الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  في مفروض السؤال السابق : لو كان اليوم العاشر مرددا بين يومين .. ماذا يصنع ؟ 

( القسم : النذر واليمين والعهد )

السؤال :  في مفروض السؤال السابق : لو كان اليوم العاشر مرددا بين يومين .. ماذا يصنع ؟


الجواب :   يلزمه الوفاء في اليوم الثاني فقط ، لانحلال عمله بالاصل الجاري في اليوم الأول بغير معارض.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7478      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  رفع الاذان في باحة المسجد أو في غرفة خاصة من باحته بمكبرة الصوت ، حيث يسمع المصلون الموجودون في محل الصلاة بواسطة المكبرة .. هل تتأدى به وظيفة الاذان الاستحبابية ؟

  إذا كان إنسانا يقبض معاشا ، وكانت وظيفته غير شرعية كالقاضي غير الجامع للشرائط الشرعية أو غير ذلك .. فهل يصح الصلاة وغير ذلك من الافعال في بيته ، أم لا ؟

  نرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي وفق رأيكم الشريف حول هذا الموضوع : هو ان شخصا مدينا لاحد البنوك التجارية ، وعند عجزه عن الوفاء بدينه تولت المحاكم المدنية بيع املاكه ، للوفاء بدينه وتسديده للبنك ، ومن جملة املاكه المعروضة للبيع في المزاد أراضي سكنية ، فلو

  هل يجوز لمن يحلقوا لحاهم لغير عذر شرعي أن يقفوا في الصف الأول ( في صلاة الجماعة ) إن كانوا ثلاثة في مكان واحد ؟ وكذا الذين لا يدفعون الخمس لغير عذر شرعي ؟

  هل يجوز الزيادة على عشر غرفات في الوضوء لغسل اليد مثلا طالما أبقى قسما منها دون غسل ولم يكف الماء الجاري عليها من عشرة غرفات؟

  في بعض الادعية المأثورة نجد أن النداء للباري (عزوجل) يكون بالنكرة المنصوبة نحو: ( يا عليما بضري ومسكنتي ، يا خبيرا بفقري وفاقتي ) ، مع أن النكرة المنصوبة إنما تأتي إذا كان المنادى نكرة غير مقصورة ، كقول الاعمى : ( يا رجلا خذ بيدي ) على ما هو مقرر في علم

  في أيام الحج تختلط أحذية المصلين والطائفين ، بحيث لا تتميز ، ثم يقوم العمال المختصين بالنظافة بكنس المسجد ورمي الاحذية خارج المسجد .. هل يجوز أخذ شيء منها بدل حذاءه الضائع ، لتحول الاحذية إلى قمامة مرمية ؟

  ما رأي سماحتكم في الكسب عن طريق الكرة في الجهات التالية ، علما بأنها لا تتعارض مع أوقات الصلاة:

  إذا أحرم للحج أو العمرة ، ثم صد ، أو أحصر ، فاضطر الى استعمال بعض المحرمات إلى أن انتهى وقت العمرة مثلا .. فهل تبطل العمرة لفوات وقتها ، ويبطل معها إحرامها بحيث يجوز له التحلل بلا شيء ، أم عليه التحلل بالذبح أو الحلق إذا ارتفع الصد ؟ وبالنسبة للمحرمات ال

  هل هناك فرق في الحكم بين الشك بين الاثنتين والثلاث ، أو الشك بين الثلاث والاربع ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net