الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  رجل يملك مقدارا من المال ، أراد أن يشتري به بضاعة من نقد ، أو متاع ، لكنه كان يخاف من الخسارة فيتردد في الشراء ، فجاء من يشجعه على الشراء قائلا : اشتر وأنا أضمن لك الخسارة إن حدثت شرط أن تعطيني قدرا محددا من الربح إن حدث ، نصفا أو ربعا أو غير ذلك ، فتشجع 

( القسم : المعاملات والوظائف )

السؤال :  رجل يملك مقدارا من المال ، أراد أن يشتري به بضاعة من نقد ، أو متاع ، لكنه كان يخاف من الخسارة فيتردد في الشراء ، فجاء من يشجعه على الشراء قائلا : اشتر وأنا أضمن لك الخسارة إن حدثت شرط أن تعطيني قدرا محددا من الربح إن حدث ، نصفا أو ربعا أو غير ذلك ، فتشجع صاحب المال ، وأقدم على الشراء والمطلوب هنا .. هل هذه المعاملة صحيحة ؟ وهل يترتب الاثر عليها ؟.. وهل تدخل تحت معاملة الضمان ليجب على الضامن دفع الخسارة إن حدثت ، واستحقاقه للربح إن تحقق ، أم أنه لا يستحق أي شيء ، ولا يجب عليه شيء ، لأنه لم يقم بأي عمل من الأعمال في الخارج يفرض عليه الضمان أو الاستحقاق ، سوى ما ذكر ، وعلى تقدير دفعه للخسارة أو أخذه للربح .. هل له المطالبة بما دفع ولزوم إعادة ما أخذ ، أم لا يتعين عليه ذلك ؟


الجواب :   في مورد السؤال لا يجب عليه دفع الخسارة ، وإن دفعها وفاء للشرط والضمان ، فله أن يطالب بها ، ولا يجوز لصاحب المال أن يأخذ ، ويجب الارجاع في الفرض الذي ذكرنا ، وكما لا يجب عليه دفع الخسارة لا يجوز له أخذ الربح من صاحب المال ، ويجب إرجاعه إليه إذا أخذه ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7394      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا أصابت الثلج نجاسة هل ينجس ، وعلى تقدير النجاسة .. هل يطهر بالقليل ؟

  أعلم بانحراف عدالة زيد .. فما الحكم على تقدير أنني أسأل عن هذا الشخص ، فماذا يكون جوابي ؟

  إن الله تعالى هدى شخصا في سن العشرين ، فبدأ يصلي ويصوم .. فما حكم الذي فاته من الصلوات والصيام منذ البلوغ ، فإن الصيام مع الكفارات كثير جدا .. فماذا يفعل ؟

  هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة ، ثم تبين بطلان الغسل لوجود حاجب ، مع عدم العلم به ، وقد خرج الوقت ( وقت الفجر أو النهار )؟

  تدريس مسائل الخلاف .. هل هو جائز ، اذا كان لا يؤثر على العقيدة ؟

  قلتم في مناسك الحج مسألة 167: فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما . وقلتم في مسألة195 : الافضل لمن حج عن طريق المدينة أن يؤخر التلبية إلى البيداء . فإذا أخر التلبية التي ينعقد بها الاحرام لزم من ذلك تجاوز المي

  نقل عن رسالتكم أنه إذا توضأ من وقف وقف للمصلين بنية الصلاة هناك ، ثم عدل فوضوءه باطل ، وأما إذا أخذ قهرا فلا يبطل ، مع أنه في كلتا الصورتين لم يكن من الموقوف عليهم في الواقع .. فما الفارق ؟ والاكراه على الاخذ لا يجعله من الحصة الخاصة ؟

  لو صام المكلف يوم السبت مثلا بنية رمضان لثبوته ، وسافر خلاله لبلد آخر، ومكث فيه لغاية عيدهم ، وكان عيدهم يوم الثلاثاء لاختلافهم معه في الصوم ابتداء .. فما حكمه مع حفظه لفتوى السيد الحكيم ( قدس سره )؟

  ربما يتصور خلاف في الفتوى بين المسائل والمنهاج ، وذلك كما فيما انتقل إلى الانسان بالارث ممن لا يخمس ، فإن المسألة ( 67 ) في المنهاج توجب اخراج خمسه على نحو الاحتياط الوجوبي ، بينما في المسائل المنتخبة في مسألة ( 619 ) نجد الاحتياط استحبابيا .. فعلى أيهما

  هل يجوز في مورد القضاء عن الميت أن يصلي أكثر من شخص عنه في عرض واحد من حيث الزمان ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net