتل ، إذا استوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذلك ، دون الرجوع إلى الحاكم ؟

  يحدث في المجالس الحسينية ، أو عند الدخول للمساجد بعض الامور، كتبديل عباءة المصلي ، أو تبديل نعله .. فهل يجوز لبس المبدل أسبوعا مثلا لغرض التعريف ؟ أو يقدر المبدل ويدفع ثمنه كرد مظالم عن صاحبه ، أو يترك في مكانه ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net