الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  هناك معاملة تجري بين المزارعين ، وهي أن يكون لدى شخص أرض خربة ، فيتفق مع مزارع يعمرها ويزرعها على أن يمتلك نصفها بعد العمار، أو أن يكون مقابل عمله هو استفادته من ثمارها وفسيلها لمدة معينة كعشرين سنة مثلا ، ثم يعود الاصل برمته إلى المالك ، وقد يكون العبء 

( القسم : المعاملات والوظائف )

السؤال :  هناك معاملة تجري بين المزارعين ، وهي أن يكون لدى شخص أرض خربة ، فيتفق مع مزارع يعمرها ويزرعها على أن يمتلك نصفها بعد العمار، أو أن يكون مقابل عمله هو استفادته من ثمارها وفسيلها لمدة معينة كعشرين سنة مثلا ، ثم يعود الاصل برمته إلى المالك ، وقد يكون العبء والمصاريف كلها على العامل ، أو يشاركه المالك في بعضها .. فما رأي الشرع الشريف فيها ؟ وان لم تكن صحيحة .. فكيف تصحح شرعا ؟


الجواب :   الصحيح شرعا أن يستأجر صاحب الارض الزارع المعمر لتعمير الارض وتشجيرها لمدة بازاء تمليكه نصف نفس أرضه فعلا ، لمدة معينة يتفقان عليها ، فالزارع يقوم بالعمل للمالك ولنفسه لكل منهما في حصته ، فيكونان شريكين في الارض والمحصول بالنسبة ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6705      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  العقود التي تحتاج إلى ايجاب وقبول ، وقصد واختيار، إذا لم يحصل القطع في انشاء الصيغة ، مع الاختيار أو مع الغصب .. هل يحكم بصحتها ، أم لا ؟

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  لو تحققنا من اعتقاد بعض المذاهب التي تظهر الاسلام، والاعتراف بالشهادتين بتأليه الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله كالدروز فهل يكون الاقرار الظاهري بالشهادتين موجبا للحكم بالطهارة كما نقل البعض عنكم حتى مع هذا العلم، أم لا يوجب ذلك؟

  لو حلف أن يصوم شهرا معينا ، أو غير معين فحنث .. فهل يكتفي بكفارة اليمين ، أم يجب عليه الصوم معها ؟.. وهل يتساوى النذر واليمين والعهد بذلك ؟

  منذ متى يبدأ حساب اليوم الشرعي ، أمن الفجر ، أم من طلوع الشمس ، كيوم عرفة ويوم التروية وغيرهما ؟

  إذا احرم المأموم في ثالثة الامام ، وفي رابعة الامام قرأ المأموم الفاتحة فقط ، وركع ليدرك ركعة الامام ، ولكنه شك أو قطع بعدم إدراك الامام في ركعته .. فما حكمه ؟

  هل سبب عدم جواز الصلاة في حجر اسماعيل لدفن سبعين نبي فيه ، أم هناك سبب آخر؟

  إذا طرقها الحيض بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع وقبل الاحرام للحج ، وعملت بعدم تمكنها من الاتيان بالاعمال المشروطة بالطهارة بعد ذلك ، لأن قافلتها ستغادر ( بعد الانتهاء اعمال منى ) إلى بلادها ، وهى لم تطهر بعد .. فهل يجوز لها الاحرام للحج حينئذ ؟.. وما

  إن بعض المهاجرين إلى البلاد الامريكية حيث أنهم يفقدون الكفاءة العلمية المطلوبة في تلك البلاد ، فتكون تجارتهم هي من طريق بيع الخمور واللحوم المختلفة ( الميتة ، والخنزير.. ) .. فهل يجوز بيع اللحوم غير المذكاة والخنزير لغير المسلمين مع العلم أنهم ليسوا من أ

  من كانت عليه كفارات كثيرة ، كما لو لم يصم شهر رمضان بكامله ، أو أكثر من شهر إستخفافا منه به ، ثم تاب وقد اختار أن يكون تكفيره بالاطعام ، إلا أنه لا يستطيع لفقره .. فهل يلزمه الصيام مع لزوم المشقة كما تعلمون ، لانها كفارات كثيرة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net