الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  الواجد للقطة إذا أخذها وعرفها ، ولم يعرف مالكها ، تخير بين التملك لها مع الضمان ، أو التصدق كذلك ، أو ابقاؤها أمانة بيده ، فلو اختار الأمر الثالث فسرقها سارقا ، أو تلفت بأمر اخر.. فهل يضمن لو عرف صاحبها ؟ 

( القسم : الهبة والصدقة واللقطة )

السؤال :  الواجد للقطة إذا أخذها وعرفها ، ولم يعرف مالكها ، تخير بين التملك لها مع الضمان ، أو التصدق كذلك ، أو ابقاؤها أمانة بيده ، فلو اختار الأمر الثالث فسرقها سارقا ، أو تلفت بأمر اخر.. فهل يضمن لو عرف صاحبها ؟


الجواب :

  اللقطة أمانة في يد الملتقط ، لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها ، ولا فرقا بين مدة التعريف ، وما بعدها ، والله العالم.


ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8168      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يصح التوكيل في الرجوع ، كما يصح في الطلاق ، أم لابد في الرجوع من ايقاعه من طرف الزوج ؟

  2 هل زواجها الثاني صحيح أم لا ؟ مع عدم علم الزوج الثاني بالقضية من أساسها ؟

  شيء للاقتناء اشتراه خلال السنة ولم يستعمله ، ثم جاء رأس السنة .. فهل يخمسه بسعر الشراء ، أم بسعره عند رأس سنته ؟

  إذا رد السلام بعبارة ترحيب غير السلام ( كأهلا ومرحبا ) مثلا .. فهل يسقط به الوجوب ؟.. وهل يكون الراد آثما ، إذا اقتصر على ذلك ؟

  إذا كان الحاج نازلا في أحد أحياء مكة الجديدة كالعزيزية مثلا ، واراد الذهاب محرما إلى مكة القديمة .. فهل يجوز له الركوب في سيارة مسقفة ؟ أم أن جواز ذلك مخصوص لمكان نزوله وهو العزيزية ، كما فرضناه في السؤال ؟

  إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلا أو حياء .. ما حكم إحرامها ؟

  شخص يملك ( مائة ألف ريال ) وضعها في تجارة ، قبل أن يحول عليها الحول ، وتأخر ظهور الربح حتى حال عليها الحول ، لكن لو سحبها لتضرر ماليا .. هل يجوز له أن ينتظر بيع هذه الصفقة التجارية ثم يخمس ، ولا يوجد عنده مال آخرليخرج الربع ، أو يوجد ولكن في ذلك عسر عليه

  الذي يطلع على كتب الصلاة عند أهل العرفان ، يزدري نفسه ويحتقر عمله ، مقابل أعمال العرفانيين ، فكثيرا ما يسهو في صلاته ويشرد بأفكاره يمنيا وشمالا .. فهل الصلاة التي أحسن وضوؤها ، وقرأتها وركوعها وسجودها ، لكنه لم يتوجه قلبه ( وحظ الانسان من الصلاة بقدر ما

  اسماء الله الحسنى المضافة نحو ( فاطر السماوات والارض ) .. هل يشمل المضاف إليه فيها الحكم بعدم جواز اللمس إلا بطهارة ، أم يختص بالمضاف ؟

  في نهاية السنة حين يحاسب المرء نفسه للحق ، فيقدر فاضل المؤنة لينضم الى الفاضل ، فمثلا : لو كان الفاضل النقدي ألفا ، وفاضل المؤنة مائتين ، فأخرج خمس الجميع (240 ) .. فهل يعتبر المال المخمس ( 960 ) ، مع أنه سيصرف هذه المؤنة في العام الجديد ، وقد انضم لرأس

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net