الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  وقلتم أيضا في نفس المسألة بعد هذه العبارة : ( وإذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع ، بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه وإستعماله ) ، فلو فرض أن إنسانا اشترى تلفزيونا بقصد النظر إلى الاشياء المفيدة أو المريحة للنفس .. فهل يجوز في م 

( القسم : المحرمات الفعلية )

السؤال :  وقلتم أيضا في نفس المسألة بعد هذه العبارة : ( وإذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع ، بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه وإستعماله ) ، فلو فرض أن إنسانا اشترى تلفزيونا بقصد النظر إلى الاشياء المفيدة أو المريحة للنفس .. فهل يجوز في مثل هذه الحالة ، أم لا ؟


الجواب :  اذا عد عرفا من آلات اللهو لايجوز حتى في الحالة المذكورة.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7391      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  لو أحرم شخص من مكان معتقدا أنه الميقات ، وعند إكماله نصف المناسك المستحبة ، أو الواجبة ، علم أن إحرامه ليس من الميقات .. فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد ؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج .. فما الحكم ؟.. وما الحكم أيضا إذا تبين له الأ

  إذا مد يده حال الطواف من جانب ( الشاذروان ) إلى جدار الكعبة ، تقولون في ( المناسك ) : ( الأحوط أن لا يمد يده.. الخ ) .. فهل هذا الاحتياط وجوبي ، أم لا ؟ وإذا كان وجوبيا .. فما هو تكليف من فعل ذلك ، ورجع إلى بلاده ؟.. هل يجب عليه تدارك شيء أم لا ؟

  في الوصية الواردة في نهج البلاغة ( من الوالد الفان المقر للزمان ) احتج بعض المخالفين بقوله مخاطبا الامام الحسن عليه السلام وواصفا له: (عبد الدنيا وتاجر الغرور.. وصريع الشهوات) ، أقول: احتج هذا المخالف بهذه الكلمات مدعيا بأن كلام الامام علي عليه السلام دل

  هل يجب الخمس في الاجزاء غير المقروءة من دورات الكتب ، خصوصا إذا كان عمل الشخص في التتبع والبحث والتحقيق في التاريخ والادب وغيرها من المجالات ، فربما يحتاج اليوم هذا الجزء من الدورة ، ويحتاج الجزء الآخر منها بعد أكثر من سنة ، نظرا لمتطلبات العمل ، هذا إذا

  ما يقول سيدي في قوله تعالى: ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم..) الخ .. فهل الآية على ظاهرها ، أم لها باطن ؟ فإن بعض المفسرين استبعد أن يكون الله قد أخرج ذرية آدم من ظهره فجعلوا للآية باطنا ؟

  هل يجوز للمختار أن يطوف في الطواف الواجب بعد مقام ابراهيم عليه السلام ، بحيث يكون المقام بين الطائف وبين الكعبة ؟

  ما حكم من استدبر المروة بسبب الزحام ، أو استدبر لا بقصد السعي ، بل لرؤية من معه ، ثم يستقبل ويكمل سعيه ؟

  إذا دخل مكة بعمرة مفردة ، بانيا على عدم الاتيان بالحج ، ثم بدت له الرغبة بعد ذلك في الحج ( متمتعا ) ، وكانت عمرته تلك في أشهر الحج .. فهل يجوز له الاحرام لها من أدنى الحل ، خاصة مع ضيق الوقت ، والصعوبة في الذهاب إلى الميقات ؟

  كان ضرب الاخوة والاقارب من شأنه أن يصلح حالهم ، ويمنعهم من ارتكاب المنكرات ، أو دفعهم نحو الواجبات الشرعية .. فهل يجوز خاصة إذا كان آباؤهم لا يلتفتون إلى هذه النواحي ، ولا يمانعون في قيامي بذلك ؟

  اطلعنا من طرفكم على فتويين في مسألة سماع آلات الموسيقى ، قد يتخيل وجود تناف بينهما : فاحداهما تقول : أن سماع الصوت من الآلات الموسيقية المختصة حرام ، وان كان الصوت لا يتناسب مع مجالس اللهو كالنشيد ، وثانيهما تقول : ان سماع الصوت من الآلات المذكورة يكون م

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net